* يسأل عبدالحميد من الإسكندرية: هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: نقول إذا ماتت المرأة بين الرجال الأجانب عنها وكذلك إذا مات الرجل بين النساء الأجنبيات عنه ففي هذه الحالة يقوم التيمم مقام الغسل لما روي عن مكحول أن النبي صلي الله عليه وسلم قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهم رجل غيره فإنما يتيممان وهو بمنزلة من لم يجد الماء. وييمم المرأة ذو رحم مرحم منها بيده فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها علي يده هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وعند مالك والشافعي إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها لأنها كالرجال بالنسبة إليه في العورة والخلوة وعن الإمام مالك إنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا ذو محرم ولا زوج يلي ذلك يممت و يمسح بوجهها وكفها من التراب الطاهر وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممته أيضا. واتفق الفقهاء علي جواز غسل المرأة زوجها قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلي الله عليه وسلم إلا نساءه واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلك لغسلتك وكفنتك وقال الحنابلة لا يجوز غسل زوجته فإن لم يوجد إلا الزوج يممها والأحاديث حجة عليهم وللضرورة أحكام.