أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بصدد إعداد نسخة صديقة للطفل تتناول المواد الخاصة بحقوق الطفل في الدستور بعنوان " حقي في دستوري " وتتضمن تبسيطاً للمواد (10،11 ، 18، ، 19 ،80 ، 82 ، 84 ، 89) والخاصة بالطفولة والأمومة والصحة والتعليم والرياضة والموهوبين ومكافحة الإتجار بالبشر ، بهدف توعية الاطفال بحقوقهم في الدستور بشكل مبسط . وأكدت الأمين العام أن المجلس يعرب عن سعادته لإقرار المواد الخاصة بحقوق الطفل في الدستور ، مما يؤكد وجود ظهير دستوري من شأنه ضمان حقوق الأمهات والاطفال في مصر ، مضيفة أن جميع مواد الدستور تضمن عدم التمييز وتكافؤ الفرص وإتاحة وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية وتلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج الإجمالى تتصاعد تدريجياً لتتسق مع المعايير الدولية . وأضافت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن مواد الدستور تضمن الحقوق الواردة في قانون الطفل وقوانين الأحوال المدنية العقوبات التى تعد إلزاماً على الدولة بإنفاذ تلك الحقوق ، حيث نصت المادة (80) على : يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكلطفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم إجبارى مجانى ، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ، وتربية دينية ، وتنميةوجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكالالعنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. للطفل الحق في التعليم المبكر حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزهسن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم،والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكنمناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله ، وتتضمن المادة (10) الأسرة والحرص على تماسكها، والمادة (11) المتعلقة بتوفير الرعاية الاجتماعية للأمومة والطفولة ، والمادة (18) الخاصة بالحق في الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة ، والمادة (19) الخاصة بالحق في التعليم والتزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتنص المادة ( 82 ) على كفالة الدولة رعاية الشباب والنشء وأكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة ، والمادة ( 84 ) والتى تضمن ممارسة الرياضة كحق للجميع واتخاذ ما يلزم واكتشاف الموهوبين رياضياً ، وتحظر المادة (89) كل صور العبودية والقهر والأستغلال وكافة أشكال الاتجار بالبشر .