محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة المحبة بمدينة المعلمين    تشغيل 5 خطوط جديدة بين شمال سيناء والمحافظات الأخرى    اندلاع حرائق في إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله    غزل المحلة يعلن التجديد لقائد الفريق لمدة موسمين    السفارة الفلسطينية بمصر تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية للطلبة القادمين من غزة    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بالذكرى الثالثة لافتتاحه    عيد الأضحى 2024 | أحكام الأضحية في 10 أسئلة    الجمهوريون يصوتون بالنواب الأمريكى لمحاسبة وزير العدل لازدرائه الكونجرس    يورو 2024.. نزلة برد تجتاح معسكر منتخب فرنسا    محافظ الشرقية يفتتح النصب التذكاري للشهداء    عضو إدارة الأهلي السابق: خبيت حسني عبد ربه لضمه.. وخطفت لاعبا من داخل الزمالك    خبر في الجول - جمعة مشهور يتولى تدريب الترسانة خلفا لحسين شكري    وزير التجارة يبحث مع اتحاد المصنعين الأتراك مقومات الاستثمار بمصر    بنك مصر يتعاون مع شركة أمان ليك لخدمة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة    تخرج الدورة الأولى للمعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية    تطورات جديدة في بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي    عاجل- الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى السعودية لأداء فريضة الحج    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    "المحطات النووية": تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة بالضبعة 19 نوفمبر    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    3 عروض جديدة تستقبل الأطفال في عيد الأضحى 2024.. تعرف عليها (صور)    رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك    «يوم الحج الأعظم».. 8 أدعية مستجابة كان يرددها النبي في يوم التروية لمحو الذنوب والفوز بالجنة    دعاء ثامن ليالي ذي الحجة.. اللهم اني أسألك العفو والعافية    فطار يوم عرفات.. محشي مشكل وبط وملوخية    صور | احتفالا باليوم العالمي للدراجات.. ماراثون بمشاركة 300 شاب بالوادي الجديد    انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    «مستقبلي بيضيع وهبطل كورة».. رسائل نارية من مهاجم الزمالك لمجلس الإدارة    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لزعمه قدرته على تسريب امتحانات الشهادة الثانوية    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    في أول ليالي عرضه.. «ولاد رزق 3» يزيح «السرب» من صدارة الإيرادات    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    كندا تعلن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    رئيس هيئة الدواء: السوق المصرية أكبر الأسواق الإفريقية بحجم مبيعات حوالي 7 مليارات دولار سنويًا    ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق أحمد شفيق (إبقاء .. أم إقصاء)؟
د: مصطفي عفيفي: استبعاد شفيق لن يكون بسبب قانون العزل
نشر في آخر ساعة يوم 01 - 05 - 2012


د: فوزية عبدالستار: الحرمان جزاء لايكون بأثر رجعي
هو المرشح الوحيد من بين 13 مرشحا لرئاسة الجمهورية تطارده لعنة انتمائه إلي النظام السابق بأمر قانون العزل السياسي.. إنه أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق ورئيس الوزراء الذي شغل ذلك المنصب وسط أحداث ثورة يناير ولم يبق فيه سوي شهر واحد في الفتره من 29 يناير إلي 3 مارس 2011 مما دفع لجنة الانتخابات لاستبعاده بموجب قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل الماضي وجعل بقاءه مازال مرهونا بحكم المحكمة الدستورية العليا حول مدي دستورية القانون بعد استبعاده من قائمة المرشحين و تقدمه بتظلم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة تم عودته مرة أخري لسباق الرئاسة، وإعلان اسمه ضمن القائمة النهائية للترشح إلا أنه مازالت قدمه داخل السباق بينما قدمه الأخري خارجه فموقفه لم يحسم بعد خاصة أنه مازالت تجري التحقيقات التي يباشرها المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيقات في16بلاغا مقدما ضده إلي النائب العام.
بعيدا عن ماراثون المنافسة علي انتخابات الرئاسة وحرب الدعاية الانتخابية التي تدور رحاها بين المرشحين فإن المرشح أحمد شفيق يدور في فلك آخر مختلف بعد أن أثير حول موقفه القانوني من الترشح جدل قانوني واسع علي مدار الأسبوع الماضي حول إمكانية بقائه في السباق.
