وافق مجلس الوزراء فى جلسته التي عقدت، الخميس 29 مايو، بناء على طلب وزير السياحة، هشام زعزوع، على استصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، لمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة. حيث تقرر إضافة مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون ينص على "عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و 31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي على المنشآت الفندقية والسياحية، والتي تقضي بأن تُلغى رخصة المنشأة إذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة. يأتي ذلك في إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحي، ولا زال يدفع ثمنها في أعقاب حالة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. وحرصاً من جانب الوزارة على مؤازرة قطاع السياحة النيلية، التي تُعد من أكثر القطاعات تأثراً من انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد .