* يسأل أحمد.رع من شبرا: تم عقد الزواج علي زميلة لي في العمل لمدة سنة ثم اختلفنا وطلقتها رسميا علي أن الطلاق قد تم قبل الدخول وتزوجت بزوج آخر بمجرد الطلاق لأن أهلها لم يعلموا أننا كنا نتعامل كزوجين فما حكم زواجها الثاني؟ ** يقول صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: اتفق الفقهاء علي أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لبراءة رحمها واستدل الفقهاء علي هذا بما جاء في سورة الأحزاب في قوله جل شأنه: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها". وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن المطلقة قبل الدخول لا عدة علي المطلقة بمعني أنه يجوز لها أن تتزوج بآخر بمجرد الطلاق لأنها ليست في حاجة إلي عدة لأن العدة تجب في حق المدخول بها. فإذا كان الزوج قد دخل بالزوجة ثم طلقها وجب عليها أن تعتد قبل الزواج بآخر فإن تزوجت من غير أن تعتد كان زواجها باطلا وما بني علي باطل فهو باطل وكان علي المطلقة أن تخبر أهلها بما كان بينها وبين العاقد عليها وفي هذه الحالة يقع الإثم عليها لأنها لم تعتد عدة طلاق وبالتالي فإن زواجها يكون باطلا وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها. لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلق آثم لأنه إنسان كذاب وغشاش ومخادع وهذا جزاء كل فتاة تتهاون في عرضها وشرفها ولا تعلم أهلها بما يكون بينها وبين العاقد عليها وهي قد دلست علي الزوج الثاني لأنها تزوجت به علي أساس أنها بكر وهي ليست بكرا وهذا تدليس في عقد الزواج أما الزوج الثاني فما دام لا علم له بشيء ولم يدرك حقيقة من تزوجت به وغشته وخدعته فلا إثم عليه وإنما الإثم يقع علي المطلقة وزواجها يكون باطلا وذلك لأن الفقهاء قد اتفقوا علي أن المطلقة إن كانت من ذوي المحيض فإن عدتها تنتهي بثلاثة قروء واستدل الفقهاء علي هذا بما جاء في سورة البقرة: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" أما المطلقة الحامل فإن عدتها لا تنتهي بوضع الحمل واستدل الفقهاء علي هذا ما جاء في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.