* يسأل "أ.ج.ف" من مرسي مطروح: رجل زنا بامرأة في الحرام وبعد فترة حملت وأنجبت برضاها وهذه المرأة عندها بنات في سن الزواج فهل يجوز زواج هذا الرجل من إحدي بناتها؟ ** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر السابق: بالاطلاع علي سؤال السيد أ.ج.ف بمحافظة مرسي مطروح بخصوص بيان الحكم الشرعي في زواج رجل من بنت كبيرة زني بأمها وحملت منه وانجبت برضاها نجيب بأن مذاهب الأئمة الأربعة قد اختلفت في ذلك علي النحو التالي: - ذهب الحنفية إلي أن الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة خال عن الملك وشبهته وتثبت به حرمة المصاهرة نسبا ورضاعا فمن زني بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها فلا يحل له أن يتزوج بنتها سواء كانت متولية من مائه أو ماء غيره وبنت بنتها وهكذا كما يحرم عليها أن يتزوج أمها وجدتها وهكذا وله أن يتزوج أختها وتحرم هذه المرأة المزني بها أيضا علي أصول الزاني وفروعه فلا تحل لأبيه ولا لابنه وتحل أصولها وفروعها لأصول الزني وفروعيه فلكل من أبيه وابنه أن يتزوج أمها وجدتها كما أن لكل منهما أن يتزوج بنتيها بشرط ألا تكون متولدة من ماء زناه ولا راضعة من لبنه الناشيء بسبب زناه فإذا زني بامرأة فحملت سفاحا وولدت ثم ارضعت صبية بلبنها فإنه لا يحل لهذا الزاني أن يتزوجها. لأنها بنته من الرضاع وكذا لا تحمل لأصوله. ولا لفروعه. ومثلها بنته المتولدة من الزنا فإنها تحرم عليه: وعلي أصوله وفروعه وذلك لأنها جزء منه سواء كانت متولدة من مائه أم كانت راضعة لبن من زني بها الناشيء منه ولذا لا تحرم علي عمه أو خاله لانتفاء الجزئية فيهما ولم يثبت نسبها من الزاني حتي تحرم علي العم والخال. وذهب الشافعية إلي أن الزنا لا يوجب حرمية المصاهرة علي أي حال لأنها نغمة من الله لا يصح زوالها بذلك فمن زني بامرأة حل له نكاح أصولها وفروعها فله أن يتزوج أمها وجدتها وبنتها سواء كانت مخلوقة من ماء زناه أمن من غيره وكما تحل له تحل لأصوله وفروعه وذلك لأن ماء الزنا هدر لا حرمة له ولكن يكره نكاحها. وذهب المالكية إلي أن الزنا لا ينشر الحرمية علي المتعمد فمن زني بامرأة فإن له أن يتزوج بأصولها وفروعها ولأبيه وابنه أن يتزوجها وفي تحريم البنت المتخلقة من ماء الزنا علي الزاني وأصوله وفروعه خلاف والمعتمد الحرمة فإذا زني بامرأة فحملت منه سفاحا ببنت وجاءت بها فهي محرمة عليه وعلي أصوله وفروعه ولو رضعت من لبنها بنت كان محرمة أيضا. لأنه لبنهي الذي جاء بسبب وطئه الحرام وبعضهم يقول: إن المتخلقة من ماء الزنا لاتحرم كما يقول الشافعية لأنها لم تعتبر بنتا بدليل أنه لا توارث بينهما ولا يجوز له الخلوة بها وليس له إجبارها علي النكاح باتفاقهم فكيف تعتبر بنتا محرمة؟ وكيف يكون لبن أمها محرما؟ وهذا القول وجيه وإن لم يكن معتمدا. وذهب الحنابلة إلي أن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة علي الصحيح من المذهب فمن زني بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وحرمت علي أبيه وابنه. هذا والأحوط خروجها من خلاف الأئمة واتقاء للشبهات الأخذ بمذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة من أن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة نسبا ورضاعا فمن زني بامرأة حرمت عليه أصولها وكذا فروعها سواء كانت متولدة من ماء زناه أم من غيره أم راضعة من لبنه الناشيء بسبب زناه وكذا تحرم المزني بها علي أصوله وفروعه كما سبق توضيحه بمذهب الحنفية ولابد من يري من الأئمة عدم حرمة أصول المزني بها وفروعها يقول: بكراهة نكاحهما.. والله الموفق والهادي إلي الصواب.