* ويسأل جمعة عبدالصادق خميس من دار السلام. حلف رجل علي زوجته بقوله "أنت طالق طالق طالق. وراجعها أثناء العدة. وبعدها قال لها: علي الطلاق لازم أطلقك. وذات مرة قال لها: علي الطلاق لأذبحك أنت واخوك ولم يفعل. وفي المرة الأخيرة قال لها أنت طالق طالق طالق. فما الحكم؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر: بالنسبة لليمين الأول يقع به طلقة واحدة. فله مراجعتها مادامت في العدة وحيث انه راجعها أثناء العدة فان الرجعة صحيحة. وعن الثاني والثالث بأنهما وعد بالطلاق حيث انه لم يطلق. فلا يقع بهما طلاق وانما يلزمه كفارة عن كل يمين. والكفارة إطعام عشرة مساكين فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وعن الطلاق الرابع يقع به طلقة واحدة رجعية فله أن يراجعها مادامت في العدة. فاذا انقضت عدتها منه حلت له بعقد ومهر جديدين وتبقي معه علي طلقة واحدة.