أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشارى النيابة الإدارية أن الجمعية العمومية للنادى فى حالة إنعقاد دائم لحين الإستجابة لمطالب الجمعية وتفويض مجلس الإدارة للرد على كل التجاوزات بإعتبار أن مجلس الإدارة مفوض للحديث باسمهم وقال قنديل فى بيان القاهاليوم فى الجمعية العمومية أنه صدر هذا القانون قاضياً بإنشاء النيابة الإدارية كجهاز قضائي متخصص في التحقيقات الإدارية لتحقيق الأهداف الآتية : أ-أن تكون النيابة الإدارية وسيلة فعالة لإصلاح أداة الحكم في الدولة بتعقب الفساد والمفسدين وإصلاح الخلل في الجهاز الحكومي وكافة المرافق علي أرض مصر . ب -تحقيق الضمانات للعاملين الذين يتم إحالتهم للتحقيق تحقيقا للعدالة في مجال الوظيفة العامة تحقيقا للاستقرار الوظيفي بما ينعكس آثاره الإيجابية علي كافة المواطنين الذين يتعاملون مع الجهاز الحكومي وكافة المرافق بالدولة . ج) بعد أن أثبتت النيابة مكانتها وقدراتها وجدارتها وجد المشرع ضرورة توسيع اختصاصها بمده إلي طوائف من العاملين الذين لا يصدق عليهم وصف الموظف العام بالمعني الدقيق وذلك بالقانون رقم 19 لسنة 1959وذلك من أجل تحقيق الضمانات المنوه عنها هذا من ناحية . ومن ناحية اخري اتجهت إرادة المشرع إلي استحداث المحاكم التأديبية ولأول مرة في تاريخ النظام القضائي المصري فكان لابد من إصدار قانون جديد. 2-القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية . ويتضح من اسم هذا القانون انه استحدث المحاكم التأديبية وهو أمر ينبئ عن اتجاه إرادة المشرع إلي اختصاص هيئتنا القضائية بأمر هذه المحاكم التأديبية . إذ لو كان المشرع يريد أن تكون هذه المحاكم من اختصاص مجلس الدولة لفعل ذلك بإدخال التعديل علي قانون المجلس الساري في حينه برقم 165 لسنة 1955 واضعاً إياها ضمن القسم القضائي لدى المجلس . ولكن المشرع فعل ذلك عن عمد وقصد بأن يكون الاختصاص معقوداً لجهة قضائية اخري خلاف مجلس الدولة للأسباب الآتية : 1- أن مجلس الدولة يختص بحسب قانون انشائه بقضاء المشروعية أي دعاوي الدفاع عن القانون وبعبارة ثالثة الدعاوي التي ترفع بشأن مخالفة الجهات الإدارية للقانون ويكون ذلك بدعاوي الإلغاء للقرارات الإدارية والتعويض عنها إن كان لذلك محل .وكما يقول ألدكتور/ عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعةفي كتابه الوسيط في القضاء الإداري – تنظيم رقابة القضاء الإداري – الدعاوى الإدارية ص 28 "ولم تكن المحاكم التأديبية فرعا من فروع مجلس الدولة. ولم تكن تشكل جزءا من القسم القضائي بمجلس الدولة ". 2-أن قضاء التأديب ينتمي للقضاء العقابي "الزجر والردع " وهو أمر يتنافى مع قضاء المشروعية ووجودهما معا لدي هيئة قضائية واحدة يمثل نشازاً وشذوذاً في التنظيم القضائي. ولعله يكون من المفيد والجدير بالذكر ايراد جزء من رأي أحد قيادات وأعلام مجلس الدولة المصري وهو المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين في كتابه "دعوي الإلغاء والطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة حتي بداية القرن 21 الكتاب الأول شروط قبول دعوي الإلغاء ص 221 وما بعدها . حيث يقول " قد يقرر المشرع للقاضي الإداري ولاية العقاب أي أن تكون له سلطة توقيع العقوبات علي الأشخاص الذين يخالفون أحكام القوانين واللوائح . وهي الولاية المقررة في الأصل للقاضي الجنائي ولذلك تعد ولاية العقاب إذا تقررت للقضاء الإداري ولاية استثنائية ومثال ذلك في مصر اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية علي العاملين بالإدارة " ويقول أيضا "وحيث أنه من المستحيل إدراج القضاء التأديبي ضمن ولاية الإلغاء أو القضاء الكامل أو التفسير وفحص المشروعية –فإنه يندرج تحت مدلول قضاء الزجر والعقاب " وعرف قضاء المشروعية" بأنه يستهدف حماية المشروعية من أي اعتداء يقع عليها والدفاع عن أي قانون يكون محل اعتداء ومن ثم يكون اطلاق اصطلاح قضاء المشروعية معبراً تماماً عن الطبيعة الخاصة للدعاوي الإدارية التي تدخل في نطاق هذا القضاء " وأضاف "بأنه يفضل إطلاق اصطلاح قضاء الحقوق او القضاء الشخصي علي قضاء الزجر والعقاب . علي أن يستبعد هذا القضاء _ الزجر والعقاب -- من نطاق ولاية المشروعية إذ يتعين أن يستقل هذا القضاء – التأديبي – الزجر والعقاب – كفرع ثالث لولاية القضاء الإداري" وعلي ضوء العرض السابق يبين بجلاء أن قضاء التأديب ليس من مفردات القضاء الإداري ولا يصح أن ينتمي اليه بل أن هذا القضاء التأديبي ينتمي لفصيلة القضاء الجنائي العقابي . ولكن الذي تم أنه بعد انشاء النيابة الإدارية في عام 1954 واستحداث المحاكم التأديبية وإيداعها في قانون هذه الهيئة القضائية منذ عام 1958 ولعدم توافر العدد الكافي من أعضاء النيابة الإدارية لتشكيل سائر المحاكم التأديبية. فقد كانت هذه المحاكم تشكل من أعضاء من مجلس الدولة . وظل الأمر بهذه الصورة إلي أن جاء وقت إعداد دستور 1971 ولوجود العديد من أعضاء مجلس الدولة ضمن اللجنة الحكومية التى شكلت لمراجعة مسودة الدستور التي أعدت بمعرفة اللجنة التحضيرية للدستور . فقد تمكن هؤلاء من النص علي مجلس الدولة بالمادة 171 من هذا الدستور والتى كانت تنص علي أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ... " وهكذا اغتال مجلس الدولة اختصاص النيابة الإدارية بتشكيل هذه المحاكم التأديبية طبقا لإرادة المشرع في القانون 117 لسنة 1958 المنوه عنه . وبعد قيام الثورة المجيدة للشعب المصري في 25 يناير 2011 نشطت الهمم لدى أعضاء النيابة الإدارية بشأن استعادة هذا الاختصاص . واعدت مذكرة من مجلس ادارة النادى في 3/4/2011 ارسلت للسيد المشير / محمد حسين طنطاوى بصفته الحاكم السياسي للبلاد في حينه تضمنت وجوب اعادة هذا الاختصاص للنيابة الإدارية. وتوالت المذكرات الشارحة لأحقية النيابة الإدارية بذلك وأرسلت تباعا للجمعية التأسيسية التى شكلت فيما بعد لإعداد الدستور ولكن كما يقولون : لقد أسمعت ان ناديت حيا ************ ولكن لاحياه لمن تنادى والأسباب التى دعت الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد في عام 2012 خالياً من إسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية غير خافية علي كل ذي بصر أو بصيرة والتى تتمثل في التهديد الدائم والمستمر من أعضاء مجلس الدولة بداخل الجمعية التأسيسية بحل هذه الجمعية وغير ذلك من تهديدات . في 30 من يونيه تفجرت الثورة الثانية للشعب المصري وسقط النظام ومعه دستوره المعيب .وشكلت لجنة لوضع التعديلات الدستورية اللازمة باسم لجنة الخمسين برئاسة مهندس السياسة المصرية فيما مضي ومهندس بناء الدولة المصرية فيما هو آت السيد عمرو موسي. وآرتأت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين أعادة الأمور الي نصابها وإعادة الاختصاص بقضاء التأديب الي اهله .ومن شأن هذا التقرير بهذا النص أن يحقق مزايا لا حصر لها تعود بالنفع علي الوطن والمواطن منها :- 1-ترسيخ فكرة العدالة الناجزة بالفعل علي النحو الذي يحقق بيقين مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد , وهو أمر يعود علي المواطنين جميعا بالخير لإمكان انتفاعهم بخدمات المرافق العامة بسهولة ويسر ودون تسويف أو تعطيل أو متاجرة بمقدرات الوظيفة العامة . 2-أن تخصص أعضاء النيابة الإدارية في التحقيقات التأديبية منذ إنشاء هيئتهم القضائية في عام 1954 اكسبهم خبرة متراكمة -- لا تتوافر لدي غيرهم – بيقين-- في الإلمام بمفهوم الدعاوى التأديبية وعناصرها والعلاج القانونى لها وكيفية الفصل فيها علي نحو يقيم فكرة العدالة الناجزة وهى فكرة غابت عن أذهان المواطنين زمناً طويلاً . 3-أن فكرة العدالة الناجزة التى تتحقق من إسناد ولاية القضاء التأديبي لأعضاء النيابة الإدارية تحقيقاً وفصلاً يؤدى فضلاً عن القصاص من الظالم وإنصاف المظلوم إلي تحقيق الردع والزجر لدى العاملين بأجهزة الدولة ومرافقها علي نحو يستقيم معه دولاب العمل العام وإصلاح أداة الحكم وهي الحكمة المبتغاة من الأخذ بنظام التأديب القضائي حال اصدار القانون رقم 480لسنة 1954ومن بعده القانون رقم 117لسنة بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية. 4- أن عدد أعضاء النيابة الإدارية الآن هو 4200 عضو نيابة يتوزعون علي عدد 175 نيابة ومكتب فنى وفروع الدعوى التأديبية وهو عدد كاف لإقامة أركان قضاء التأديب تحقيقاً وفصلاً دون أية أعباء ترهق ميزانية الدولة خاصة مع توافر الأماكن المتعددة التي تصلح لتوفير مقار للمحاكم في ذات المقار التي بها نيابات إدارية وهو ما يعنى تجميع جهات التحقيق والحكم في مكان واحد وهو ما يؤدى الي العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضي التأديبي للمتقاضين وهو هدف ثمين يتمني الكل تحقيقه بعكس ما هو كائن اليوم بالفعل. أذ انه في المقابل فإن عدد قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء مجلس الدولة هو عدد 105 قاض فقط يستحيل أن يكون كافياً للنهوض بولاية القضاء التأديبي علي مستوي الجمهورية وهو أمر أدى بيقين إلي تراكم قضايا التأديب لمدة تقارب عشرة سنوات ولم يقض فيها حتى الآن . ومن شأن هذا التراكم الأضرار بالصالح العام لعموم أجهزة الدولة ومرافقها فضلا عن ذلك فأنه ينطوى علي التنكيل بالموظف العام المحال للمحاكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة للآثار المترتبة علي الإحالة للمحاكمة واخصها انها مانع من الترقية وفي هذا تدمير للوظيفة العامة وشاغليها وهو أمر لا يقره شرع ولا دستور ولا قانون وتأباه قواعد العدالة القضائي السليم. ولدينا الأحصاءات التفصيلية بكل الدعاوي التأديبية التي لم يفصل فيها لمدة طويلة تصل في بعض القضايا الي 24سنه . أن مجلس الدولة المصري – وله في قلوبنا المكانة المحفوظة والسامية-- وهو بحق قضاء المشروعية والحامى للحقوق والحريات من الواجب أن يظل له هذا الاختصاص الذي انشئ من اجله ويتفرغ له أعضاؤه لإنهاء الكم الغير محدود من الدعاوي المتراكمة في هذا الخصوص وهو أمر معلوم للكافة بعيدا عن قضاء التأديب الذي له الطبيعة العقابية. وان يسند هذا القضاء العقابي تحقيقاً وفصلاً لأعضاء النيابة الإدارية الذين تمرسوا علي الدعاوى التأديبية منذ نعومة أظافرهم ومن أول