«الداخلية» تنظم أولى الدورات التدريبية مع إيطاليا عن «الهجرة غير الشرعية»    «إسكان النواب» توافق على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي    تداول 118 ألف طن و 535 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموائ البحر الأحمر اليوم    استشهاد 34 فلسطينيا في غزة من بينهم 22 برفح (تفاصيل)    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    أنشيلوتي لا يعرف الخسارة أمام بايرن في دوري أبطال أوروبا    «لازم اعتذار يليق».. شوبير يكشف كواليس جلسة استماع الشيبي في أزمة الشحات    تعرف على حقيقة تسمم مياه الشرب في مركز قوص بقنا    بعد رحيله.. تعرف على أبرز المعلومات عن المخرج والسيناريست عصام الشماع (صور)    الجندي المجهول ل عمرو دياب وخطفت قلب مصطفى شعبان.. من هي هدى الناظر ؟    إيرادات قوية لأحدث أفلام هشام ماجد في السينما (بالأرقام)    وزير الصحة: توفير رعاية طبية جيدة وبأسعار معقولة حق أساسي لجميع الأفراد    فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا.. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية شاملة بمناسبة عيد العمال    إعلام عبري: عشرات الضباط والجنود يرفضون المشاركة في اجتياح رفح    مصرع 42 شخصًا على الأقل في انهيار سد شمال نيروبي    «العمل» تنظم فعاليات سلامتك تهمنا بمنشآت الجيزة    الأنبا بشارة يشارك في صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري    محمد شحاتة: التأهل لنهائي الكونفدرالية فرحة كانت تنتظرها جماهير الزمالك    صعود سيدات وادي دجلة لكرة السلة الدرجة الأولى ل"الدوري الممتاز أ"    عرض صيني لاستضافة السوبر السعودي    عواد: كنت أمر بفترة من التشويش لعدم تحديد مستقبلي.. وأولويتي هي الزمالك    كيف احتفلت الجامعة العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية؟    إصابة عامل بطلق ناري في قنا.. وتكثيف أمني لكشف ملابسات الواقعة    «أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات «النحو والتوحيد» لطلاب النقل الثانوي    استمرار حبس 4 لسرقتهم 14 لفة سلك نحاس من مدرسة في أطفيح    محافظ أسيوط يشيد بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة    القومي لحقوق الإنسان يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع المصرفي    1.3 مليار جنيه أرباح اموك بعد الضريبة خلال 9 أشهر    أبو الغيط يهنئ الأديب الفلسطيني الأسير باسم الخندقجي بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية    515 دار نشر تشارك في معرض الدوحة الدولى للكتاب 33    محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا محلة منوف    مركز تدريب «الطاقة الذرية» يتسلم شهادة الأيزو لاعتماد جودة البرامج    بالاسماء ..مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب آداب جامعة حلوان    عامر حسين: لماذا الناس تعايرنا بسبب الدوري؟.. وانظروا إلى البريميرليج    دراسة تكشف العلاقة بين زيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم    المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة    ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل    كشف ملابسات واقعة مقتل تاجر خردة بالإسماعيلية.. وضبط مرتكب الواقعة    ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم    منهم فنانة عربية .. ننشر أسماء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى فى دورته ال77    مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور    مصرع شخض مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات القطار بالمنيا    التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية    «الرعاية الصحية» تشارك بمؤتمر هيمس 2024 في دبي    خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ    رمضان السيد: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وهؤلاء اللاعبين يستحقوا الإشادة    أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على طلاقها من أحمد العوضي    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع في بداية التعاملات    أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    "استمتع بالطعم الرائع: طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا في المنزل"    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    بايدن: إسرائيل غير قادرة على إخلاء مليون فلسطيني من رفح بأمان    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصراع السياسي الدستوري في مصر
نشر في مصر الجديدة يوم 03 - 06 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، وقالت المحكمة إن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد بكامل سلطة التشريع أن "الحكم الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى يعنى أيضا أن اى انتخابات جديدة يجب أن تراعى العوار الدستوري الذي عاب القانون الذي أجريت وفقا له الانتخابات السابقة
أن أحكام المحكمة الدستورية التي أصدرتها اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعدم دستورية قانون الطوارئ واجبة النفاذ".
إن "الحكم الخاص ببطلان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يعنى أن هذه المعايير لا ينبغي الاستناد إليها مستقبلا عند تشكيل أي جمعية تأسيسية أخرى"، أنه وفقا لهذا الحكم "يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بقانون لإعادة تشكيل الجمعية مرة أخرى ووضع دستور جديد".
