* يسأل محمد غريب من السويس: ماذا يفعل من يطوف بالبيت أو يسعي وقد أقيمت الصلاة؟ فهل يتم طوافه أو يقطعه ويصلي ثم يتم طوافه؟. ** يقول الشيخ مرزوق الشحات رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: قال في المفتي لابن قدامه إذا تلبس المرء بالطواف أو بالسعي ثم اقيمت المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وسالم وعطاء والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي روي ذلك عنهم في السعي وقال مالك يمضي في طوافه ولا يقطعه إلا أن يخاف ان يضر بوقت الصلاة لأن الطواف صلاة فلا يعطله لصلاة أخري. ثم يقول صاحب المفتي ولنا قول النبي صلي الله عليه وسلم "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر وإذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت مع تأكده ففي السعي بين الصفا والمروة أولي مع أنه قول ابن عمر ومن سميناه من أهل العلم ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفاً.