قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة حضوريا بالسجن 15 سنه مع الشغل على المتهم مصطفى محمد عطا وتغريمه 10 آلاف جنية. كما قضت بالسجن 25 سنه مع الشغل غيابيا على 11 متهما آخرين وتغريمهم 10 آلاف جنية وذلك بتهمة قتل الطفل سمير أحمد محمد الجمل ومشاركة عناصر الجماعة الإرهابية في التظاهرات. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين السيد محمد احمد شومة، وممدوح إبراهيم بصيله، بسكرتارية سعيد يوسف. وكانت محكمة جنايات السويس قد نظرت أولى جلسات القضية رقم 2909 جنايات الأربعين لسنه 2014، وتضم 12 متهما، بينهم 4 هاربين، و8 مخلى سبيلهم من سراي النيابة بكفالة 10 آلاف جنية لكل منهم، وحضر فقط جلسة القضية المتهم مصطفى محمد عطا الله فني بشركة السويس للأسمنت. ويواجه المتهمون بتلك القضية تهم قتل الطفل سمير أحمد محمد مصطفى الجمل عمدا مع سبق الإصرار حين تواجده مصادفه بميدان الترعة في 22 نوفمبر الماضي، والتجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة، ومشاركة عناصر الإرهابية في التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة أسلحة نارية بقصد استعمالها في الإخلال بنظام الأمن. قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة حضوريا بالسجن 15 سنه مع الشغل على المتهم مصطفى محمد عطا وتغريمه 10 آلاف جنية. كما قضت بالسجن 25 سنه مع الشغل غيابيا على 11 متهما آخرين وتغريمهم 10 آلاف جنية وذلك بتهمة قتل الطفل سمير أحمد محمد الجمل ومشاركة عناصر الجماعة الإرهابية في التظاهرات. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين السيد محمد احمد شومة، وممدوح إبراهيم بصيله، بسكرتارية سعيد يوسف. وكانت محكمة جنايات السويس قد نظرت أولى جلسات القضية رقم 2909 جنايات الأربعين لسنه 2014، وتضم 12 متهما، بينهم 4 هاربين، و8 مخلى سبيلهم من سراي النيابة بكفالة 10 آلاف جنية لكل منهم، وحضر فقط جلسة القضية المتهم مصطفى محمد عطا الله فني بشركة السويس للأسمنت. ويواجه المتهمون بتلك القضية تهم قتل الطفل سمير أحمد محمد مصطفى الجمل عمدا مع سبق الإصرار حين تواجده مصادفه بميدان الترعة في 22 نوفمبر الماضي، والتجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة، ومشاركة عناصر الإرهابية في التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة أسلحة نارية بقصد استعمالها في الإخلال بنظام الأمن.