اخر الاخبار انتهت "اخر الاخبار" لجنه القوى العامله بمجلس النواب برئاسه النائب جبالي المراغي من مناقشه مواد مشروع قانون الخدمه المدنيه باستثناء المواد المتعلقه بالعلاوات الخاصه والندب والأجور، حيث سيتم مناقشتها في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإداره. اخر الاخبار وقال النائب جمال "اخر الاخبار" عقبي وكيل لجنة القوى العاملة إن اللجنة انتهت من كافة المواد الخاصة بمشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد من 32 حتى 38 الخاصة بالاجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف. اخر الاخبار واضاف عقبي ان "اخر الاخبار" اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال ايام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنيين بقانون الخدمة المدنية، للاستماع لوجهة نظرهم في التعديلات الاخيرة الخاصة بمشروع القانون، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية له. اخر الاخبار وأشارعقبي إلى أنه سيتم "اخر الاخبار" دعوه الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشته في تصريحاته الأخيره بشأن عدم وجود تعيينات جديده بشركات قطاع الأعمال العام، معتبرا أن هذه التصريحات في غايه الخطوره وستؤثر بالسلب علي الشركات. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وتضمنت المواد التي وافقت عليها اللجنه الماده 66 المقدمه في مشروع قانون حزب الوفد والتي تتعلق بمحو الجزاءات التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتيه: وهي سته أشهر في حاله التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مده لا تتجاوز خمسه أيام، وسنه في حاله الخصم من الأجر مده تزيد على خمسه أيام، وسنتان في حاله تأجيل العلاوه أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبه إلى الجزاءات الآخري عدا الجزاءان الخاصان بالفصل والإحاله إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي. اخر الاخبار ونصت "اخر الاخبار" المادة كذلك على ان يتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها ان سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضي وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت له وترفع اوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف. اخر الاخبار "اخر الاخبار" كما وافقت اللجنه على الماده 67 المقدمه في مشروع قانون الحكومه والمتعلقه بسقوط الدعوى التأديبيه بالنسبه للموظف الموجود بالخدمه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه، ووافقت كذلك على الماده 68 المتعلقه بانتهاء الخدمه وتتضمن أن تنتهي خدمه الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهوريه لاعتبارات يقدرها مد الخدمه لشاغلي وظائف الإداره العليا لمده لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقاله، أو الإحاله إلي المعاش أو الفصل من الخدمه، أو فقد الجنسيه أو انتفاء شرط المعامله بالمثل بالنسبه لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسه عشر يوما متتاليه وغيرها من الحالات الأخري. اخر الاخبار كما وافقت اللجنة على "اخر الاخبار" المادة 69 المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذي جاوز سن الخمسين او الخامسة والخمسين بالإحالة إلي المعاش.