** ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلي وجه المرأة؟ ** أجاب الدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الافتاء: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الاسلامي. فيري جمهور العلماء حرمة ذلك إلا ان الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهي لأمن الفتنة ومن أدلة الجمهور علي التحريم قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها "ما مست كف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كف امرأة قط" متفق عليه وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في المعجم الكبير. بينما يري جماعة من العلماء جواز ذلك. لما ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلي الله عليه وآله وسلم وان أبا بكر الصديق رضي الله تعالي عنه صافح عجوزا في خلافته ولما جاء في البخاري عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم انه كان يجعل أم حرام رضي الله تعالي عنها تفلي رأسه الشريف. ولما أخرجه البخاري ان أبا موسي الأشعري رضي الله تعالي عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج. وأجابوا عما استدل به الجمهور: بأن حديث معقل بن يسار حديث ضعيف. لضعف راويه شداد بن سعيد وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعا ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف وقد خالفه بشير بن عقبة وهو ثقة من رجال الصحيحين فأخرجه ابن أبي شيبة في "المنصف" من طريق بشير بن عقبة. عن أبي العلاء عن معقل موقوفا عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلي مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم" وعليه فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد من أجاز ذلك من العلماء والخروج من الخلاف مستحب. وأما عن انتقاض الوضوء بمصافحة الأجنبية فهو أيضا محل خلاف في الفقه الإسلامي. فبينما يري الإمام الشافعي انه ينقض الوضوء ولو كان من غير شهوة. يري الإمام أبو حنيفة ان اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان كان بشهوة. ويفصل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض ويروي في مذهبه أقوال أخري. والله سبحانه وتعالي أعلم.