يوم عمل بهذه الهيئة القضائية . ولدينا أيضاً الإحصاءات التفصيلية بالقضايا التي مضي عليها مدة طويلة جداً ولم يفصل فيها رغم بساطة الموضوع. بل أن بعض القضايا أنتهت هيئة المفوضين من أعداد التقرير بالرأي القانوني بصددها ولم يحدد لها جلسة أمام محكمة الموضوع لمدة تقارب ثلاث سنوات من تاريخ أرسالها لرئيس المحكمة. وأذ قام مجلس أدارة النادي بعقد مؤتمرين صحفيين أعلن من خلالهما :- 1- التأييد الكامل والمطلق للجنة نظام الحكم فيما انتهت اليه من أعداد نص دستوري يعيد الاختصاص بقضاء التأديب للنيابة الادارية. 2- التمسك – وبإصرار – بالنص المنوه عنه مع التحفظ بشان ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بقضاء التأديب تحقيقاً وفصلاً موضوعاً وطعناً من اختصاص النيابة الادارية وينظم القانون ذلك . 3-التأكيد علي كل مطالب مجلس الادارة السابق ابدائها من قبل بشأن :- أ- توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون جميعها أماجهات قضائية أوهيئات قضائية. ب- النص علي الاستقلال وعدم القابلية للعزل لكل مفردات السلطة القضائية. ت- الحرص علي النص بحظر الندب الجزئي أو الكلي للجهات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية حفاظا علي الكرامة والهيبة وتحقيقاً للاستقلال علي نحو صحيح . وأذ عقدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أجتماعاً بالأمس الاثنين الموافق 21/10/2013وأصدرت بياناً تضمن العديد من القرارات أهمها ما تعلق بهيئة النيابة الإدارية كما يلي :- 1- عدم النص في الفصل الخاص بالسلطة القضائية إلا علي الجهات التي تفصل في منازعة وهي :المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي ومجلس الدولة .وعدم أدراج هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في هذا الفصل. 2- رفض منح ألاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية للنيابة الإدارية . ورداً علي هذه القرارات العنترية نقرر بالأتي :- بشأن طلب عدم أدراج النيابة الإدارية بفصل السلطة القضائية فأن أعداد الدستور أو أجراء التعديلات بشأنه هو أمر موكول للجنة الخمسين وهي السلطة التأسيسية المنوط بها وحدها دون غيرها ذلك .ولا يجوز لأية سلطة---- مهما علت --- أن تتدخل في أعمال هذه السلطة التأسيسية اطلاقاً.وما صدر من جمعية مستشاري مجلس الدولة علي النحو السابق لا يمثل طلبا منها بذلك فحسب ولكنه ينطوي علي فرض أملاءات وضغوط علي هذه السلطة التأسيسية وهو أمر غير مقبول وغير جائز مطلقاً. وما كان ينبغي صدوره ممن يطلق عليهم قضاة المشروعية والحقوق والحريات . ومن ناحية آخري فأن السادة الكرام مستشاري مجلس الدولة يتعاملون وكأن السلطة القضائية قد آلت اليهم أرثاً موروثاً تلقوه من الأولين السابقين كابراً عن كابر.......وهو أمر غير صحيح .السلطة القضائية من سلطات الدولة وهي من نبت الشعب المصري صاحب السيادة – بعد الله تعالي --- ومصدر كل السلطات. وأخيراً فأن هذه السلطة التأسيسية لا تضع دستوراً لإقطاعية أوعزبة خاصة حتى يم التحكم والضغط عليها بهذا الأسلوب ولكنها تضع دستوراً لدولة بحجم مصر بعد ثورتين متعاقبتين. وبشأن رفض منح النيابة الإدارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية .أقول لهم من اين أتيتم بالقول اننا نريد ذلك أننا نقرر بصوت عال أننا لن نقبل عن قضاء التأديب المقرر من لحنة نظام الحكم بديلا