أن "الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية ليس باطلا لأن قاعدة ما بني على باطل فهو باطل لها قواعد معينة في التطبيق لا تنطبق على هذا الحكم".
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها اليوم، إن "القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية لا يعتبر من الأعمال البرلمانية، كما لا يعد تشريعا بالمعنى الموضوعي فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة في مشروعيته".
".أن "الحكم الصادر اليوم ببطلان معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لم يوضح الآثار المترتبة عليه وهو ما يعنى أن الدستور صحيح وليس باطلا". أن "إرجاء تنفيذ حكم بطلان انتخابات مجلس الشورى حتى تشكيل مجلس النواب المقبل لا يعنى أن القوانين التي يصدرها المجلس باطلة وإنما هي صحيحة من الناحية القانونية".وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 . إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور يحيل شرعية الدستور القائم إلى مجلس الدولة. أن المحكمة قضت بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، استنادا إلى أن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه (79) يكون مخالفاً لحكم المادة (48) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 التي ناطت بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية.
وأجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري (مجلس الشعب ومجلس الشورى) وفق نفس قانون الانتخابات الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر يونيو من العام الماضي، ما أدى إلى حل البرلمان
. إن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى وعدم شرعية الجمعية التأسيسية للدستور يعتبر "تاريخيًا"؛ لأن الاثنين قاموا على قوانين غير دستورية.إن قرار المحكمة بوقف النفاذ المباشر للحكم بالنسبة للشورى، ومنحه حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب ب"السابقة" التي لم تحدث في تاريخ المحكمة الدستورية،
أن القضية لها بعد سياسي. أن هذا المجلس ، والذي ثبت عدم شرعيته، يشرع لمصر في مرحلة خطيرة، أن القوانين الصادرة عنه تعكس رؤية تيار واحد مسيطر عليه و أنه بالنسبة للحكم الصادر ببطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، إن عدم دستورية تشكيل هذه اللجنة وبطلانها بطلانًا كاملا بما يصيب الوثيقة التي خرجت منها بالباطل أيضًا، أن هذا البطلان لا يصححه أي استفتاء،
أن المحكمة لها حكم سابق، بقانون "حماية القيم من العيب" الذي صدر أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأصدرت حكمًا أكدت فيه أن الباطل لا يتحصن بالاستفتاء،
أن القوانين التي وضعها مجلس الشورى قبل الحكم باطلة، إنما هي باقية طالما لم يلحقها أي عوار دستوري. أن نص الحكم بخصوص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يعني أن تأسيس الجمعية كان باطلاً "وما بني على باطل فهو باطل"، الحكم لم يوقف ممارسة مجلس الشورى للتشريع مخالفا نص القاعدة القانونية بأن الساقط لا يعود والتعديل اللاحق لا يمكن أن يرد على معدوم فاللاحق لا يصحح بطلانا للسابق الذي مات وأندثر وأنعدم وأصبح هو والعدم سواء أن حكم المحكمة الدستورية العليا ناتج عن فهم سطحي وقشرى ومتدن للأمور ونتيجة متوقعه لبلطجة النظام والعشيرة سياسيا والتي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون إن ما حدث ويحدث ألان أدى بالبلاد إلي ما نحن فيه من انهيار وتخبط إلا أنه يعتبر لطمه وصفعة قويه على وجه النظام الباغي إنه من الصعب حاليا التكهن بالمستقبل في مصر بسبب القوى المتصارعة، والتي تمتلك القدرات المالية ومواقع تشغيلها تمكنها من إحباط محاولات الإصلاح في البلاد. أن ثورة 25 يناير قامت بدون قيادة وهو ما كان أحد أسباب نجاحها، ولكن أيضا أسباب عدم نجاحها في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها. أن ثوار 25 يناير كان يجمعهم الهدف الواحد وروح السلمية، وبالتالي التف حولهم الشعب الذي تزايدت أعداده يوما بعد يوم خلال الأيام ال18 للثورة حتى إسقاط رأس النظام السابق. أن النظام السياسي في مصر كان يقوم على مدى 6 عقود وحتى 2011 على المركزية، حيث كان يمتلك رئيس الدولة كافة خيوط السلطات في يديه، في الوقت الذي كانت الانتخابات تجرى، ولكن «بصورة شكلية». أن الاقتصاد المصري يعاني اليوم من الانهيار، والإنتاج وصل إلى حد من الضعف يفوق التوقعات، مع إغلاق العديد من المصانع، ولكن مع كل ذلك فإن الحياة في مصر مستمرة.برغم حكم المحكمة الدستورية إلا أنه لطمه وصفعة قويه على وجه النظام الباغي
