حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين الالكترونيين تعقد مؤتمرا الخميس للاحتفال بقانونها المهني
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2015

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها بعد غد الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره.
وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها،وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا.
وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني.
وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها،
و عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية.
وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة وهي :
أ الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية.
ب تعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية المصرية على القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير.
ج الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية.
د تمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدى الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكافة السبل المشروعة.
ه الالتزام بتطبيق مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهني لأعضاء النقابة، والتحقيق في الشكاوى الواردة من أي جهة أو شخص، وتحريك الدعوى التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة.
و العمل على توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادي الممكن لهم في حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين في معاش نقابي مناسب.
ز تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهني للصحفيين الإلكترونيين في مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفي الإلكتروني، والسعي لإنشاء معهد إقليمي للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ح الانفتاح على المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو معنية بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية المصرية في العالم.
وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية، وكذلك منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل.
وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد.
وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة.
وفي الفصل الرابع أوضح القانون "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها.
أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها.
وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني ، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتى الشطب النهائي للعضوية.
وأوضح الباب السادس النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات.
وفي الفصل السابع وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.
وأوضح القانون مادة انتقالية تحدد دور مجلس الإدارة التأسيسي للنقابة والذي يتولى إعداد النصوص المنظمة للنقابة وتشكيل أول جمعية عمومية وانتخاب أول مجلس للنقابة في وقت لا يتعدى عام واحد يبدأ من تاريخ إقرار القانون.
أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها بعد غد الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره.
وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها،وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا.
وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني.
وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها،
و عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية.
وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة وهي :
أ الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية.
ب تعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية المصرية على القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير.
ج الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية.
د تمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدى الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكافة السبل المشروعة.
ه الالتزام بتطبيق مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهني لأعضاء النقابة، والتحقيق في الشكاوى الواردة من أي جهة أو شخص، وتحريك الدعوى التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة.
و العمل على توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادي الممكن لهم في حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين في معاش نقابي مناسب.
ز تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهني للصحفيين الإلكترونيين في مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفي الإلكتروني، والسعي لإنشاء معهد إقليمي للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ح الانفتاح على المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو معنية بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية المصرية في العالم.
وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية، وكذلك منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل.
وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد.
وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة.
وفي الفصل الرابع أوضح القانون "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها.
أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها.
وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني ، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتى الشطب النهائي للعضوية.
وأوضح الباب السادس النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات.
وفي الفصل السابع وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.
وأوضح القانون مادة انتقالية تحدد دور مجلس الإدارة التأسيسي للنقابة والذي يتولى إعداد النصوص المنظمة للنقابة وتشكيل أول جمعية عمومية وانتخاب أول مجلس للنقابة في وقت لا يتعدى عام واحد يبدأ من تاريخ إقرار القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.