أكسيوس: أعضاء بالكونجرس الأمريكي "يهددون" الجنائية الدولية بعدم اعتقال مسئولين إسرائيليين    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة    "لا يمكنه العيش في الماضي".. هجوم قوي من لاعب إنجلترا السابق على صلاح    بعد إنكاره لوجود أدلة أثرية للأنبياء في مصر.. زاهي حواس: آرائي مبنية على تحليل للنصوص والكتابات    موسم مبشر.. حصاد 14280 فدان بصل بالوادي الجديد (صور)    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    اعتقال متظاهرين داعمين لفلسطين في جامعة بتكساس الأمريكية (فيديو)    الشرطة الأمريكية تكشف كواليس حادث إطلاق النار في شارلوت بولاية نورث كارولينا    الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين بالمجال الصحى فى غزة بشأن جرائم إسرائيل    محلل سياسي: أمريكا تحتاج الهدنة وتبادل الأسرى مع المقاومة أكثر من إسرائيل    باحث في الأمن الإقليمي: مظاهرات الطلبة بالجامعات العالمية ضاغط على الإدارة الأمريكية    اعتصام جديد فى جامعة بريتش كولومبيا الكندية ضد الممارسات الإسرائيلية    كوافيرة لمدة 20 سنة حتى الوصول لمديرة إقليمية بأمازون.. شيرين بدر تكشف التفاصيل    تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر    أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي    الغزاوي: نركز على الدوري أولا قبل النهائي الإفريقي.. والرياضة بدون جماهير ليس لها طعم    خبير تحكيمى: المقاولون تضرر من عدم إعادة ركلة الجزاء بمباراة سموحة    أزمة الصورة المسيئة، رئيس الزمالك يوبخ مصطفى شلبي بسبب طريقة احتفاله أمام دريمز الغاني    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة بقنا    ندى ثابت: مركز البيانات والحوسبة يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي    تكريم نقيب الممثلين على هامش الصالون الثقافي لرئيس جامعة المنصورة    وزير الأوقاف: مصر بلد القرآن الكريم ونحن جميعًا في خدمة كتاب الله    بالأسود الجريء.. نور الزاهد تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    العميد المساعد لجامعة نيويورك: جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وحكمه الشرعي ومعانيه الثقافية للمصريين    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق في الإسكندرية    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    متحدث الحكومة يرد على غضب المواطنين تجاه المقيمين غير المصريين: لدينا التزامات دولية    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    مجدي بدران يفجر مفاجأة عن فيروس «X»: أخطر من كورونا 20 مرة    سر طول العمر.. دراسة تكشف عن علاقة مذهلة بين قصر القامة والحماية من الأمراض    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    7 معلومات عن تطوير مصانع شركة غزل شبين الكوم ضمن المشروع القومى للصناعة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    ميترو بومين يرفع علم مصر بحفله الأول في منطقة الأهرامات    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    تراجع مبيعات هواتف أيفون فى الولايات المتحدة ل33% من جميع الهواتف الذكية    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    محطة مترو جامعة القاهرة الجديدة تدخل الخدمة وتستقبل الجمهور خلال أيام    محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    جامعة المنصورة تكرم نقيب المهن التمثيلية خلال ندوة الصالون الثقافي    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص    آليات وضوابط تحويل الإجازات المرضية إلى سنوية في قانون العمل (تفاصيل)    مدير تعليم دمياط يشهد ملتقى مسؤلات المرشدات بدمياط    وزير العمل ل «البوابة نيوز»: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



51 مادة تنظم الإسگان الاجتماعي في القانون الجديد
مجلس الوزراء يصدر الشروط والضوابط التفصيلية لتحقيق العدالة الاجتماعية
نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 09 - 2011

د. فتحى البرادعى رغم كل ما تم نشره عن القانون الجديد للاسكان الاجتماعي تلقت »عقارات اليوم« مطالبات من القراء لمعرفة نص القانون الذي تقدمت به وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووافق عليه مجلس الوزراء، من أجل توفير مسكن ملائم لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
ويتضمن القانون الجديد 61 مادة، وتصدر من مجلس الوزراء الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بمشروعات الاسكان الاجتماعي علي الشرائح الاجتماعية المتسهدفة، وفيما يلي نص القانون المقترح:
المادة الأولي: تتولي وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الاسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع اراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
المادة الثانية: يقوم برنامج الاسكان الاجتماعي علي مايلي:
توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 004م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.
وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية و الأراضي.
المادة الثالثة: لايجوز للمواطن ان ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولايجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
المادة الخامسة: يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولايجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة: يقع باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو اجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
المادة السابعة: لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 8991 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بناء علي اقتراح وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة امام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلي المحكمة في حالة الإدانة ان تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الارض. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة: ينشأ صندوق يسمي »صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي« يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله امام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وانشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشرة: تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. والقروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.وعائد استثمار اموال الصندوق.و1٪ من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.و52٪ من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.
المادة الثالثة عشرة: تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الانظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الاتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشرة: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي:
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة
وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للصندوق والمستشار القانوني للصندوق اعضاء وخمسة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة الخامسة عشرة مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من اجله وعلي الاخص ما يأتي:
وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.والموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والاجنبية. وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.واعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الاجانب. والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.والنظر في كل ما يري وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.واستثمار أموال الصندوق. وللمجلس ان يعهد إلي لجنة من بين اعضائه أو إلي المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض احد اعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشرة: يكون للعاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.