* يسأل محمد أبوالسعود من الإسكندرية: ما الحكم الشرعي في رؤيتي أنا وزوجتي لحفيدنا ابن ابننا الذي حصل علي حكم قضائي بالرؤية ينفذ علي مطلقته الحاضنة. وابننا أبوالطفل هذا دائم السفر؟ ** يقول د. علي جمعة: الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته. والقيام بحقوقه والعناية بشئونه. حتي إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تسقط. وكل هذا حتي لا يضيع المحضون. الذي هو الغاية والمقصد من تنظيم شئون الحضانة. وهي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته والقيام علي شئونه. وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن علي المحضون في شخصه ودينه وخلقه. ومن جهة أخري فهي مجال جيد لتعويد النفس علي العطاء والبذل وإنكار الذات. والقانون المنظم للحضانة والمستقي من الشريعة الغراء مقصده تحقيق هذا الغرض. ويدندن حول هذا الهدف. ولذا نص في المادة 20 الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985 علي: "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة. وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين" والمقصود بعبارة: "عند عدم وجود الأبوين" عدم وجودهما بالبلدة التي بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما علي قيد الحياة. وقد أعطي هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً. كما أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع أولياء المحضون من تعهده وإيوائه وتعليمه وهو عند أمه. وهذا صريح في حق الجد في تمكينه من رؤية ابن ابنه الغائب. لأن الجد من الأولياء قال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته علي الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير: "وللأب" وغيره من الأولياء تعهده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب". ا ه والتعهد يلزم منه الرؤية قطعاً. وعليه وفي واقعة السؤال: فإن لك ولزوجتك باعتباركما من أولياء المحضون رؤية حفيدكما في حال غياب ابنكما أبي المحضون الذي حكم بحقه في الرؤية والله سبحانه وتعالي أعلم.