أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشاربولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة أمس 3 أحكام قضائية مهمة . أكدت أن الرسوم التى يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادى المنصوص عليها فى الدستور. وأرست المحكمة بذلك مبدأ دستوريًا جديدًا ، وذلك برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها، وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره. واكدت المحكمة فى حكم ثان أن فرض الضرائب بأثر رجعى محظور دستوريًا، حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنه صدور المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. كما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم ثالث أن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين فى المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور. حيث قضت بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قرارى وزير القوى العاملة رقمى 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.