قدم دفاع المتهم السادس في جلسة محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر بأن المحكمة تحدثت في مسألة فنية بحتة في عدم قدرة دفاع المتهم السادس على القراءة و ليس على السمع أو الإدراك أو الحضور وأنه أجرى عمليتين لإزالة المياه الزرقاء "الجلوكوما" من كلتا العينين، وأنه على استعداد الذهاب للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وصمم على كافة طلباته التي أبداها فطلب منه رئيس المحكمة إحضار تقرير طبي من المستشفى التي يعالج بها. واستمعت المحكمة لعلاء علم الدين، محامي المتهم السابع، أحمد إسماعيل ثابت، الذي طالب ببراءته من كافة الاتهامات المسندة إليه استنادًا إلى الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لابتناه على تحريات خالفت الحقيقة والواقع وافتقدت شرطي الجدية والكفاية، والدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم وبطلان ما أسفر عنه هذا التفتيش وترتب عليه لحصول التفتيش على مسكن لم يشمله الإذن الصادر من النيابة العامة ولوقوعه على مسكن بخلاف المأذون بتفتيشه، والدفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه إجراءات الاستجواب رغم انتفاء حالة الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة بالمخالفة لنص المادة 124 عقوبات، والدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم أحمد إسماعيل ثابت لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور و36 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة العامة للإكراه المادي والمعنوي، ودفع بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث ووقائع الدعوى وعدم تداخله أو اشتراكه في أي عمل من أعمالها بأي طريق من طرق الاشتراك، كما أستند إلى الدفع بأن ما نسب للمتهم السابع نسخه وتصويره من الوثائق والتقارير وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الالكترونية على فرض صحة ما في الأوراق يتعلق فقط بجزء من تلك الوثائق والتقارير التي لا تعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، والدفع بانتفاء علم المتهم بنيات أي من المتهمين الوارد ذكرهم بالفقرة أ بالبند أولا من بنود الاتهام المعدل والمتعلق بتسليم أسرار الدفاع عن البلاد وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة التي تعمل بمصلحتها، والدفع بانتفاء علم المتهم بنية المتهم العاشر موضوع الاتهام الوارد بالند ثالثا المعدل فقرة "ب" والمتعلقة بتخابر المتهم العاشر علاء سبلان مع دولة أجنبية واتفاقه مع المتهم الحادي عشر إبراهيم محمد هلال وأخر مجهول احد ضباط جهاز المخابرات القطرية. كما دفع بجهل المتهم بالواقع لعدم علمه بأن قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح دولة قطر في مجال الحصول على الوثائق والتقارير السرية المتضمنة أسرار الدفاع عن البلاد، والدفع بعدم انطباق النموذج القانوني بنص المادتي 80 – 82 من قانون العقوبات وبانطباق نص المادة 80 أ عقوبات على واقعة الدعوى بخصوص المتهم وذلك على فرض صحة ما في الأوراق، والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام، والدفع بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والدفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة والدفع بانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والدفع بالعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، والدفع بانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وعدم الدليل على صحة إسنادها للمتهم.