أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، فقضت بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور. اقرأ ايضًا : محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء محاكمة 5 متهمين ب خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة،مما يعد استحداثًالأحكام جديدةخلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص. اقرأ ايضًا : المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قت.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين ب رشوة التموين الخميس المقبل وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين..