السؤال: ماحكم الدين في زواج رجل بامرأة زنا بها ابنه؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفقي استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر يقول: الزنا من اكبر الكبائر وافظع الجرائم واعظم الموبقات لانه هتك للاعراض وانتهاك للحرمات وافساد للانساب لهذا جعل الله تعالي عقوبته من اغلظ العقوبات في الدنيا والاخرة قال الله تعالي: "ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وبالنسبة لماورد في السؤال فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة علي رأيين "الاول : ان من زنا بامرأة حرمت علي أبيه وابنه وحرمت عليه ايضا أمها وابنتها. اي انه يثبت بالزنا حرمة المصاهرة وقد نص علي ذلك الامام أحمد. وقال به بعض التابعين واصحاب الرأي كأبي حنيفة. ودليلهم علي ذلك قول الله تعالي : "ولاتنكحوا مانكح اباؤكم من النساء" والنكاح هنا الوطأ واذن مت وجد الوطء ثبتت حرمة المصاهرة والذي صرف معني النكاح الي الوطء هنا هو قوله تعالي : "انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: "لاينظر الله الي رجل نظر الي فرج امرأة وابنتها". الرأي الثاني : وهو الراجح ان وطأ الحرام "الزنا" لايحرم الحلال "النكاح" وروي هذا عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومالك والشافعي وغيرهم لما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: "ولايحرم الحرام الحلال": ولان الزنا وطء لاتصير به الموطوءة فراشا فلا يحرم مايحرمه الزواج كما ان ماء الزنا ماء مهدر لايترتب عليه مايترتب علي الزواج. وبالتالي فلا حرج اذا حاول رجل ان يستر فتاة زنا بها ابنه ويتزوجها سترا لها. والله اعلم المصدر : جريدة " الجمهورية " المصرية .