إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    حملات نظافة وتجميل لطرق الزقازيق في الشرقية    تراجع كبير في أسعار الذهب العالمية ببداية تعاملات اليوم    رئيس الزقازيق يجتمع برؤساء الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف    المشاط تبحث مع مسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي تفعيل مذكرة التفاهم حول مبادلة الديون    رئيس جهاز العبور الجديدة عن مبادرة «سكن لكل المصريين»: تضم 3924 وحدة سكنية    3 انفجارات في حيفا المحتلة ومحيطها    «ناتو»: الردع النووي ضروري بعد توسيع المناورات الروسية في بيلاروسيا    عدد أهداف بطولة الدوري المصري قبل عودة المسابقة    رسميا، نقل مباريات بلدية المحلة لاستاد السويس الجديد حتى نهاية الموسم    صباح الكورة.. كولر يطلب ضم 5 صفقات ورحيل كهربا والشناوي.. الأهلي يحسم عدد الأجانب وجوميز يطلب إعارة ثلاثي الزمالك    العثور على جثتين لشاب وفتاة في المعادي    الدول العربية تعلن إجازة عيد الأضحى.. مصر الأطول ب9 أيام ولبنان الأقصر ب«يومين»    أفيش جديد ل DEADPOOL & WOLVERINE مستوحى من BEAUTY AND THE BEAST    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهًا    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    «السكة الحديد» تعلن توفير مقاعد جديدة في القطارات بمناسبة عيد الأضحى    "مكنش ينفع يكمل".. عضو مجلس الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن نجم الزمالك إيمانويل    جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة سيراميكا    رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي الأول للخريجين    «الخشت» يتلقى تقريرًا عن جهود الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    رئيس بعثة الحج: بدء تصعيد حجاج القرعة لعرفات فجر الجمعة    الحالة المرورية.. كثافات بسيطة بشارع رمسيس وسيولة حتى طريق العروبة    السعودية.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة    بسبب "الآيس كريم".. مقتل بائع وإصابة والده في سوهاج    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    وزراء العدل والداخلية الأوروبيون يدرسون خطط حماية الفارين من الحرب الأوكرانية    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    مواقيت الصلاه اليوم الخميس في محافظة سوهاج    وزيرة الهجرة تشيد بتشغيل الطيران ل3 خطوط مباشرة جديدة لدول إفريقية    إذا تعارض الحج مع الزواج أيهما أولى؟.. الأزهر يحسم الجدل    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»:«هنجيبه في دقيقتين».. «التعليم» تحذر من هذا الفعل أثناء امتحانات الثانوية العامة.. ماذا أقول ليلة يوم عرفة؟.. أفضل الدعاء    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. لجنة مزيفة تتسلل لقاعدة عسكرية وتجمع وثائق سرية    القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تدمير ثلاث منصات لإطلاق صواريخ كروز للحوثيين في اليمن    «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدين نشر الحوثيين لمعلومات مضللة حول موظفيها    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    أول تعليق من مغني الراب.. «باتيستويا » يرد على اتهامات «سفاح التجمع» (فيديو)    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    1.46% زيادة فى مبيعات السيارات خلال 4 أشهر    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دموع الأرامل والأيتام على جدران «المجلس الحسبي».. حان وقت التغيير
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 06 - 2022


كتبت: هانئ مباشر
◄ قانونيون: ضرورة انشاء هيئة عامة للولاية على أموال القصر تتولى إدارة تركاتهم
◄خبراء: يجب منع حق إدارة المال وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة بالمحاكم الحسبية
خلل فى المنظومة.. وبطء فى الإجراءات وتعقيدها.. وسوء إدارة لأموال القصر!.. هذا هو الواقع الحالى للملايين من الأرامل والأيتام مع المجلس الحسبي.. فى ظل القانون الحالى الخاص بالولاية على أموال القُصر والقوانين والإجراءات المنظمة لعمل المجلس، خصوصًا أن القانون المنظم للمجلس الحسبى لا يجعل من الأم وصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل إن وصاية المال وفقًا للقانون تؤول للجد ثم للعم بعد الأب، وفى حالة رغبة الأم فى أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، ولكن فى حال طلب الجد أو العم الوصاية فإنها تذهب إليهم مباشرة فى تمييز غير مبرر على الإطلاق، لتدخل الأمهات سلسلة لا تنتهى من المشاكل والعقبات والمسئوليات، بالإضافة لقيامهن بدور الأم والأب وتحمل أعباء الأسرة بأكملها فقط، يعانين أيضا فى مواجهة هذا الروتين والمشاكل القانونية.
