وزارة الصناعة توضح حقيقة وقف استيراد السيارات لمدة ثلاثة أشهر    بعد وفاة أحد ركابها.. هبوط اضطراري لطائرة خليجية في مطار الكويت    "بعد التلميح بإمكانية عودته".. ماذا قدّم بنشرقي بعد رحيله عن الزمالك؟    رقم يكشف تصنيف الأهلي عالميا قبل مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    الأسباب الحقيقة وراء الإطاحة ب تشافي من برشلونة    الأهلي يخسر من الفتح في الدوري الأفريقي لكرة السلة    لحظة استخراج ضحايا عقار الإسكندرية المنهار (فيديو)    3 مديريات أمن تلاحق سفاح التجمع بعد الكشف عن هويته    الأعلى للثقافة يكشف عن الفائزين بمسابقة ديوان شعر الفصحى والعامية    التسجيل مجاني دون وسطاء.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في اليونان وقبرص    أبو بكر القاضي: قانون"تأجير المستشفيات" يُهدد استقرار الاطقم الطبية    ميار شريف تقترب من الأولمبياد بعد التأهل لنهائي بطولة المغرب المفتوحة للتنس    أحمد سيد زيزو: الدوري لم يحسم بعد    تكنولوجيا التشويش الروسي تحبط فاعلية بعض الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا    غدًا.. إعلان نتيجة المسابقة الدينية لأبناء الصحفيين بالإسكندرية    تكوين: لن نخوض مناظرات عقائدية تخص أي ديانة فهذا ليس في صميم أهدافنا    «من الهضبة ل محمد رمضان» نجوم أحيوا حفلات بطولات رياضية كبرى | شاهد    شيماء سيف تنفعل على ياسمين عز: «الستات بتشوفك عشان تحسبن عليكِ» (فيديو)    5 أعراض تدل على الإصابة بأمراض القلب    هل تعشق البطيخ.. احذر تناوله في هذا الوقت    الإسكندرية تضع 9 شروط لإقامة شوادر الأضاحي فى الشوارع.. تعرف عليها    15 درجة.. حسام موافي يوضح أخطر مراحل الغيبوبة    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وعلى الحاج أن يتعلم أحكامه قبل السفر    الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة    عبدالرحمن حسين يحصد 3 ميداليات ببطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال    أحمد حلمي يستعد لعرض مسرحية "ميمو" في مصر    سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد حلقة السمك بالميناء ومجمع خدمات الدهار    تحديث بيانات منتسبي جامعة الإسكندرية (صور)    الوضع الكارثى بكليات الحقوق «2»    بعد تلقيه الكيماوي.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن هضبة الأهرام بالجيزة اليوم    عاجل.. مصرع طالب نتيجة حادث قطار مروع في الحوامدية    الترقب لعيد الأضحى المبارك: البحث عن الأيام المتبقية    إستونيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي على خلفية حادث حدودي    قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153 مريضا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة    فيلم "شقو" يواصل الحفاظ على تصدره المركز الثاني في شباك التذاكر    ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه في 24 ساعة    بري يؤكد تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 وحقه في الدفاع عن أرضه    مبابي يختتم مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    من صفات المتقين.. المفتي: الشريعة قائمة على الرحمة والسماحة (تفاصيل)    محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء    بوليتيكو: واشنطن تدرس القيام بدور بارز في غزة بعد الحرب    الرئيس البرازيلي: منخرطون في جهود إطلاق سراح المحتجزين بغزة    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حريق مطعم بالشرقية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    أسعار ومواصفات سوبارو فورستر الجديدة بعد تخفيضها أكثر من 200 ألف جنيه    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من ميت سلسيل بالدقهلية    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    5 نصائح للتعامل مع منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة جوية    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توابع زلزال عكاشة:
فقهاء القانون: البرلمان سيد قراره.. ولا يجوز للنائب السابق الطعن «اللجنة العليا» تنتظر تقرير المجلس للدعوة إلي انتخابات بدائرته.. وتوفيق ممنوع من الترشح

أثار قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة جدلا بين فقهاء القانون، ورغم أنهم اتفقوا علي عدم إمكانية قيام النائب السابق بالطعن علي القرار أمام القضاء، إلا أنهم اختلفوا حول تقييم الأسباب التي استند إليها اسقاط العضوية، أكد الجميع أن المجلس سيد قراره فيما يتعلق بالقرار، لكن هناك من رأي أنه يمكن لعكاشة أن يطالب بتعويض لو ثبت أن المجلس خالف اللوائح في التعامل معه، دون أن يمتد ذلك الي الطعن علي القرار نفسه. لم يقتصر الجدل علي النائب السابق بل امتد الي موقف اللجنة العليا للانتخابات، فبينما تستعد اللجنة لاتخاذ اجراءات انتخاب نائب بديل، رأي البعض أن اللجنة نفسها تواجه إشكالية بشأن شرعية عملها الذي انتهي وفقا للدستور مع اجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يرد عليه المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها حتي الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، واشار في تصريحات ل»الأخبار» ان اللجنة بمجرد تلقيها تقرير البرلمان بشأن اجراءات اسقاط عضوية عكاشة سوف تجتمع لدراسة القرار، والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في الدائرة خلال 60يوما.
وأضاف أن المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، تنص علي أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».
