النفط يحقق مكاسب أسبوعية متجاوزًا سلسلة خسائر لمدة 3 أسابيع    تعرف على مجموعة تساف 9 الإسرائيلية التي عاقبتها واشنطن    بعد غضب الجماهير، لجنة المسابقات تعدل موعد اختيار أفضل لاعب بالمباريات بسبب عبد الله السعيد    مدرب ساوثهامبتون في حواره ل"مصراوي": فرص هولندا في اليورو 20%.. ومجموعتنا الأصعب    أغلبهم مصريين.. السعودية: إخراج 256 ألف زائر من مكة يحملون تأشيرات زيارة    سميحة أيوب: "تكريم الفنان ضروري وسعيدة بمهرجان المسرح القومي" (خاص)    طه دسوقي يعلن تقديم فيلم سيكو سيكو مع عصام عمر    نصائح لتجنب الأضرار الصحية لطقوس الطعام في عيد الأضحى    أمريكا تعلن تقديم 315 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    طريقة سلخ الخروف تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.. اتبع هذه الخطوات    مصدر يرد عبر مصراوي.. هل فشلت صفقة انضمام بلعيد للأهلي؟    كولر يحسمها: هذا هو حارس الأهلي الأساسي    بالأسماء.. تشافي طلب طرد 5 لاعبين من برشلونة قبل رحيله    لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي إجتماعاتها لمناقشة خطة العمل    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    بملابس الإحرام.. الرئيس السيسي يصل جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)    أوس أوس عن علاقته بأحمد فهمي: أخويا من 12 سنة والناس بتحب الديو بتاعنا (فيديو)    لبلبة: دوري في فيلم عصابة الماكس لا يشبهني.. والأحداث مليئة بالمفاجآت    حلمًا يدفع منة شلبي للتصدق على روح نور الشريف.. ما القصة؟    يوم عرفة 2024.. موعده و أدعيته وفضل صيامه    وزير النقل السعودي: 32 تقنية حديثة و47 ألف موظف و27 ألف حافلة لخدمة ضيوف الرحمن    صيام يوم عرفة، أشياء لا تتناولها في السحور للتغلب على درجة الحرارة    ويزو: 'ممنوع الأكل في لوكيشن شريف عرفة بس أنا كنت مبسوطة'    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    فيديو.. المفتي يوضح فضل العبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة    عاجل| القطاع العائلي في مصر يستحوذ على 58% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك    رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل طفل القناطر على يد زوجة أبيه    علي جمعة يوضح أعمال الحج: يوم النحر أكثر أيام الحج عملاً    الثانوية العامة 2024.. خبيرة تربوية: التغذية الصحية تساعد الطالب على الاستذكار والتحصيل    غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة.. بايدن يتهم حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.. والاحتلال يستولى على أموال السلطة الفلسطينية    الصحة الفلسطينية: 5 إصابات برصاص الاحتلال من مخيم الأمعري بينها 3 بحالة خطيرة    بيربوك: يجب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا    اليسار الفرنسي يكشف عن خطة للتخلص من إصلاحات ماكرون وتحدي الاتحاد الأوروبي    الفيلم الوثائقي أيام الله الحج: بعض الأنبياء حجوا لمكة قبل بناء الكعبة    موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024    الأزهر: يجب استخدام عوازل لمنع الاختلاط في صلاة العيد    كيف تساعد مريض الزهايمر للحفاظ على نظام غذائي صحي؟    إزالة مخالفات بناء في الشروق والشيخ زايد    «صيام»: نطبق استراتيجية متكاملة لتعريف المواطنين بمشروع الضبعة النووي| فيديو    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل    وكيل «الصحة» بمطروح: تطوير «رأس الحكمة المركزي» لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين    ماذا يحدث للجسم عند تناول الفتة والرقاق معا؟    محافظ المنوفية: 647 مليون جنيه حجم استثمارات الدولة في قطاع التعليم قبل الجامعي    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    «التعاون الدولي» تُصدر تقريرا حول التعاون مع دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة    «التضامن»: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» خلال عيد الأضحى    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    فرج عامر: أوافق على مقترح الدوري البلجيكي.. ولا أستطيع الحديث عن عبد القادر وخالد عبد الفتاح    القاهرة الإخبارية تنقل صورة حية لطواف الحجاج حول الكعبة.. فيديو    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكاءه في مباراة بيراميدز وسموحة    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت اتجاها كبيرا في زيادة الغرامات والتقليل من العقوبات السالبة للحريات الخاصة بالحبس والسجن.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث نصت مادة 35 مستحدثة، بأنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 36
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بحق المضرور في التعويض يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 37
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.
مادة 38
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مادة 39
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون.
مادة 40
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
مادة 41
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجةً لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.
مادة 42
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مادة 43
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.
مادة 44
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.
مادة 45
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أحد العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
مادة 46
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 47
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
مادة 48
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
مادة 49
في جميع الأحوال وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى.
ويُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.
مادة 50
يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42، 44) من هذا القانون.
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (43، 45، 46) من هذا القانون.فى اى مرحلة
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يُسدد قبل الفصل فى الدعوي الجنائية نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
ويُسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكثر.
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.