* وردت رسالة من السيد حمد جمعان من الكويت يقول فيها مات رجل وترك نصاباً للزكاة لكنه لم يبلغ الحول فهل تجب فيه الزكاة قبل تقسيمه علي الورثة أم أنه لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ الحول قبل وفاة صاحب المال وإذا تأخر تقسيم المال علي الورثة حتي حال عليه الحول فهل يجب علي كل وارث زكاة علي حصته إنه ملك جديد يجب مرور الحول عليه. ** يجيب د.محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة بقوله: الزكاة ركن من أركان الإسلام يؤدي من مال القادر إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وذلك تنفيذاً لأوامر الله وطُهرة للنفس وتزكية لها ويشترط لوجوب استحقاق الزكاة ضرورة بلوغ المال للنصاب وهو الحد الأدني الذي تستحق الزكاة عليه وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص وأن يدخر هذا المال ويحول عليه الحول أي يمر عليه عام من بدء الإجازة دون أن ينقص عن النصاب فتخرج الزكاة بنسبة 5.2% من جملة المال المدخر البالغ للنصاب والذي حال عليه الحول. في سؤال السائل فإن صاحب التركة كان لديه مال بلغ النصاب وادخره لكنه مات قبل اكتمال الحول وعليه لم يتوافر الشرط الثاني وهو بلوغ الحول علي النصاب المدخر لتركه بعد الموت لا تنسب للميت لانقطاع ذمته المالية وخروج المال عن ملكه فيتوقف سريان الحول فلا تخرج زكاة علي المال عن العام الذي مات فيه ولم يكتمل. بالنسبة للورثة فإن قلنا إن المال ينسب إلي ملكهم بمجرد الوفاة أو يوم التقسيم يبدأ احتساب الحول عليه إما بجملة قبل التقسيم إن مر عليه حول قبل تقسيمه وجبت الزكاة من جملة المال واختصمت من رأس مال التركة.. ثم يقسم المال علي الورثة حسب الفروض الشرعية فإن بلغت كل حصة نصاباً وادخرها الوارث حال عليها الحول.. وجبت عليه زكاة ماله الذي تملكه بالإرث وأصبح من مسئوليته بتداء وليس استكمالاً للزمن السابق الذي مر علي المال قبل وفاة المورث.. لأنه ملك جديد بنصاب جديد بحول جديد. لكن هل تراضي الورثة واتفقوا علي الأخذ بالأحوط وقرروا انه مادام الحول كان اقترب من كماله قبل موت مورثهم فبقي علي اكتماله شهران وشهر فاتفقوا علي إخراج زكاة المال قبل تقسيم التركة وخصموها من جملة رأس المال أولاً أخذ بالأحوط لمصلحة المورث وينالوا علي ذلك الثواب.