الدكتور دويب حسين صابر، رئيس قسم القانون العام، وكيل كلية حقوق أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، يقول: عرفت مصر نظام المجلس الحسبى منذ ما يزيد على قرن من الزمان، حيث كانت البداية منذ إنشاء بيت المال وصندوق الأيتام عام 1850 والذى وضع اللبنة الأولى لفكرة المجلس الحسبي، حين قرّر وضع أموال البالغين غير الراشدين من المسرفين المتبعين هوى أنفسهم بالصندوق، ويجرى استرباحه مثل أموال القصر، ثم أصدر المجلس الخصوصى قراره بالموافقة على إنشاء المجلس الحسبى عام 1873 كحل لبعض المشكلات التى تواجه إدارة بيت المال، ثم تم إنشاء مجلس حسبى عالى عام 1896، ثم محاكم المجالس الحسبية عام 1947، ثم صدر قانون الولاية على المال بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، الذى نظم كل ما يتعلق بأموال القصر وتحديد الولاية عليهم، ومنذ صدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ أفرز الواقع العملى العديد من المشكلات والتى تؤدى لإرهاق الأرامل والقصر، ما يؤدى لعدم القدرة على تربية الصغار أو تعليمهم فى المستوى المرجو، وهو ما انعكس سلبا على أوضاع هؤلاء الأيتام وعلى مستوى التعليم والتنشئة التى كان من المفترض أن ينالوها.
وأهم المشكلات التى تواجه الأسر المصرية عند التعامل مع المجلس الحسبى تتمثل فى عدم تطبيق نصوص قانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ولعل ذلك يرجع فى الأساس لعدم إلمام بعض العاملين بالنيابة الحسبية ووكلاء ومعاونى النيابة بقانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ما أدى لوجود صعوبات كبيرة فى تنفيذ أحكام القانون، أما الإشكالية الثانية فتتمثل فى بطء إجراءات التقاضى وعدم إنجاز القضايا وعدم تطبيق منظومة التحول الرقمى فى النيابة الحسبية، ما أدى لتراكم القضايا وتأخر البت فيها لوقت طويل فضلا عن تعقد الإجراءات، وارتفاع نسبة الرسوم المحصلة لحصر التركات والمقدرة ب7%، ما يدفع للتحايل على هذا الأمر بإثبات جزء بسيط من التركة وإهمال الجزء الأكبر للهروب من سداد كامل الرسوم، مما يضر بالقصر والأرملة، كما يؤكد الواقع العملى ندرة تطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها بقانون رقم 1 لسنة 2000، المتمثلة فى انتقال معاونى النيابة الحسبية فور تقديم الطلب أو معرفة النيابة الحسبية بالوفاة والانتقال الفورى لمحل إقامة المتوفى وتحرير محضر حصر وجرد التركة للحفاظ على أموال القاصر ومنع التلاعب بها.
ويمكن مواجهة هذه المشكلات من خلال بعض المقترحات المتمثلة فيما يلي:-
إنشاء مكتب تسوية قضايا الولاية على المال على غرار مكتب التسوية المنشأ فى الولاية على النفس بمحكمة الأسرة يختص بحصر التركات والانتقال إلى الواقع ومعاينة مفردات التركة.
التواصل مع ذوى الشأن من الورثة المشتركين مع القاصر فى الميراث على أن يكون ذلك فى إطار رسمى وإعطاء أعضاء المكتب صفة الضبطية القضائية.
الاستعانة بوزارة الداخلية عن طريق عمل تحريات للمراكز والأقسام التى يقع فى دائرتها أعيان التركة وذلك بعمل تحريات عن تركة الورثة.
إعمال دور النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد من يمتنع عن تسليم القاصر الحصة الميراثية الخاصة به.
تفعيل مكتب المساعدة القانونية المُنشأ بمحكمة الأسرة على نحو مناسب وفاعل.
تعديل القانون على نحو يسمح بحل المنازعات المدنية الخاصة بتركات القصر وفقا لأحكام القضاء المستعجل.
