أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا بتوصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ووزير الخارجية ووزير العدل، والتي شارك فيها ممثلون للوزارات المعنية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء بالعمل الأهلي في مصر. وقد أوصت الورشة بعدة نقاط منها تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذي يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التي تأخذها الكيانات النشطة في هذا المجال وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الأهلية أم يمكن أن تأخذ أشكالًا قانونية وتنظيمية أخرى تنص عليها القوانين المطبقة. كما أوصت بتأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزًا لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوي من العمل الوطني، وحماية العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية من التعسف والإجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أي عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أي تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا، ووضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبي والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية. وأوصت الورشة أيضًا بوضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبي وتحديد أدوار الجهات المختلفة في هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي وأن تكون هذه الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الأجنبي الذي يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها في القانون هو إضافة وتدعيم للعمل الأهلي في مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية غير الحكومية. وأضافت أن يراعى القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة المادة 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي والمادة 92 التي تنص على عدم جواز إصدار أى قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك المادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص. أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا بتوصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ووزير الخارجية ووزير العدل، والتي شارك فيها ممثلون للوزارات المعنية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء بالعمل الأهلي في مصر. وقد أوصت الورشة بعدة نقاط منها تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذي يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التي تأخذها الكيانات النشطة في هذا المجال وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الأهلية أم يمكن أن تأخذ أشكالًا قانونية وتنظيمية أخرى تنص عليها القوانين المطبقة. كما أوصت بتأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزًا لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوي من العمل الوطني، وحماية العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية من التعسف والإجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أي عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أي تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا، ووضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبي والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية. وأوصت الورشة أيضًا بوضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبي وتحديد أدوار الجهات المختلفة في هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي وأن تكون هذه الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الأجنبي الذي يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها في القانون هو إضافة وتدعيم للعمل الأهلي في مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية غير الحكومية. وأضافت أن يراعى القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة المادة 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي والمادة 92 التي تنص على عدم جواز إصدار أى قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك المادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.