مصادر: للنيابة والمتهمين الحاضرين الحق في الطعن أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة هي احكام حكم أول درجة يجوز الطعن عليه من قبل المتهمين والنيابة العامة أمام محكمة النقض. وقال المصدر إن من حق جميع المتهمين الحاضرين الطعن علي الأحكام الصادرة ضدهم سواء بالإعدام أوالسجن، بينما لا يحق للنيابة العامة الطعن إلا علي حكم الإعدام الصادر لبعض المتهمين الحاضرين فقط، أما بالنسبة لأحكام السجن والإعدام للمتهمين الهاربين فلا يجوز الطعن إلا بعد القبض علي المتهمين أوتسليم أنفسهم وهوما يستلزم إعادة محاكمتهم مرة أخري. وأوضح المصدر أنه في حالة قيام المتهمين أوالنيابة بالطعن علي الحكم أمام النقض فإن هناك 3سيناريوهات متوقعة لهذه الطعون الأول إما أن يتم رفضها وتأييد حكم محكمة الجنايات بالإعدام والسجن للمتهمين ويكون حكم النقض حكما نهائيا باتا غير قابل للطعن وواجب التنفيذ. والسيناريوالثاني وهو أن تقبل محكمة النقض الطعون المقدمة شكلا وموضوعا ومن ثم إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين وإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة تحددها محكمة الاستئناف، والثالث هوتخفيف العقوبات التي انزلتها المحكمة عليهم . وأشار المصدر الي أن المحكمة في الجلسة الماضية قررت إحالة أوراق 17 متهما في تلك القضية إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم تطبيقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت علي محاكم الجنايات أن تأخذ برأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام إلا أنه ليس في القانون ما يوجب علي المحكمة أن تبين رأي المفتي أوتفنده ورغم ذلك أكد المستشار شعبان الشامي خلال جلسة النطق بالحكم أنه انطلاقا من الوازع الديني لديها فإنها استطلعت رأي فضيلة المفتي والذي صدق علي قرارها بالإعدام. وذكر المصدر أن المحكمة عقدت مداولة لمناقشة آراء اعضائها واجتمعوا جميعا علي أن المتهمين الثلاثة «الشاطر والبلتاجي وعبد العاطي» ارتكبوا الجنايات المبينة بقرار الاحالة وثبتت عليهم الادلة القاطعة والجازمة علي أنهم تخابروا بقصد الاضرار بالامن القومي للبلاد بينما ثبتت الادلة علي باقي المتهمين الحاصلين علي السجن المؤبد في تلك القضية وبينهم مرسي وبديع والكتاتني أما بالنسبة للمتهمين الهاربين ال13 وهم : السيد محمود عزت ابراهيم، متولي عبد المقصود، عمار احمد محمد فايد البنا، أحمد رجب سليمان، الحسن محمد خيرت الشاطر، سندس عاصم سيد شلبي، ابوبكر مشالي، احمد محمد الحكيم، رضا فهمي، محمد اسامة العقيد، حسين القزاز، عماد الدين شاهين، ابراهيم فاروق محمد الزيات فإنهم لا يجوز لهم الطعن علي الحكم امام محكمة النقض وعند القبض عليهم سيتم اعادة محاكمتهم مرة أخري ويصبح الحكم الغيابي كأنه لم يكن وذلك لانه لم يتسن لهم الدفاع عن انفسهم حضوريا.