كما أعطي الإسلام الرجل الحق في الطلاق. أعطي الإسلام المرأة الحق في الخلع فإذا كرهت المرأة زوجها ولم تطق معاشرته فقد أعطاها الإسلام حرية اختيار فراقه علي أن تختلع منه ولا تكره علي معاشرته وقد كانت جميلة بنت عبدالله بن أبي مالك الخزرجية الأنصارية مثالاً لحرية المرأة في الإسلام في مفارقة زوجها إذا كرهت معاشرته. علي أن هذا كان حالة نادرة ضمن صحابيات رسول الله صلي الله عليه وسلم. ولكنه حدث للضرورة كمثل لحرية المرأة في الإسلام لأن المودة والرحمة هما الأساس فقد تزوجت جميلة بنت عبدالله من ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الخزرجي وأنجبت منه "محمداً" ثم نشزت عليه فأرسل لها رسول الله صلي الله عليه وسلم يسألها: ما كرهت من ثابت؟ فقالت: والله ما كرهت منه إلا دمامته. فقال لها¢ أتردين عليه حديقته. فقالت: نعم ففرق بينهما. وقد ذكر حديث عن عبدالله بن عباس أنه كان أول خلع في الإسلام "موطأ مالك" كتاب الطلاق: ما جاء في الخلع". والخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بالمال تدفعه لزوجها مقابل الطلاق ويعتبر هذا الطلاق عند بعض العلماء مثل الشافعية والمالكية والحنفية في بعض الأقوال طلاقاً بائناً. وقد أشار الله تعالي إلي ذلك في كتابه الكريم يقول جل وعلا: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيماً حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك الظالمون" "البقرة 229". فقوله تعالي "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" يدل علي أن الله تعالي أعطي المرأة حق الفراق مقابل أن تفتدي نفسها بمال إذا كرهت معاشرة زوجها ولم تستطع أن تقوم بحقوقه وقام الشقاق بينهما وأ بغضته في نفسها. ولا يشرع لها الخلع إلا في هذه الحالة أي إذا كان النشوز والشقاق من جانب المرأة أما إذ لم يكن النشوز من جانب المرأة فلا يحل للرجل قبول الفدية لقوله تعالي "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخاف إلا أن يقيما حدود الله" "أنظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية" كذلك لا يحق للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها وللانصاف نقول بالمودة والرحمة والصبر تدوم العشرة بين الزوجين. خاصة في وجود الأبناء حتي لا نظلمهم في معترك الحياة ويفقدون الحضن الدافيء بين الزوجين والله المستعان.