حيث ان قانون الانتحابات الرئاسية والمقرر عرضه علي مجلس الدولة معرض للطعن عليه بعدم الدستورية، وذلك لعدم عرض قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتحديد الانتخابات الرئاسية أولاعلي مجلس الدولة، حيث حدد الدستور في المادة ( 190) منه يتولي مجلس لدولة وحدة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، هذا في العموم وطبقاً للمجري العادي للامور يتولي سلطة التشريع برلمان قائم، اما واننا في وضع انتقالي وفي غيبة البرلمان فيجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، وفي هذه الحالة أوكلت اليه سلطة التشريع برمتها، لذا يجب عليه الالتزام التام بالدستور اثناء ممارسته هذه السلطة، حيث انها سلطة وكالة قابلة للمراجعة من الاصيل مجلس النواب حين وجوده ونعرض في هذا الوضع للامور التالية : أولا : ان قرار رئيس الجمهورية بتحديد الانتخابات الرئاسية أولا هو من الناحية الشكلية " قانونا" وكان يجب عرضه علي مجلس الدولة للبت فيه من الاساس . ثانياً : ان هذا القرار من الناحية الموضوعية قرار صحيح وفقا ً لنص الدستور بترك تحديد الانتخابات أولا لسلطة التشريع ( رئيس الجمهورية ) ثالثا ً : يجب التفريق بين قرار رئيس الجمهورية الاداري والقابل للطعن عليه أمام مجلس الدولة، والقرار السيادي الغير قابل للطعن عليه أمام القضاء، والقرار التشريعي والقابل للطعن عليه أمام القضاء الدستوري، حيث ان هذا الموضوع محل خلاف بين الفقه والقضاء . رابعاً: وحيث أن قرار رئيس الجمهورية السالف الذكر ليس قراراً ادارياً أو سيادياً ،ولأن القرار الاداري موقعه في ادني درجات البنيان القانوني ولا يمكن له بأي حال من الاحوال إلا ان يكون منفذاً للقانون طبقاً لمبدأ المشروعية وتدرج القاعدة القانونية، والتي يأتي في اعلاها الدستور وفي ادناها القرار . خامساً : وطبقاً لما خلصنا اليه في رابعاً بأن قرار رئيس الجمهورية المذكور ليس إلا عملاً تشريعياً حيث ان الدستور أحال تنظيمه للقانون ولكن كونه عملاً تشريعياً بوكالة عن الأصيل، فيجب أن يكون قد جاء في اطار من المشروعية وغير قابل للطعن عليه، وذلك باتباع جميع الاجراءات التي تتطلب لإصداره والخالية من اي عوار تشريعي أودستوري ،حيث ان للاصيل سلطة مراجعته كما أن للقضاء سلطة ملائمته . سادساً : ولما كان لرئيس الجمهورية وللبرلمان علاقة متبادلة لاتمام العمل التشريعي، حيث لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وذلك كما بينته المادة( 123) من الدستور، فان للبرلمان في حالة كونه غير قائم وصدور قرارات بقوانين من رئيس الجمهورية في غيبته، فيكون له خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد أن يناقشها واتخاذ مايراه مناسباً بالموافقة عليها من عدمه، واذا لم تعرض عليه أو تناقش خلال هذه المدة، أو عدم اقرارها زال بأثر رجعي ماكان لها من قوة القانون، إلا اذا رأي المجلس عكس ذلك ( المادة 156 من الدستور) سابعاً : وبما ان القوانين المكملة للدستور والتي من بينها قانون الانتخابات الرئاسية تصدر من البرلمان بأغلبية خاصة ثلثي اعضاء المجلس وليس الحاضرين، وتتطلب اجراءات اشد صرامة من القوانين العادية، نظراً لانها تتعلق بنظام الحكم وتعد من طبيعة دستورية، وتسمو علي القوانين العادية وتحتل مكانة وسطي بين الدستور والقوانين الاخري، وأهمية ما يترتب عليها من آثار وهي انتخاب رئيساً للجمهورية، لذا يجب للقرارات بقوانين والمكملة للدستور أن تراعي ذلك . ثامناً : واذا كان ذلك كذلك، فالاولي لصاحب سلطة تشريع بالوكالة وفي ظل مرحلة انتقالية أن يكون في اشد الحرص علي خلو القانون من أي عوار قد يطعن عليه أمام القضاء الدستوري، أو الاعتراض عليه من مجلس النواب في حالة وجوده خلال المدة المحددة بالدستور، وأيضا زوال الاثر الرجعي لهذا القانون والذي قد يعصف بالانتخابات الرئاسية برمتها، حيث سيكون مصيرها البطلان . لذلك اناشد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتدارك هذا الامر، والذي يمتلك صلاحيته الان قبل أن يبت فيه هو نفسه وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا، فماذا هو فاعل في مثل هذه الامر، خاصة وأن الكثيرون يتربصون به مع سبق الاصرار والترصد، كون يجب ان تكون الانتخابات البرلمانية اولاً .