«مدبولي»: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء    معلومات عن ملعب رادس قبل مباراة الأهلي والترجي.. «وش السعد على الأحمر»    نصائح مهمة من طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة بركان    تجديد حبس شخص دهس أسرة أثناء عبورها الطريق بحلوان    4 طرق لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024.. السكة الحديد تكشف التفاصيل    تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. «فاق من الغيبوية»    عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله    تحت رعاية القاهرة.. توثيق شهادات لجرحى غزة    تقرير: أوكرانيا في وضع سيء جراء القيود الأمريكية على استخدام الأسلحة    فتح: مصر تصدت لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم    محكمة النقض تعيد طلب إدراج 1526 متهما على قائمة الإرهابيين إلى الجنايات لنظره من جديد    «معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص في المنيا    قائمة بأرخص السيارات المجمعة محليًا في مصر.. تبدأ من 590 ألف جنيه    غضب عارم ضد حكومة نتنياهو.. ووزير يرفع السلاح في وجه المتظاهرين    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    4 نصائح للسيطرة على مرض السكري بشكل طبيعي    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    عدد من طلاب الكلية الحربية يزورون مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    «التمريض» تطلب من وزير المالية إعادة النظر في الدعم المقدم للفرق التمريضية    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    اليوم ختام رايز أب 2024 بحضور رئيس الوزراء    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    انطلاق امتحانات نهاية العام 2024 ب«أعمال الإسكندرية».. وعميد الكلية يتفقد اللجان (صور)    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    «الري»: بحث تعزيز التعاون بين مصر وبيرو في مجال المياه    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توابع زلزال عكاشة:
فقهاء القانون: البرلمان سيد قراره.. ولا يجوز للنائب السابق الطعن «اللجنة العليا» تنتظر تقرير المجلس للدعوة إلي انتخابات بدائرته.. وتوفيق ممنوع من الترشح

أثار قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة جدلا بين فقهاء القانون، ورغم أنهم اتفقوا علي عدم إمكانية قيام النائب السابق بالطعن علي القرار أمام القضاء، إلا أنهم اختلفوا حول تقييم الأسباب التي استند إليها اسقاط العضوية، أكد الجميع أن المجلس سيد قراره فيما يتعلق بالقرار، لكن هناك من رأي أنه يمكن لعكاشة أن يطالب بتعويض لو ثبت أن المجلس خالف اللوائح في التعامل معه، دون أن يمتد ذلك الي الطعن علي القرار نفسه. لم يقتصر الجدل علي النائب السابق بل امتد الي موقف اللجنة العليا للانتخابات، فبينما تستعد اللجنة لاتخاذ اجراءات انتخاب نائب بديل، رأي البعض أن اللجنة نفسها تواجه إشكالية بشأن شرعية عملها الذي انتهي وفقا للدستور مع اجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يرد عليه المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها حتي الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، واشار في تصريحات ل»الأخبار» ان اللجنة بمجرد تلقيها تقرير البرلمان بشأن اجراءات اسقاط عضوية عكاشة سوف تجتمع لدراسة القرار، والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في الدائرة خلال 60يوما.
وأضاف أن المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، تنص علي أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».
وأكد مصدر قضائي أن جميع الجهات القضائية ستقضي بعدم الاختصاص في اي طعن يقدمه عكاشه ، علي قرار اسقاط عضويته وذلك لان القرار صدر من مجلس النواب باعتبار ان المجلس سيد قراراه ولاطعن علي القرارات التي يصدرها بأغلبية الاعضاء. وأضاف المصدر أن إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان، بسبب إخلاله بواجباته تعني عدم السماح له بالترشح مرة أخري للانتخابات التي ستجري لشغل مقعده، حيث ينص البند رقم 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس النواب «ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية».. وأضاف أنه وفقا لذلك لا يجوز لعكاشة الترشح إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء بالانتهاء العادي بعد خمس سنوات أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه يري الدكتور محمود كبيش استاذ القانون أن إسقاط البرلمان لعضويةتوفيق عكاشة استنادا علي استقباله للسفير الاسرائيلي، امر مخالف للقانون والدستور، وليس مبررا لاسقاط عضوية النائب. لكنه أضاف ان عضوية عكاشه في البرلمان انتهت، وانه ليس امام اللجنة العليا للانتخابات إلا أن تدعو لانتخابات جديدة في دائرته، ويشير إلي أن اللجنة نفسها تواجه اشكالية بشأن شرعية عملها، الذي انتهي وفقا للدستور باجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن عكاشة ليس له احقية الطعن أمام اي جهة قضائية لأن القرار صدر من مؤسسة دستورية هي سيدة قرارها.
