انضمام جامعة العلمين الدولية إلى تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز لعام 2024    «جودة المياه بالمزارع السمكية».. ندوة إرشادية لتنمية البحيرات بكفر الشيخ    محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة في شوارع مدينتي الخصوص وشبرا الخيمة    5 آلاف و890 مستفيدة من حملة "حقك تنظمي" بالإسماعيلية (صور)    وزير الصناعة يستعرض مع وزير الزراعة الروسى إنشاء مركز لوجيستى للحبوب فى مصر    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود فحوصات المحاصيل الصيفية وتوعية المزارعين    المتحدث باسم وزارة الزراعة: تخفيضات تصل ل30% استعدادًا لعيد الأضحى    محمد نور يكتب: حروب القاهرة الصامتة    بوتين: أوروبا عاجزة عن حماية نفسها أمام الضربات النووية على عكس روسيا والولايات المتحدة    بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار    تعادل إيجابي بين الزمالك والبنك الأهلي في الشوط الأول    أماكن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ    غدا محاكمة أم وعشيقها في واقعة قتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر    نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم "هنا الرابط HERE URL"    مصرع شخص إثر سقوط سيارة داخل مصرف بالدقهلية    بعد وفاته.. معلومات عن الناقد الفني نادر عدلي    خبراء أسلحة: إسرائيل استعملت ذخائر أمريكية فى ضرب مدرسة تابعة لأونروا بغزة    السياحة: الانتهاء من رقمنة 78 متحفا وموقعا أثريا    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. تستمر ل عصر رابع يوم    «الإفتاء» توضح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة    «الرعاية الصحية» تنظم جلسة علمية تحت عنوان «الجينوم والطب الشخصي وتأثيرهم الاقتصادي»    زيادة ألف جنيه في دواء شهير لارتفاع ضغط الدم    تزامنًا مع الموجة الحارة.. وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى الحسينية ويوجه بتطوير الخدمات    جامعة طنطا: علاج 900 ألف مواطن في القوافل الطبية خلال 3 سنوات    إيرادات الخميس.. "شقو" الثالث و"تاني تاني" في المركز الأخير    تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    أوقفوا الانتساب الموجه    سيارة مسرعة تنهي حياة موظف أمام قسم الجيزة    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    إمام الوعى والتنوير    رفع الدعم تدريجيًا والطاقة المتجددة والضبعة.. مهام ضرورية على المكتب الوزير    القيادة الأمريكية تعلن نجاح إعادة إنشاء الرصيف البحرى المؤقت فى قطاع غزة    الناقد السينمائي خالد محمود يدير ندوة وداعا جوليا بمهرجان جمعية الفيلم غدا    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الأحد    أول تعليق من وسام أبو علي بعد ظهوره الأول مع منتخب فلسطين    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    "الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا    إخماد حريق داخل محل فى حلوان دون إصابات    بعد غيابه عن الملاعب.. الحلفاوي يعلق على مشاركة الشناوي بمباراة بوركينا فاسو    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    الزمالك يقترح إلغاء الدوري    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حلاوة الروح"كشف المستور
ترسانة قوانين
نشر في عقيدتي يوم 29 - 04 - 2014

أثار فيلم "حلاوة روح" العديد من التساؤلات القانونية حول ضوابط الإبداع في القانون وعقوبة استخدام الأطفال فيِ الأعمال الإباحية. وهل هناك عقوبات رادعة في حالة نشر الأفلام الخادشة للحياء والمخالفة للآداب العامة؟
في البداية يشير عزالدين حامد محام بالنقض والدستورية العليا إلي المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ أعمال الرقابة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتسري أحكام هذه اللائحة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة الي أشرطة أو اسطوانات أو علي أي وسيلة من وسائل التقنية الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 55 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 92 المادة 8 من القرار.
وأضاف: يلتزم القائمون بالرقابة علي المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي علي ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.
ولا يجوز علي وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية:
أولاً: الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.
ثانيًا: تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو يشجع علي مكافأة فاعليها.
ثالثًا: المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
رابعًا: عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة علي المجرم.
أشار عزالدين إلي قانون العقوبات المادة "269" مكرر التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان متروك يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال لها الطريق العام ينطق علي السينما والمواصلات أي يتواجد فيه مجموعة تزيد علي عشرة أفراد أيضًا فإن قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 المادة "116" مكرر "أ" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا يتجاوز 50 ألفاً كل من استورد أو أصدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روح أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارنكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مرة لا تقل عن ستة أشضهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وأوضح أن المادة "89" تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي مخالفة. حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
أوضح عزالدين أن المادة "67" من دستور 2014 تنص علي أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لدلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكرة.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في اعتراض الأفراد فجدد القانون عقوبتها.
ويري عزالدين ان قرار رئيس الوزراء بالإيقاف يعتب مخالفا للدستور لأن البلاغ يقدم بالأساس إلي النيابة العامة أو المحكمة التي تحرك الدعوي الجنائية وتصدر قرار الإيقاف بعد تشكيل لجنة من الرقابة علي المصنفات.
محاربة السفالة
يري نبيه الوحش المحامي بالنقض أن قانون المصنفات الفنية يلفظ التعرض للأديان السماوية ويلفظ الإباحية الجنسية وتناول المخدرات والخمور. أما هذا الفيلم فهو يتعارض مع القانون ولائحته التنفيذية وتم بالمخالفة للعادات والتقاليد والأعراف الشرقية ونسوا أن حماية الأمن القومي المصري يبدأ بحماية الأخلاق والعادات وتربية النشء تربية دينية منصوص عليها في الدساتير من عام .1923
أضاف الوحش ان هناك شعرة بين الإبداع والوقاحة وهناك شعرة بين الإبداع والسفالة فالإبداع يجب أن يكون في إطار المقومات الأساسية للدولة وهي العادات والتقاليد والأعراف المستمدة من الأديان ثم القوانين واللوائح والدستور فلا يوجد إبداع مطلق وإلا فلننتظر فوضي أخلاقية وتقويضاً لأركان المجتمع.
يري الوحش أن قرار رئيس الوزراء بالإيقاف المؤقت للفيلم لا يمنع أن يعاقب المنتج ورئيس الرقابة الذي سبق وأخرج 3 أفلام لنفس المنتج وكلها أفلام هلس وعري وجنس ووافق علي عرض فيلم "حلاوة روح" بالرغم من اعتراض العديد من الرقباء علي الكثير من المشاهد الخارجية وهذا دليل علي تواطؤ المنتج مع رئيس الرقابة.
أضاف ان المنع المؤقت دليل علي ارتكابهم الأفعال الخادشة للأداء العلني والمخالفة للآداب العامة والنظام العام وهذا يؤكد علي الفسق والفجور وتقويض أركان المجتمع وهو ما يعاقب في المادتين 264 و278 من قانون العقوبات.
طالب الوحش بضرورة إعادة منظومة القيم إلي سابق عهدها وأن يتولي الدراما متخصصون وليس جزارون لا يفرقون بين اللحم الكندوز والبتلو واللحم البشري هدفهم توصيل الجنس الصريح إلي المنازل مع ضرورة إلغاء تراخيص شركات الإنتاج الفني التي تشجع علي الرذيلة وتهدم كيان الأسرة وهو أشد خطورة مما يفعله الكيان الصهيوني بمصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.