وأكد مصدر قضائي أن جميع الجهات القضائية ستقضي بعدم الاختصاص في اي طعن يقدمه عكاشه ، علي قرار اسقاط عضويته وذلك لان القرار صدر من مجلس النواب باعتبار ان المجلس سيد قراراه ولاطعن علي القرارات التي يصدرها بأغلبية الاعضاء. وأضاف المصدر أن إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان، بسبب إخلاله بواجباته تعني عدم السماح له بالترشح مرة أخري للانتخابات التي ستجري لشغل مقعده، حيث ينص البند رقم 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس النواب «ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية».. وأضاف أنه وفقا لذلك لا يجوز لعكاشة الترشح إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء بالانتهاء العادي بعد خمس سنوات أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه يري الدكتور محمود كبيش استاذ القانون أن إسقاط البرلمان لعضويةتوفيق عكاشة استنادا علي استقباله للسفير الاسرائيلي، امر مخالف للقانون والدستور، وليس مبررا لاسقاط عضوية النائب. لكنه أضاف ان عضوية عكاشه في البرلمان انتهت، وانه ليس امام اللجنة العليا للانتخابات إلا أن تدعو لانتخابات جديدة في دائرته، ويشير إلي أن اللجنة نفسها تواجه اشكالية بشأن شرعية عملها، الذي انتهي وفقا للدستور باجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن عكاشة ليس له احقية الطعن أمام اي جهة قضائية لأن القرار صدر من مؤسسة دستورية هي سيدة قرارها.
في المقابل يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما وقع فيه النائب السابق كان يستوجب ما حدث بشأنه من قرار بالتصويت ضد استمراره بالبرلمان.
وأضاف الجمل أن أحكام الدستور والقانون تؤكد أنه لا يجوز إسقاط عضوية نائب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما تم فعلا في التعامل مع أزمة عكاشة، الذي واجه اتهامات منها تعرضه لسيادة الدولة، والسلطات المسئولة، كتناوله بيع مليار متر مكعب من حصة مصر في مناقشة مشكلة سد النهضة، ومطالبته لإسرائيل ببناء مدراس في مصر تعويضا عن قصف مدرسة بحر البقر، فهو بتصريحاته تدخل بأمور لا شأن له بها، كما اعترف هو بنفسه.
واعتبر الجمل أن ما فعله عكاشة عدوان علي سلطة البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة، وبعد إسقاط عضويته يلزم إعادة الانتخاب في دائرته لاختيار نائب جديد، كما أن عكاشة محال إلي النائب العام بما فعله من جرائم تصل إلي حد الخيانة، ويجب منعه من السفر.
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: طبقا للدستور من حق النائب المستبعد اللجوء إلي القضاء سواء قضاء مجلس الدولة أو محكمة النقض، وللمحكمة أن تتداول قضيته إلي أن تحكم فيها، لكن ما ارتكبه عكاشة ثابت ومسجل وعدوان جسيم علي الواجبات البرلمانية بما يضعف موقفه في التقاضي.
وعن محاسبة عكاشة قبل إقرار اللائحة المتعلقة بالبرلمان بشكل نهائي، أوضح الجمل أنه لا غضاضة من محاسبة عكاشة طبقا للائحة القديمة وهي نافذة في محاسبة النواب قبل إقرار الجديدة.
بدوره أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن النائب المسقط عضويته، توفيق عكاشة يجوز له أن يقيم دعوي قضائية للمطالبة بتعويض لو ثبت أن مجلس النواب خالف الإجراءات واللوائح المفترضة في التعامل معه.. وردا علي سؤال حول مدي إمكانية تحريك النائب المستبعد لطعن قضائي علي قرار استبعاده، قال السيد: « لا يجوز للنائب تحريك دعوي لإعادته للبرلمان أمام أي محكمة، لأن قرار البرلمان بشأن عكاشة سياسي وليس قرارا إداريا أو قضائيا يمكن الطعن عليه أو يخضع لسلطة تعديله أو إلغائه».
وتابع السيد: في حالة قيام أي عضو من مجلس النواب بالسفر إلي الخارج أو مقابلة مسئول معين بدولة أخري فإما أنه يتحرك بشكل شخصي ممثلا لنفسه فقط، وبالتالي ليس شرطا أن يحصل علي إذن من مجلس النواب، أو أنه يتحرك بتكليف من المجلس أو الدولة وهنا هو لا يمثل نفسه كنائب مصري وعليه اتباع الإجراءات المفترضة بالحصول علي إذن.
ويوضح الباحث القانوني د أيمن الغندور أن قرار إسقاط العضوية ما هو إلا عمل برلماني وبالتالي لا يجوز لعكاشة الطعن عليه أمام القضاء. وأضاف أن القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام القضاء سواء بمحاكم القضاء العادي أو محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري)، هي القرارات الإدارية فقط، لهذا لا يجوز أن يتقدم عكاشة بطعن علي قرار إسقاط عضويته لأن محكمة القضاء الإداري تفصل في قرار إداري كما أن محكمة النقض لها قانونا أن تفصل في صحة عضوية النائب، لو أن انتخابه شابه، مثلا، نوع من التزوير، في إحدي اللجان الانتخابية، فالطعن هنا يكون في صحة إجراءات النائب الناجح بعد أن يتقدم بطعن علي القرار أمام محكمة النقض.
وتابع الغندور، أن هناك قرارات لمجلس النواب تعتبر إدارية، كقرار نقل موظف أو عزله، وبالتالي يجوز هنا تحريك الطعن علي ذلك القرار أما كافة أعمال البرلمان فتخضع للائحته، وكذلك اعمال البرلمان المتعلقة بسن التشريعات فلا يجوز رفع دعاوي علي الأعمال التشريعية كإقرار القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.