* يسأل الأستاذ "سمير جابر المزين" مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الأزهر بالمنوفية: ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية باليد. وهل ذلك ينقض الوضوء. وما حكم النظر إلي وجهها؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: معلوم أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف معتبر في كتب الفقه الإسلامي وبين أئمة المذاهب الأربعة. لكن جمهور العلماء حرم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية لسد باب الذرائع واتفق معهم الشافعية والمالكية. واستدلوا بقول أم المؤمنين السيدة عائشة "رضي الله عنها": "ما مست كف النبي صلي الله عليه وسلم كف امرأة أجنبية قط" متفق عليه.. وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أي عود من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" الطبري في الكبير. وللحديث الذي أخرجه النسائي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "إني لا أصافح النساء". لكن المذهب الحنفي والحنبلي أجاز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية العجوز التي لا تشتهي وبشرط أمن الفتنة. وقد أجاز بعض العلماء مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية واستندوا بما نسب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صافح النساء لما امتنع النبي صلي الله عليه وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له. ولكن ينفي مصافحة عمر ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: "لما امتنع النبي عن مصافحة النساء عندما جئن لمبايعته وضع يده في إناء به ماء» ثم رفعها وأمرهن بوضع أيديهن" "البداية والنهاية لابن كثير". ولو كان صافحهن عمر لذكرت لنا ذلك. أما كون مصافحة أبي بكر في عهده لامرأة عجوزا فهذا ليس فيه خلاف لأنها من القواعد ولا تبتغي النكاح. وعليه فمن ابتلي بشيء من هذا فليتق الله ربه وليغض طرفه وليخلص نيته من الشهوات وليقلد من أجاز ذلك من العلماء. والخروج من الخلاف والتنازع مستحب. أما عن انتقاض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية. فهو أيضاً محل خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة. فالإمام الشافعي يري أن مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولو كان بغير شهوة. أما الإمام أبو حنيفة فيري أنه لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة. أما الإمام مالك وأحمد قالا: إن المصافحة تنقض الوضوء لو كان بشهوة ولو كانت عجوزا شمطاء. وإن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء ولو كانت جميلة حسناء. وكل له أدلته المبسوطة في كتب الفقه أما النظر لوجه المرأة الأجنبية: فمحرم إن كان بشهوة وعن قصد. أما إن كان للضرورة كنظر الطبيب للعلاج. أو القاضي للتحقق من شخصيتها والاستدلال عليها. أو ما شابه ذلك من باب الضرورة فإنها تبيح المحظور والشاهد قول الله تعالي : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون" النور: 30 وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "النظرة الأولي لك والثانية عليك" قال ابن حجر النظرة الأولي هي: الخاطفة غير المتعمدة عن قصد. ولقد أمر الله النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال فقال تعالي: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" النور: ..31 هذا والله أعلم.