تجارب الدول الأخرى
كما يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول كالسعودية والكويت، وذلك بإنشاء هيئة عامة للولاية على أموال القصر ومن فى حكمهم بحيث تشكل هذه الهيئة برئاسة وزير العدل ورئيس الهيئة نائبا وعضوية عدد من ذوى الخبرة والاختصاص، تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القصر ومن فى حكمهم عند عدم قدرة الولى أو الوصى إدارة أموال هؤلاء القصر، ويوضع لها نظام قانونى يضمن حسم المنازعات التى قد تثار بشأن تركات القصر ومن فى حكمهم بشكل عاجل وسريع، كما يمكن للهيئة أن تستثمر هذه الأموال لصالح القصر، فضلا عن إمكانية تخصيص أموال من مصادر متعددة بيحث تضمن رعاية حقيقية لمصالح القصر ومن فى حكمهم، على أن تحل هذه الهيئة محل المجلس الحسبى وتكون بديلة له وتخضع لقواعد وإجراءات تحول دون تكرار المشكلات التى تواجه القصر وذويهم عند التعامل مع المجلس الحسبى وتخفف عن القضاء هذا العبء الثقيل، وبما يتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
معاناة الأرامل
إن الأم الأرملة تعانى من أجل الحصول على ما هو مستحق لها ولصغارها من أموال للإنفاق على أنفسهم بسبب صعوبة الإجراءات وطول وقتها هذا ما تشير إليه نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، حيث تقول: للأسف تتم معاملة الأم على أنها تسعى للاستيلاء على أموال صغارها، وإذا كان الولى الشرعى الجد فإنها تعانى أكثر لأن الأولاد يكونوا معها ولا تستطيع أن تطلب من النيابة أى مبالغ، فالحق يكون للجد فى المطالبة بأى مبالغ لأنها ليس لها صفة أمام النيابة الحسبية، فالصفة تكون للجد وهو الذى يتعامل مع النيابة، مضيفة، نحن بحاجة لتعديل القانون ليعطى الأم الحق فى التصرف فى أموال أبنائها التى قد تكون أموالها هى شخصيا وكانت مع الزوج أو باسمه لأى سبب وهو على قيد الحياة مع السعى لتغيير الإجراءات لتكون سهلة وتراعى مصلحة الصغير والأم والتخفيف من المعاناة والمشقة وطول الإجراءات.
تفادى المشكلات
وحتى يتم تعديل القانون هناك عدة أمور يمكن العمل عليها لتفادى مصاعب ومشاكل المجلس الحسبى.. أولا من حق الأب تعيين الأم وصيا قبل وفاته: حيث تنص المادة (1) من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على أن االأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا، الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
كما تنص المادة 27 من ذات القانون على أن الا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا: من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدقا على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن ايجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.. ويجوز للاب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتهاب.
وتنص المادة 29 من ذات القانون على: اإن لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
ويتضح مما سبق أن المشرِّع نص فى المادة الأولى على أن الولاية ثابتة للأب ثم للجد، وأعطى الحق للأب بعد ذلك أن يعين وصيا بعد وفاته، ثم عاد وأكد حقه فى اختيار وصى بالمادة 28، بالإضافة إلى أن المشرع منح الأب الحق بحرمان أى شخص من تعيينه وصيا بناء على أسباب جدية، وهذا كله يأتى تماشيا مع إطار سياسة القانون الذى جعل الأصل أن يكون الوصى مختارا، فإذا لم يكن مختارا يعين من قبل المحكمة وهذا ما أشارت إليه المادة 29، ويستفاد من كل ذلك بأن من حق الأب تعيين الأم وصيا بعد وفاته.
وترى إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، ضرورة إصلاح الخلل الذى ظهر فى منظومة المجلس الحسبي، وتعقيد الإجراءات مع سوء الإدارة لأموال القصر، وفى ظل تزايد متطلبات الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وتعيش آلاف الأسر معاناة اليتم إضافة للمعاناة مع إجراءات وقواعد المجلس الحسبى الذى يتولى الوصاية على أموالهم بعد وفاة الأب.
المرأة ليست لصة
تضيف: للأسف الشديد الأسرة المصرية محكومة حاليا بسلسلة من القوانين مضى عليها عشرات السنين، وهى قوانين وضعت فى ظروف وأجواء مختلفة والمجتمع مر بمتغيرات كثيرة، كما أن بعض هذه القوانين وموادها تعامل المرأة كأنها لصة، تسرق مال أبنائها فى حين أن المرأة تعول أكثر من نصف الأسر المصرية، فكيف لا تؤتمن على أموال أطفالها، وتترك الجد أو العم يتحكم بها، وأيضا للمجلس الحسبي، وبالتالى يجب تعديل القانون بشكل يسمح بمنح الولاية على المال للأم الأرملة، مع وجود ضوابط تحمى الأسرة المصرية.
والأم هى الأولى برعاية أموالهم والحفاظ على حقوقهم، إذا كانت هى التى تتولى مسئولية تربية أبنائها فكيف لا نثق فى قدرتها على الحفاظ على حقوقهم؟! ولكن القانون لا يحميها بل يزيد من أعبائها بالدخول فى قضايا ومشاكل مع أهل زوجها من أجل الحصول على حقوق أبنائها من جهة ومع المجلس الحسبى من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.