تستأنف محكمة جنايات القاهرة، السبت 13 فبراير، بعد قليل جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيسي نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي. وتبين قبل بدء الجلسة عدم حضور كامل عبد الحليم مندور المحامي الأصيل للرئيس المعزول محمد مرسي لسماع مرافعته لاستمرار مرضه ومن المنتظر أن تستمع المحكمة لعلاء علم الدين دفاع المتهم الثاني أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، والذي سيطالب ببراءته من كافة التهم المسندة إليه استنادًا إلى 14 دفع قانوني وهي عدم جوزا نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد في البند التاسع بأمر الإحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو 2015. كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي لمخالفتهما الحقيقة الواردة و لافتقادها الجدية و الكفاية . أيضًا دفع ببطلان شهادة شاهدي الإثبات اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري فيما قرره من عرض بعض التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة على المتهم الأول محمد مرسي وعدم قيامه بإعادتها و ذلك لمخالفة شهادتهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة و الخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري. وطالب بانتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير و المكاتبات أي كانت طبيعتها أو درجة سريتها وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية والتي استمر العمل بها إبان ثورة تولى المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود . ودفع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من إسرار الدفاع عن البلاد لعدم قيام الدليل من الأوراق على تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي، فضلا عن عدم قيام الدليل على تحقق القصد الجنائي الخاص والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية. وأكد عى انتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بقرار الاتهام وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها للمتهم، والدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم الثاني لكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الواردة من الجهات السيادية وذلك أثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية لقصر عابدين تنفيذا للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بنقل كافة الوثائق والمستندات وإخلاء قصر الاتحادية منها لمجابهة الإحداث المتوقعة بتاريخ 13 يونيو 2013..وانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها أثناء حفظها بقصر عابدين عقب تمام نقلها وكذلك انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها أثناء نقلها وفحصها والتصرف فيها بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغيير نظام الحكم . وأشار الدفاع إلى انتفاء صلة المتهم بكافة وقائع و أحداث الدعوى الجنائية كونه مقيد الحرية اعتبارا من 3 يوليو 2013 في حين حصلت كافة الوقائع للدعوى بتاريخ لاحق لذلك على فرض حصولها وفقا للتصوير الوارد بالأوراق. وطالب بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام الوارد بأمر الإحالة. كما دفع ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ في 11 يونيو 2014 وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة بإجرائها بالتجاوز لحدود الندب و الدفع بشيوع الاتهام باختلاس الوثائق والمستندات على فرض وقوع جريمة الاختلاس . كما دفع بعدم انطباق المواد أرقام 86,86 مكرر ,86 مكرر أ من قانون العقوبات على واقعات الدعوى وبانطباق القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن جمعيات و المؤسسات الأهلية وذلك لصدور قرار رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013 من وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية يفيد جمعية الإخوان المسلمين طبقا للقانون الأخير قبل ان يصدر القرار رقم 227 بتاريخ 9 اكتوبر 2013 من وزير التضامن الاجتماعي بحل جميعه الإخوان. و الدفع بانتفاء أركان جريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف إحكام القانون و عدم قيام الدليل من الأوراق صحة إسنادها للمتهم ..الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 94 ,95,96 ,99 ,184,186 من الدستور .