حسمت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة قضية المنبر فى الاسلام ودوره فى نشر الدعوة وتبليغها,بحيث لا يعتليه الا لمن هو مؤهل لتلك الامانة . حيث جاء فى حيثيات حكم محكمة الصادر بتأييد قرار وزير الاوقاف بضم احدى وعشرين مسجدا بمراكز وقرى محافظة البحيرة والاشراف عليها والزمت المدعين المصروفات ، بان المشرع الدستورى جعل من الازهر الشريف المرجع الاساسى فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم على الازهر الشريف , ونظرا لخطورة تأثير ممن هو غير اهل للممارسة الخطابة فى نفوس البسطاء فقد الزم المشرع العادى ان تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لاحكام القانون الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الاوقاف والوعاظ بالازهر الشريف المصرح لهم , ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها , ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الازهر او وزير الاوقاف حسب الاحوال واجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الاوقاف او من يفوضه فى ذلك , بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة او اداء الدروس الدينية بدون تصريح او ترخيص جريمة جنائية واضافت المحكمة ان المشرع عهد الى وزارة الاوقاف مهمة ادارة المساجد والاشراف عليها بعد تسليمها وضمها اليها وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الاسلامية على خير وجه , وبهذه المثابة فان ضم جميع المساجد لوزارة الاوقاف واشرافها عليها يعد احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة وصونا لجوهر الدعوة , باعتبار ان الدعوة الاسلامية من المسائل فوق الدستورية , لذا فان الدستور احال فى احكامه للرجوع لمبادئ الشريعة الاسلامية كمرجعية للدساتير ولا تحيل مبادئ الشريعة الاسلامية لاحكام الدساتير لجلالها وعظمتها وخلودها وشددت المحكمة انه من حق وزارة الاوقاف ان تتولى ادارة جميع المساجد والزوايا سواء صدر بوقفها اشهاد او لم يصدر وايا كان تاريخ انشائها او الجهة التى انشأتها , فقد اصبحت ادارة المساجد منوطة بوزارة الاوقاف وتدخل ضمن مسئوليتها وواجباتها , سواء ماكان منها قائما فى تاريخ العمل بالقانون او ما يقام منها بعد ذلك , لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح واختتمت المحكمة حكمها انها تناشد المشرع بضرورة تجريم الافتاء من غير اهله المتخصصين بدار الافتاء التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب , ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم استخدام منابر المساجد لتحقيق اهداف سياسية او حزبية او للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة , وهو الامر الذى خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها , لان استخدام الخطيب للمنبر فى غير اهداف الخطابة والانحراف بها فى اتون السياسة سعيا لتأييد طرف ضد اخر , يجعله قد خالف شروطها , والقاعدة الفقهية تقرر ان المسلمين عن شروطهم , فالحظر وحده دون وضع عقاب رادع لا يضمن تنفيذه