برلمانية: تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة واضحة لاستكمال مسار الإصلاح    مجلس النواب يشكر حكومة مدبولي: بذلت جهدًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا    محافظ الغربية يتابع الإقبال على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقطور    تذكرة الطيران ب48 ألف جنيه.. برلماني ينتقد الحكومة لعدم تحديد أولويات الإنفاق    ناجى الشهابي: حكومة مدبولي قادوا البلد في ظروف صعبة بحرفية شديدة وضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم    محافظ الغربية: نتابع باستمرار ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين    رئيس المكسيك المنتهية ولايته يهنئ كلوديا شينباوم على فوزها بالانتخابات    قطر تدين محاولة الاحتلال الصهيوني تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية    روسيا :كشف عملاء للمخابرات الأوكرانية يعدون لهجمات ضد أسطول البحر الأسود    بعد الثلاثية.. الأهلي يكرم فريق سيدات الطائرة    الإصابة الثانية.. منتخب إيطاليا يعلن استبعاد مدافع أتالانتا قبل يورو 2024    رودري: اعتزال كروس يلهم الجميع    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    محافظ الإسماعيلية يعتمد بروتوكول تعاون بين المديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    تعديل تركيب وامتداد مسير عدد من القطارات على خط «القاهرة / الإسماعيلية»والعكس بدءًا من السبت المقبل    رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: حكومة مصطفى مدبولى عملت فى صمت وحققت الكثير من الإنجازات    ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل    نتنياهو: الحرب فى غزة ستتوقف لإعادة المحتجزين ثم ستتبعها مناقشات أخرى    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    تعرف على موعد حفل زفاف جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ (خاص)    شاهد.. مجدي أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. والقاضية ظلمتني    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    الرئيس الأوكراني يشكر الفلبين لدعم قمة السلام في سويسرا    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقر العقوبات والجرائم بقانون البيانات الشخصية
توسع في الغرامات وانحسار في الحبس..
نشر في الوفد يوم 03 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت اتجاه كبير في زيادة الغرامات والتقليل من العقوبات السالبة للحريات الخاصة بالحبس والسجن.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث نصت مادة (35) مستحدثة
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بحق المضرور في التعويض يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (37)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.
مادة (38)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (39)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا
تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل
متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون.
مادة (40)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
مادة (41)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجةً لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.
مادة (42)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مادة (43)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.
مادة (44)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.
مادة (45)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا
تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل
عضو مجلس إدارة أو أحد العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
مادة (46)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 47
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
مادة (48)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
مادة (49)
في جميع الأحوال وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى.
ويُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.
مادة "50"
يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42، 44) من هذا القانون.
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (43، 45، 46) من هذا القانون.فى اى مرحلة
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يُسدد قبل الفصل فى الدعوي الجنائية نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
ويُسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكثر.
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.