«زي النهارده».. 9 يونيو 1967 تنحي الرئيس عبدالناصر بعد نكسة 67    طلاب «إعلام المنوفية» يطلقون حملة «إعلامنا» للتعريف بالكلية ومميزات الدراسة بها    ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 ونيو 2024    البترول: استيراد 15 شحنة غاز لشبكة الكهرباء.. والأولى تصل خلال 10 أيام    البنك المركزي يعلن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو.. الاثنين    الجيش الأمريكي يعلن استئناف عمليات الإغاثة عبر الرصيف العائم    حزب الله يعلن قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الإسرائيلية براجمة من صواريخ فلق 2    فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة    أيمن يونس: إمام عاشور افتقد للأداء الجماعي وحسام حسن أصاب بالاعتماد على الشناوي    «مين هيقدر يديره؟».. القيعي يكشف سبب رفضه لتعاقد الأهلي مع ميدو    أمم أوروبا 2024.. المنتخب الإنجليزي الأعلى قيمة سوقية ب 1.78 مليار يورو    بشرى عن طقس اليوم 9 يونيو.. انخفاض الحرارة 4 درجات    لماذا زاد ظهور عمرو دياب في الأفراح والمناسبات مؤخراً.. ناقد موسيقى يجيب    «زي النهارده».. وفاة الفنان عبدالله محمود 9 يونيو 2005    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. «هيئة الدواء» تسحب أدوية جديدة من الصيدليات.. انفراد..النيابة العامة تحيل «سفاح التجمع» لمحاكمة عاجلة أمام «الجنايات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأحد: 48 ساعة قبل عودة الغليان (تفاصيل)    10 سنوات إنجازات | طرق وكباري و3 محاور رئيسية لإحداث طفرة تنموية في قنا    هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم استهدف سفينة في السواحل اليمنية    ننشر أوائل الشهادات الإعدادية والإبتدائية الأزهرية بالوادي الجديد    أطول إجازة للموظفين في مصر خلال 2024.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى    حبس 8 مسجلين خطر بينهم سيدة ضبط بحوزتهم 13 كيلو مخدرات بالقاهرة    بايدن مخاطبًا ماكرون: شراكة الولايات المتحدة وفرنسا «لا تتزعزع»    أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لهم الاحترام.. وشكل الوزارة الجديدة "تكهنات"    ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعها بعيد أضحى حزين في مصر    تحرك عاجل من السعودية بشأن الحج بدون تصريح    سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 9 يونيو 2024    مقتل 45 شخصا على الأقل جراء صراع عشائري في الصومال    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    طارق سليمان: كنت مع مشاركة شوبير في نهائي إفريقيا على حساب الشناوي    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    مع بدء رحلات الحج.. خريطة حدود الإنفاق الدولي عبر بطاقات الائتمان في 10 بنوك    «القومى للمسرح المصري» يحتفي بدورة «سميحة أيوب»    ضبط مصري يسرق أحذية المصلين بمسجد في الكويت وجار إبعاده عن البلاد (فيديو)    جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    شاهد.. أكشن وكوميديا وإثارة فى برومو عصابة الماكس تمهيدا لطرحه فى عيد الأضحى    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    عاجل.. انفراجة جديدة في مفاوضات بن شرقي وحقيقة عرضين الخليج ل "الأخطبوط"    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    دعاء ثالث ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم بشرنا بالفرح    حظك اليوم برج الحوت الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة والضبعة المركزي بمحافظة مطروح    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    «تخلص منه فورًا».. تحذير لأصحاب هواتف آيفون القديمة «قائمة الموت» (صور)    وزير الصحة يوجه بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزي    تحرير 40 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز والمحال والأسواق بالإسماعيلية    وزير التعليم الفلسطيني: تدمير 75% من جامعاتنا والمدارس أصبحت مراكز للإيواء    جامعة المنوفية تشارك في مبادرات "تحالف وتنمية" و"أنت الحياة" بقوافل تنموية شاملة    فضل صيام العشر من ذي الحجة 1445.. والأعمال المستحبة فيها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى يلزم الحكومة بعلاج طفل من مرض نادر مدى الحياة

بعد 5 ساعات من اقامة الدعوى منحت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسى
واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه دواء
وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase
قالت المحكمة ان قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الاطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم الزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم
كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى او خارج وحداتها ,الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الاطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون
واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى , وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادنى من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين , وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه , غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من اصداره , يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا , الامر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "اعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه
بعد 5 ساعات من اقامة الدعوى منحت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسى
واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه دواء
وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase
قالت المحكمة ان قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الاطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم الزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم
كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى او خارج وحداتها ,الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الاطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون
واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى , وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادنى من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين , وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه , غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من اصداره , يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا , الامر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "اعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه
واختتمت المحكمة حكمها بان والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الاطراف والعظام الوراثية ثابت فيه ان الطفل " وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى اجزاء الجسم المختلفة وانه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الاكلينيكى وتحليل الانزيم البيوكيميائى وانه يحتاج الدواء المذكور او بديله حتى يحيا , , وامرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون اعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لان الطفل يصارع الموت , والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق او الساعات , حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا ,خاصة وانه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.