يوضح الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقا أنه أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية المادة الثالثة فقرة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي حتي تبدي الرأي عما إذا كانت متفقة أو مخالفة للدستور هذا الكلام عندما ننظر في قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 يعطي اختصاصاً للمحكمة بالرقابة علي دستورية القوانين في ثلاث حالات لم تتضمن هذة الحالة من بينها فالحالة الأولي أن يكون هناك رقابة لاحقة علي صدور القوانين بمعني أن يكون هناك قانون صدر بالفعل ويطبق ثم رفعت دعوي أمام محكمة من محاكم القضاء الإداري أو القضاء العادي بعدم دستورية هذا القانون فيقوم القاضي المرفوعة أمامه القضية. إما أن يعطي له مهلة 3 شهور لإجراء الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حتي يأتي برد القاضي الأصلي ويحكم بضوئه في القضية. أما القاضي الأصلي من تلقاء نفسه يتلمس أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون فيحيل الموضوع إلي المحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي فيه عما إذا كان هذا القانون مخالفاً للدستور أم لا. أما الطريقة الثالثة أن يكون هناك دعوي منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا مرفوعة فعلا ولكن الفصل فيها يستلزم أن المحكمة تنظر في قانون آخر وتقول دستوري أم لا وهي ما تسمي حالة التصدي، أما الحالة الثالثة التي تتحدث فيها المحكمة الدستورية العليا هي عندما يكون هناك قانون موجود تطبيقه مختلف عليه بين السلطات المختلفة فهنا من حق وزير العدل أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية من خلال وزير العدل أن يطلبوا من المحكمة تفسيرا ملزما للنص المختلف عليه هذا هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا وعندما تطلب اللجنة رأي المحكمة في دستورية قانون العزل السياسي فإنها ليست طريقته تتبع إحدي الطرق الثلاث وبالتالي سيكون رد المحكمة هو نفس الرد الذي سبق أن ردت به إلي المجلس العسكري بعدم الاختصاص بالنظر في مدي دستورية هذا القانون إلا إذا رفع لها باحدي الطرق السالفه لذلك اري أن ما يحدث هو مجرد مضيعة للوقت.
أما فيما يخص الشق القانوني في تأثير التحقيقات التي تجري بشأن البلاغات المقدمة ضد شفيق فإنه في هذه المرحلة غير مدان لأننا مازلنا في مرحلة التحقيقات فالذي يمنع ترشحه أن يصدر ضده أحكام بالإدانة ذات صفة نهائية فإذا لم يصدر قرار إدانة في الجرائم المقدمة في البلاغات فلا يمنع ذلك ترشحه طالما مازلنا في مرحلة التحقيق لكن موقفه حتي يثبت شيء عليه في هذين الموقفين من عدمه أنه لا مانع من قبول أوراق ترشيحه مثلما قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكن لو بعد ما رشح وحدث أن انتخب رئيسا للجمهورية وصدر ما يؤكد عزله سياسيا من الدستورية العليا بأن القانون مخالف للدستور أو أدين جنائيا بحكم نهائي هنا يعزل من منصبه فورا ويصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرا حتي لو تم انتخابه لأن ما بني علي باطل فهو باطل.. وكان من المفترض أن يحدث أنه في حالة تطبيق القانون علي أحمد شفيق باعتباره أحد المسئولين كرئيس وزراء في ظل حكم النظام السابق وفقا للقانون أن يطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات التي استبعدت أمام المحكمة الإدارية العليا لكن للأسف الشديد أن قانون الانتخابات الرئاسية يقول إن قرارات اللجنة نهائية وغير قابل للطعن وهذا في حد ذاته مخالف للدستور وهذا يعتبر جهلاً بالقانون ونوعا من التواطؤ لأنها مسألة معروفة أمام الجهات كلها بأنه لا يوجد طعن أمام الدستورية تشمل هذه الحالة فلماذا التصميم علي إرسال القانون إلي الدستورية مع أنهم يدركون أنها غير مختصة فهنا نجد شبهة تواطؤ أو تحايل أو كسب للوقت أو صفقات في الكواليس كل ذلك محتمل مع المستفيد الذي هو صاحب المصلحة فأحمد شفيق لن يستبعد من الترشح لأن الدستورية ستدفع بعدم الاختصاص وبالتالي سيظل مرشحا لأن عودته جاءت بقرار اللجنة العليا الذي لا يقبل الطعن عليه ولن يستبعد إلا بصدور حكم إدانة نهائي وهو في هذه الحالة ليس علي أساس قانون العزل بل علي أساس أنه فقد الأهلية الجنائية.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري إنه لو حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي فيعتبر في هذه الحالة غير قابل للتطبيق وبالتالي لا جديد في الأمر وهذا الفرض لا يثير أي صعوبة لكن الفرض الثاني أنه إذا حكم بدستورية القانون بأنه قرار دستوري وهناك إمكانية لتطبيقه فإنه في هذه الحالة يطبق علي المرشحين أو من يصدق عليه وصف الشخص الذي حرم من مباشرة حقوقه السياسية يبقي يخرج من سباق الرئاسة لكن هنا تثور جزئية جديدة في حالة ما إذا حكم بدستورية القانون فالمسألة هنا عند التطبيق هل يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي أم لا؟ فعلي فرض أنه حكم بدستوريته سيثور التساؤل عند التطبيق علي المرشحين، فأنا في تصوري أنه لا يجوز تطبيقه لسبب أن الحرمان من الحقوق السياسية نوع من الجزاء الذي يوقع من أجل فعل مخالف للقانون والجزاء لا يمكن أن يكون بأثر رجعي إطلاقا لأنه مخالف لقواعد العدالة وشرعية الجرائم والعقوبات فلم يكن هذا القانون قائما وقت وجود من ينطبق عليهم القانون في هذه المناصب وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي رغم أن البعض يري أنه يطبق بأثر مباشر . وقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعودة شفيق مرة أخري لاقتناعه بالتظلم وجاء هذا التصرف سليما لأن الإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا إما أن تكون من محكمة أو من جهة قضائية واللجنة تعتبر جهة قضائية وليست إدارية كما يقول البعض لأنها مشكلة من القضاة تماما وبالتالي يستطيع أن يحيل القانون دون أي خطأ إطلاقا وعلي كل حال فإن الدستورية العليا هي الفيصل في هذا والتي ستقول كلمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.