* يسأل جمعه عبدالصادق خميس من دار السلام هل تطبق علي الاطفال مجهولي النسب أو اللقطاء أحكام اليتامي؟ ** يقول الشيخ عثمان عامر مدير الإعلام بمنطقة دمياط الأزهرية: مجهولو النسب أو اللقطاء لهم أحكام اليتامي في الكفالة فكفالتهم والعناية بهم ورعايته تعد ككفالة اليتيم في الأجر والثواب وتزيد عنها لأنهم أولي بالعناية والرعاية ممنهم. فالعلة في كفالة اليتيم هي أنه طفل محروم من أبيه الذي مات وتركه صغيراً وهذه العلة متحققة في مجهول النسب وزيادة. فاليتم معلوم الأب لم يلحقه عار بموت أبيه. كما أن له عائلة ينتمي إليها وأقارب قد يصلونه في يوم من الأيام. وأما مجهول النسب فجهالة نسبه قد تجعله عرضة لنبذ المجتمع له. وهو لا أب له ولا أقارب ينتظر وصلهم له أو سؤالهم عنه. وليست له عائلة ينتمي إليها. فقد تحقق فيه معني اليتم وهو الحرمان من الأب وزاد عليه بالحرمان من الأهل والاقارب والعائلة فتحققت فيه علة الحكم وزادت في وصفها. وتأكدت في حقه فضيلة الكفالة التي رغب فيها النبي - صلي الله عليه وسلم - ورتب عليها الأجر العظيم. وكما أنه يجووز ان تكون رعاية اليتيم من مال الزكاة إذا كان من الاصناف الثمانية المستحقين للزكاة فكذلك تكون رعاية مجهولي النسب.