تزايدت في العقد الأخير أو ما سبقه بقليل أعداد زيجات الزواج العرفي سواء بين الشباب أم الشيوخ فالزواج العرفي يعني عدم وجود سكن للزوجية ومهر وشبكة وهدايا.. والبعد أيضا عن مغالاة الأهل في الطلبات كفرش البيت والأجهزة الكهربائية فأدي هذا لارتفاع سن الزواج ليصل بالفتاة للثلاثين وبالشاب لما فوق الخامسة والثلاثين وعدم توفر فرص العمل.. ويعني للشيوخ زواجا سريا لا تعلم به الزوجة الأولي وترضي به الفتاة الطامحة للزواج لأنها تأخذ من الزوج كل ما تستطيع لتعوض به من وجهة نظرها السنوات التي عاشتها معه وقد يدخل المتزوجون عرفيا بعد انتهاء الزيجة في مشكلات لا حصر لها. والزواج العرفي لا يخضع لضوابط شرعية أو قانونية فهو بالنسبة للشباب غير القادرين علي الزواج الرسمي طوق نجاة، فمن الحالات من يتزوج أرملة أو مطلقة تكبره في العمر ومن تتزوج مسناً حتي لو كان في سن جدها طالما سيوفر المتطلبات اللازمة وتأخذ منه ما يؤمن مستقبلها، ويجد الشاب أيضا بعضا من المال من الزيجة المماثلة أو من يلجأ للزواج الرسمي الموثق فإنهم فقط القادرون علي تحمل تبعات الزواج ومسئولياته بداية من توفر مبلغ الشبكة والمهر أو استعداده لتقاسم الجهاز مع العروسة وأن يكون لديه شقة تمليك، وبعد تأخر سن الزواج للفتاة والشاب لا مانع من الإيجار بالقانون الجديد بعد أن كان أهل العروسة يغالون في طلباتهم للشبكة والمهر والشقة التمليك وهي من أهم الأسباب مع البطالة لعزوف الشباب عن الزواج فتراجع قليل من أهل الفتيات.. والزواج شرعا هو عقد يوثق جعله الله من أجل الحفاظ علي الجنس البشري إضافة للرابطة التي تجمع بين الزوجين من المودة والرحمة.. كما قال تعالي في الآية الكريمة: »أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة« وهو ما يجعل الزواج يسمو علي الاستمتاع.. والزواج مستحب للقادر علي تكاليف الزواج خشية وقوعه بالزني وإغضابه لربه الذي شرع الزواج ليكون علاقة قوية ورابطة مقدسة بين الأزواج يتعاملون من خلالها بما يرضي الله ورسوله من حسن الخلق والتسامح والطيبة التي إذا اتبعها المتزوجون فلن نجد أي حالة طلاق، وقد حدد كتاب أ.ب. قانون الصادر عن المركز المصري لحقوق المرأة أركان عقد الزواج بأنه الأجزاء التي يتركب منها ولا يتحقق وجوده وانعقاده إلا بها وهي العاقدان (طرفا العقد: الزوج والزوجة) والصيغة الإيجاب والقبول وأن يكون الرجل كامل الرجولة والمرأة واضحة الأنوثة ومن غير المحرمات عليه والإيجاب هو ما يصدر أولا من أحد العاقدين للدلالة علي الرغبة في إنشاء العقد مثل زوجتك نفسي والقبول هو ما يصدر من الطرف الثاني للدلالة علي الرضا والقبول مثل قبلت زواجك.. أي أنه قد تطلب المرأة من الرجل الزواج فيكون طلبها إيجابا ويعد هنا رد الزوج قبولا ومن أهم أركان العقد إرادة الطرفين (الرجل والمرأة) أو أن يقول الفتي لوالد الفتاة: زوجني ابنتك ويرد الأب زوجتها لك وهنا ينعقد العقد الذي لا يصح إلا بالإشهار ويعني إعلان المجتمع، والإشهار يأتي بشاهدي عدل معروف عنهما الاستقامة والتقوي ولا يجوز لهما أو الطلب منهما بألا يخبرا أحدا بأمر الزواج وإلا انتفي ركن من الأركان الهامة للزواج وهو الإشهار. التوثيق توثيق الزواج ليس ركنا من أركان عقد الزواج ودعت الضرورة إليه لحفظ حقوق الزوجين بعد أن كثرت بالمجتمعات كلها الشكاوي من ضياع حقوق المرأة التي شرعها الله وقد جاء في القرآن الكريم »إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه« كي لا تضيع حقوق المسلمين والتوثيق هو ثبات وتأكيد علاقة الزواج بوثيقة رسمية مسجلة بسجلات كل دولة يقوم بها موظف مختص هو نفسه المأذون عند المسلمين والقس عند المسيحيين ويوثق الشهر العقاري زواج المصريين بغير المصريات أو المصريات بغير المصريين ويوقع الزوجان أمامه علي ثلاث نسخ ويصبح بعدها الزواج موثقا. أركان ازواج وقد جاء بفقه السنة للسيد سابق أن الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين ولا ينعقد العقد إلا بالإيجاب والقبول ولا تترتب عليه الآثار الزوجية إلا بألفاظ الانعقاد بسماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج دون لبس أو إبهام. وقد اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول أن تكون بلفظين وضعا للماضي أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل واشتراط التنجيز في العقد أن تكون منجزة أي أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيود.. والصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين كأن يتزوج مدة شهر أو أكثر فإن الزواج لا يحل لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد وتربية الأولاد لهذا جاء حكم الفقهاء علي زواج المتعة والتحليل بالبطلان لأنه يقصد مجرد الاستمتاع الوقتي.. ويسمي الزواج المؤقت والزواج المنقطع لانتفاع الرجل وتمتعه إلي وقت متفق عليه وهذا الزواج متفق عليه بين أئمة المذاهب كلها بالتحريم وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلا لأن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة وبهذه القاعدة الفقهية يعتبر الزواج العرفي باطلا لعدم توافر الإشهار ولعدم خضوعه للأحكام القرآنية ولأنه يضر بالمرأة لحرمانها من حقوقها الشرعية وإن كانت هناك بعض الآراء تجد في الزواج العرفي بكل ما يحمله من مساوئ حلا للمتضررين رغم ما به من إخلال بقدسية الزواج الموجودة في كل الأديان السماوية.. وطالب الكثير من الآراء المستنيرة بضرورة الحد من الزواج العرفي بوجود عدد من الإجراءات القانونية بوجود مادة تؤكد بطلانه. ويقدم المركز المصري لحقوق المرأة محاولة لوضع برنامج للمساعدة القانونية والقضائية للمرأة بتبسيط المفاهيم الشرعية والقانونية للزواج العرفي والحكم الشرعية منه وبيان أركانه وشروط انعقاده وصحته وكيفية إثباته شرعا وقانونا.. وما هي الآثار المترتبة عليه.. وسبل الخلاص منه.. وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية في حالات غياب الزوج أو سفره وتقع الزوجة في حيرة وهي لا تدري ماذا تفعل ولا كيف تعثر علي الزوج أو حتي تتخلص منه.. ولا تستطيع أن تحصل علي أي مستحقات لها.