مستشار ترامب يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية    رصدنا جريمة، رئيس إنبي يهدد اتحاد الكرة بتصعيد أزمة دوري 2003 بعد حفظ الشكوى    جوميز يتحدى الأهلي: أتمنى مواجهته في السوبر الأفريقي    حلمي طولان: مستاء من سوء تنظيم نهائي الكونفدرالية.. وأحمد سليمان عليه تحمل الغرامات    أهالي سنتريس بالمنوفية ينتظرون جثامين الفتيات ضحايا معدية أبو غالب (فيديو وصور)    متحدث "مكافحة الإدمان": هذه نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة    برقم الجلوس.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني (الرابط والخطوات)    بالصراخ والبكاء.. تشييع جثامين 5 فتيات من ضحايا غرق معدية أبو غالب    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    زيادة يومية والحسابة بتحسب، أسعار اللحوم البتلو تقفز 17 جنيهًا قبل 25 يومًا من العيد    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    سيراميكا كليوباترا : ما نقدمه في الدوري لا يليق بالإمكانيات المتاحة لنا    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    إبداعات| «سقانى الغرام».... قصة ل «نور الهدى فؤاد»    تعرض الفنانة تيسير فهمي لحادث سير    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    لعيش حياة صحية.. 10 طرق للتخلص من عادة تناول الوجبات السريعة    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    هتنخفض 7 درجات مرة واحدة، الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    قناة السويس تتجمل ليلاً بمشاهد رائعة في بورسعيد.. فيديو    شارك صحافة من وإلى المواطن    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 22 مايو 2024    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير شارع صلاح سالم وحديقة الخالدين    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    مواصفات سيارة BMW X1.. تجمع بين التقنية الحديثة والفخامة    أول فوج وصل وهذه الفئات محظورة من فريضة الحج 1445    عمر مرموش يجرى جراحة ناجحة فى يده اليسرى    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    بعبوة صدمية.. «القسام» توقع قتلى من جنود الاحتلال في تل الزعتر    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    محمد حجازي ل"الشاهد": إسرائيل كانت تترقب "7 أكتوبر" لتنفيذ رؤيتها المتطرفة    ضد الزوج ولا حماية للزوجة؟ جدل حول وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ب"كلمة أخيرة"    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" توافق على مشروع تعديلات لائحة صناديق التأمين الخاصة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى إجتماعه، برئاسة شريف سامى الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، كما أقر مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية.
كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامى، أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات ، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس إختصاصات مشابهة لإختصاصات الهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
وأضاف سامي، أنه يشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وكشف شريف سامى أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. وأضافت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة.
ونوه إلى أن التعديلات تناولت قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكى تعبر عن التطور الكبير الذى شهده سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
وأضاف سامي، أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة فى استثمار أموالها فأن التعديلات إشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة. ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها، وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى إجتماعه، برئاسة شريف سامى الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، كما أقر مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية.
كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد.
وأوضح شريف سامى، أن قد تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن، لذا أقر المجلس مقترح تعديل المادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بإضافة أنه لتلك الحالات ، على شركة الوساطة أو إدارة المحافظ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس إختصاصات مشابهة لإختصاصات الهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
وأضاف سامي، أنه يشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وكشف شريف سامى أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. وأضافت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة.
ونوه إلى أن التعديلات تناولت قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكى تعبر عن التطور الكبير الذى شهده سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
وأضاف سامي، أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة فى استثمار أموالها فأن التعديلات إشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة. ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها، وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.