* يسأل صابر جاد الله من سوهاج: إذا ماتت المرأة هل يجوز أن يغسلها زوجها؟ ** يجيب د. عادل عبدالله عبدالشكور من علماء الأوقاف: إذا ماتت المرأة بين الرجال الاجانب عنها وكذلك إذ مات الرجل بين النساء والاجنبيات عنه ففي هذه الحالة يقوم التيمم مقام الغسل لما روي عن مكحول ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فانهما يتيممان وهو بمنزله من لم يجد الماء. وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده فإن لم يوجد يممها اجنبي بخرقة يلفها علي يده هذا مذهب ابي حنيفة وأحمد وعند مالك والشافعي ان كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها لانها كالرجال بالنسبة اليه في العورة والخلوة وعن الإمام مالك أنه سمع أهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها لا ذو محرم ولا زوج يلي ذلك يممت ويمسح بوجهها وكفها من التراب الطاهر واذا هلك الرجال وليس معه محرم الا نساء يممنه ايضا. اتفق الفقهاء علي جواز غسل المرأة زوجها قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلي الله عليه وسلم الا نساؤه واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وقال الحنابلة لا يجوز غسل زوجته فإن لم يوجد الا الزوج يممها والاحاديث حجة عليهم وللضرورة احكام.