أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا بتوصيات ورشة العمل حول قانون الجمعيات الأهلية للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ووزير الخارجية ووزير العدل، والتى شارك فيها ممثلون للوزارات المعنية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء بالعمل الأهلى فى مصر. وقد أوصت الورشة بعدة نقاط منها تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعى إلى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الأهلى بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التى تأخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الأهلية أم يمكن أن تأخذ أشكالًا قانونية وتنظيمية أخرى تنص عليها القوانين المطبقة. كما أوصت بتأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزًا لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى، وحماية العمل التطوعى فى الجمعيات الأهلية من التعسف والإجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أى عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلى، وإزالة أى تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات فى هذا، ووضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسى الذى يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبى والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبية. وأوصت الورشة أيضًا بوضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبى وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وأن تكون هذه الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الأجنبى الذى يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو إضافة وتدعيم للعمل الأهلى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية غير الحكومية. وأضافت أن يراعى القانون الجديد الضمانات والضوابط التى تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة المادة 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية فى شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى والمادة 92 التى تنص على عدم جواز إصدار أى قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك المادة 93 التى تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.