أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة أنه لا يجوز لمحاكم القضاء الإداري أن تلغي أي قانون أصدره رئيس الجمهورية فى غياب السلطة التشريعية. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن الحكم الصادر من الدائرة الأولى والخاص بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قانون تقسيم الدوائر جاء استنادا على مبدأ أن القانون صادر من قسم التشريع وهى الجهة المخول لها إصدار التشريعات دستوريا فى غياب السلطة التشريعية والرئيس صدق عليه بناء على انه رئيس السلطة التشريعية. وأوضح المصدر أن التقرير القضائي الصادر من هيئة المفوضين والتى أكدت فيه أن القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية فى غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الإدارى هو تقرير استشاري وليس ملزم لمحاكم المجلس . وأشار المصدر إلى أن التقرير صادر للمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة. وقال إن التقرير الذى أعده المستشار الدكتور عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة يتعلق بتشريعات الحقوق والحريات وليس بجميع القوانين فهو مستند على إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها. الجدير بالذكر أن هيئة المفوضين أكدت في تقريرها إذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها فى مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار أن السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلي الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ "انفراد التشريع"، "الذى يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التى تدخل فى اختصاص المشرع وحده".