قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث بولاق أبو العلا»، لجلسة 15 مايو، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين. وطلبت المحكمة حرز «البندقية الآلي» المضبوط مع المتهم عمرو محمد عبد الستار، بناء على طلب المقدم مصطفى داوود، وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين 12 و58 باستخراج الشهادة، منوه عنها بمحضر الجلسة، وصرحت للمتهمين 11 و33 بحضور الامتحانات المقررة لهما. وقال المحامي يحيي محمد عبد الكريم، أحد أعضاء هيئة الدفاع أثناء ترافعه أمام المحكمة، «إن رجال الشرطة هم من حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا النيران صوب المواطنين، وهذا مثبت بتفريغ الأسطوانة بتحقيقات النيابة العامة»، الأمر الذي دفع ممثل النيابة بالقضية، للاعتراض والتعقيب قائلا: «إن النيابة العامة بصفتها لها الحق في حفظ كرامة وحقوق كل من ساهم وساعد في إجلاء الحقيقة، ولا يصح أن نصف ضباط الشرطة اللذين تصدوا لأعوان الإرهاب بأنهم كاذبين، ولا يصح بعد التفاخر على شاشات التلفاز من قبل المجرمين، ومن هم على شاكلتهم، بأفعالهم الإجرامية أن يعودوا كالعادة ليتنكروا منها بل ويحاولون إلصاقها بمن يطلق عليهم شعب مصر بحماه الوطن». وطالب ممثل النيابة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المحامي لقوله علنًا وعلى مرئى ومسمع ممثلي وسائل الإعلام، وفي حضور عدد من المحامين، وأمام الهيئة الموقرة إن رجال الشرطة هم من حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا النيران صوب المواطنين، وأيضا جريمة إهانة ضباط الشرطة بوصف شخصهم بأنهم كاذبين، وكذلك شهود الدعوى بأنهم يدعوا على خلاف الحقيقة على حد وصفه «لينالوا جزء من التورتة». وعقب الدفاع قائلا: «هناك محضر نيابة مرفقة بأوراق الدعوى مدون به ما قلته أمام المحكمة، وهناك فارق كبير بين احترام المؤسسات، وبين فعل فرد ينتمي لهذه المؤسسة»، مؤكدًا أن الدفاع يستعمل حقه فى أن يشير إلى خطأ نسب لأحد الأفراد. ودفع أحد أعضاء هيئة الدفاع قائلًا، «قاضى التحقيق لا يجوز له انتداب أحد أعضاء النيابة وأحد أعضاء الضبط القضائي، لاستجواب المتهم، وهو حق قاصر على قاضى التحقيق فقط»، فطلب رئيس المحكمة من أحد أعضاء هيئة الدفاع قراءة المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لخلطه بين سلطات قاضى التحقيق والنيابة العامة فى التحقيق مع المتهمين وحبسهم. وفسر الدفاع قائلًا: «هناك خلط بين مهام وسلطات قاضى التحقيق والنيابة العامة المختصة بالتحقيق مع المتهمين وحبسهم، وليس من حق قاضى التحقيق الحبس الاحتياطي للمتهمين قبل سماع أعضاء النيابة العامة، وكل من حقق مع متهمى القضية أعضاء نيابة»، مؤكداً أنه «لا يجوز لرئيس نيابة انتداب عضو نيابة للتحقيق بناءً على انتداب من رئيس النيابة». وعنف المستشار شيرين فهمي المحامي قائلًا : «سلطة قاضى التحقيق لازم تعرفها قبل إثارة مثل هذه الأمور.. أنا بنصحك.. وعندما تتحدث المحكمة تنصت.. أنا بتكلم». وعقب الدفاع أنه يتناول من تلك المادة ما يخصه، وهى سلطات قاضى التحقيق، فيما يتعلق مع المتهم الموكل عنه، موضحاً أن المادة 206 مكرر لم يجد لها شروطًا فقهية. ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.