في المقابل يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما وقع فيه النائب السابق كان يستوجب ما حدث بشأنه من قرار بالتصويت ضد استمراره بالبرلمان.
وأضاف الجمل أن أحكام الدستور والقانون تؤكد أنه لا يجوز إسقاط عضوية نائب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما تم فعلا في التعامل مع أزمة عكاشة، الذي واجه اتهامات منها تعرضه لسيادة الدولة، والسلطات المسئولة، كتناوله بيع مليار متر مكعب من حصة مصر في مناقشة مشكلة سد النهضة، ومطالبته لإسرائيل ببناء مدراس في مصر تعويضا عن قصف مدرسة بحر البقر، فهو بتصريحاته تدخل بأمور لا شأن له بها، كما اعترف هو بنفسه.
واعتبر الجمل أن ما فعله عكاشة عدوان علي سلطة البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة، وبعد إسقاط عضويته يلزم إعادة الانتخاب في دائرته لاختيار نائب جديد، كما أن عكاشة محال إلي النائب العام بما فعله من جرائم تصل إلي حد الخيانة، ويجب منعه من السفر.
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: طبقا للدستور من حق النائب المستبعد اللجوء إلي القضاء سواء قضاء مجلس الدولة أو محكمة النقض، وللمحكمة أن تتداول قضيته إلي أن تحكم فيها، لكن ما ارتكبه عكاشة ثابت ومسجل وعدوان جسيم علي الواجبات البرلمانية بما يضعف موقفه في التقاضي.
وعن محاسبة عكاشة قبل إقرار اللائحة المتعلقة بالبرلمان بشكل نهائي، أوضح الجمل أنه لا غضاضة من محاسبة عكاشة طبقا للائحة القديمة وهي نافذة في محاسبة النواب قبل إقرار الجديدة.
بدوره أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن النائب المسقط عضويته، توفيق عكاشة يجوز له أن يقيم دعوي قضائية للمطالبة بتعويض لو ثبت أن مجلس النواب خالف الإجراءات واللوائح المفترضة في التعامل معه.. وردا علي سؤال حول مدي إمكانية تحريك النائب المستبعد لطعن قضائي علي قرار استبعاده، قال السيد: « لا يجوز للنائب تحريك دعوي لإعادته للبرلمان أمام أي محكمة، لأن قرار البرلمان بشأن عكاشة سياسي وليس قرارا إداريا أو قضائيا يمكن الطعن عليه أو يخضع لسلطة تعديله أو إلغائه».
وتابع السيد: في حالة قيام أي عضو من مجلس النواب بالسفر إلي الخارج أو مقابلة مسئول معين بدولة أخري فإما أنه يتحرك بشكل شخصي ممثلا لنفسه فقط، وبالتالي ليس شرطا أن يحصل علي إذن من مجلس النواب، أو أنه يتحرك بتكليف من المجلس أو الدولة وهنا هو لا يمثل نفسه كنائب مصري وعليه اتباع الإجراءات المفترضة بالحصول علي إذن.
ويوضح الباحث القانوني د أيمن الغندور أن قرار إسقاط العضوية ما هو إلا عمل برلماني وبالتالي لا يجوز لعكاشة الطعن عليه أمام القضاء. وأضاف أن القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام القضاء سواء بمحاكم القضاء العادي أو محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري)، هي القرارات الإدارية فقط، لهذا لا يجوز أن يتقدم عكاشة بطعن علي قرار إسقاط عضويته لأن محكمة القضاء الإداري تفصل في قرار إداري كما أن محكمة النقض لها قانونا أن تفصل في صحة عضوية النائب، لو أن انتخابه شابه، مثلا، نوع من التزوير، في إحدي اللجان الانتخابية، فالطعن هنا يكون في صحة إجراءات النائب الناجح بعد أن يتقدم بطعن علي القرار أمام محكمة النقض.
وتابع الغندور، أن هناك قرارات لمجلس النواب تعتبر إدارية، كقرار نقل موظف أو عزله، وبالتالي يجوز هنا تحريك الطعن علي ذلك القرار أما كافة أعمال البرلمان فتخضع للائحته، وكذلك اعمال البرلمان المتعلقة بسن التشريعات فلا يجوز رفع دعاوي علي الأعمال التشريعية كإقرار القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.