وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. وقال المجلس في بيان الأربعاء 3 أبريل، إن هذا المشروع يعد أحد مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور والتي تنص على أن "يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. وأضاف البيان : أن القانون يبين طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".
وأشار المجلس إلى أن التعديلات تتضمن نصوص جديدة لضمان تمكين هيئة الرقابة الإدارية من القيام بالمهام المنوطة بها بفاعلية وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها في كافة أجهزة الدولة، وتوسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة به، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال إلى تلك الاختصاصات. وأوضح أن التعديلات شملت مجموعة من المواد التي تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية للتأكد من صلاحيتهم لهم قبل شغلها، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع إستراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها. مؤكدا أن تلك التعديلات تأتى في إطار توجه الدولة لمكافحة الفساد، بما في ذلك من خلال إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي نصت عليها المادة 204 من الدستور.