اخر الاخبار أكدت محكمه "اخر الاخبار" القضاء الإداري، برئاسه المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محاكم القضاء الإداري، على أن رئيس الجمهوريه احترم الدستور في حمايه حق الملكيه، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمه استئناف القاهره النظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابيه والإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام، ورتب المشرع بقوه القانون على نشر قرار إدراج تجميد الأموال المملوكه للكيان الإرهابي وأعضائه الإرهابيين، متى كانت مستخدمه في النشاط الإرهابي. اخر الاخبار وقالت "اخر الاخبار" المحكمة إن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل، التي تفرض التحفظ على اموال بعض المواطنين استنادا لانتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، التي لا يجوز لها ان تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شانها، مؤكدة على ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، إدارية وقراراتها إدارية، وهي اللجنة الام، وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تاخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، ولا تعتصم بالتحصين. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وجاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمه، وقضت فيه بإلغاء قرار اللجنه المشكله من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال أحد المواطنين العقاريه والمنقوله والسائله، وومنعه من التصرف فيها وإدارتها، بالمخالفه لأحكام الدستور، ولما انتهى إليه قضاء محكمه النقض، مع ما يترتب على ذلك من آثار. اخر الاخبار وأوضحت "اخر الاخبار" المحكمه: «التزاما بأحكام الدستور في مجال حمايه حق الملكيه، أصدر رئيس الجمهوريه القراربقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين، الذي اختص الدائره الجنائيه بمحكمه استئناف القاهره بإدراج الكيانات الإرهابيه أو الإرهابيين على قائمتي الكيانات الإرهابيه أو الإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام أو حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابي أو على الإرهابي من الأشخاص، ويترتب على ذلك حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا»، مضيفه أن «الدائره الجنائيه بمحكمه استئناف القاهره صارت مختصه دون غيرها بنظر ذلك، كما أن تحديد المنوط به إداره تلك الأموال ينعقد قانونا للدائره الجنائيه ذاتها دون غيرها». اخر الاخبار ونوهت "اخر الاخبار" إلى «المحكمة الإدارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية، فإذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي، ولم تسير في شانها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الإجراءات امامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنها لا تعد جهة قضائية، وإنما تعد جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، وما يصدر عنها من قرارات نهائية إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة، والطعن عليها يندرج في اختصاص محاكم مجلس الدولة، ولا يسوغ تحصين قرارتها ضد الطعن القضائي، وإلا كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 97 من الدستور، الذي حظر تحصين اي عمل او قرار إداري من رقابة القضاء». اخر الاخبار "اخر الاخبار" وتابعت: «المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى ان التمييز بين العمل القضائي وغيره من الاعمال التي تلتبس به، فإسباغ الصفة القضائية على اعمال اية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض ان يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وان يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم ان تتوافر في اعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وان يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق في الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، بوصفها الوسيلة التي عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم في جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم في ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا، محددا حقوق كل من المتنازعين في تجرد كامل». اخر الاخبار واشارت المحكمة إلى "اخر الاخبار" ان اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، لمباشرة الاعمال والاختصاصات التي نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية، وبحكم الاختصاصات المسندة لها، ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية. اخر الاخبار ولفتت المحكمة إلى ان "اخر الاخبار" اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بإرادتها ان المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من إدارتها، بناء على ما ورد لها من الامن الوطني، الامر الذي يغدو معه التحفظ على اموال المدعي صنيعة يد هذه اللجنة وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ الحكم خلافا للحقيقة، وهو ما لا تملكه هذه اللجنة، إذ انها لجنة إدارية لا سلطان لها في إصدار قرارات قضائية او احكام قضائية او الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة، وومن ثم تكون اللجنة اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشان. اخر الاخبار واختتمت "اخر الاخبار" المحكمه حكمها بأنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع، وعلى جهه الإداره مواجهته، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعه، ولا يجوز لها أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من الإرهاب.