قال الفقيه الدستوري المستشار د . أحمد دياب أستاذ القانون الدستوري ورئيس المستشارون المتحدون على مواقعه للتواصل الاجتماعي توتير فيسبوك بان المحكمة الدستورية العليا قد جانبها الصواب لأن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا للسابق الذي مات وأندثر وأنعدم أثره ممارسة الشورى للتشريع مشروط بصحة تشكيلها لأن كما أن الساقط لا يعود والتعديل اللاحق لا يمكن أن يرد على معدوم إلا أنه وبرغم هذا الحكم الضعيف إلا أنه لطمه وصفعة قويه على وجه النظام الباغي وأعرب الفقيه الدستوري المستشار د . أحمد دياب في تعليق على صفحته على موقع فيس بوك منذ قليل عن اعتقاده بأن أحكام المحكمة الدستورية اليوم لن تغير من الواقع شيئا حتى إشعار آخر يراه الشعب بعيدا ويراه المستشار دياب قريبا جدا بل هو أقرب لمصر من حبل الوريد . وأوضح المستشار أحمد.ياب بأن مجلس الشورى الباطل الذي انتخب على أساس قانون غير دستوري ولم يكن له قانونا حق التشريع ينبغي أن يصمت ويسكت عن الكلام حتى انتخاب مجلس نواب جديد تطبيقا لنص المادة 230من الدستور. كما أضاف المستشار د .أحمد دياب بأن المحكمة الدستورية جانبها الصواب لسببين أولهما أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا وأن قيام مجلس الشورى بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا وعلى أساس قانون دستوري صحيح ومابنى على باطل فهو باطل مثله . وشدد المستشار د . أحمد دياب أستاذ القانون الدستوري على أن قيام المحكمة الدستورية المحاصرة من العشيرة الاخوانية بتحديد موعد لاحق لإعمال آثار الحكم لا يكون في مجال تصحيح ما هو باطل لأن من مات لايقوم مؤكدا أن اللاحق لا يصحح بطلانا لما سبقه من عوار فضلا عن أن ماولد ميتا لايصلح للحياة فالميت الذي مات وأندثر وأنعدم أثره لايقوم لقد كانت ممارسة الشورى للتشريع هي بمثابة رجل ميت يسير على الأرض ؟ وهى أمور جلل لا يمكن أن ترد على معدوم كما أن هذا المجلس المعيب يشترط لصحة تشكيله دستوريا أن يصدر له قانون دستوري غير معيب وأنه يشم رائحة المواءمات السياسية في أحكام اليوم، لافتا إلى أن أول قانون سيصدر عن مجلس الشورى بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية الذي سيحيل للتقاعد أكثر من نصف مستشاري المحكمة الدستورية .
كان يجب أن يصدر صراحة بحيثيات حكم الدستورية هذا اليوم الأحد الموافق 2/6/2013 أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها لهذا المجلس القعيد المعيب يستتبع بطلان المجلس ذاته الذي انتخب على أساسها منذ يوم تكوينه وحتى لايمرر هذا الدستور الكسيح القعيد للعشيرة أو أن يبقى مجلس الشورى الكسيح في غرفة الإنعاش وحتى أشعار آخر .
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ. وكان الدستور الجديد لمصر، الذي سرى العمل به نهاية العام الماضي، قد منح مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب. وكان متوقعاً إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي، إلا أن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا، التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.
وحيث إن النص في المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن" والنص في المادة (49) على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، " مؤداهما- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمة الدستورية العليا –بصفة عامه- لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن وأن قضاءها في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها.
انتخاب مجلس النواب، لكون ذلك سيؤدي إلى إفراغ الحكم من محتواه وتأثيره القانوني ويصبح بمثابة المعلومة القانونية لا أكثر. إن إرجاء تنفيذ الحكم ما هو إلا عقبة قانونية لتنفيذ حكم البطلان ولذا يمكن الاستشكال في تنفيذ الحكم وليس الطعن عليه، لكون أحكام الدستورية غير قابلة للطعن عليها كنا نتوقع من المحكمة أن يكون حكمها بأثر فوري أو تطبيقًا للقاعدة العامة بأن يكون حكمها بأثر رجعي، ولكن إرجاء التنفيذ يخلي الحكم من أثاره القانونية وجعل المصريين يرضخون لمجلس وجمعية باطلين، لا نملك سوى احترام قرارات الدستورية والاعتراض بشكل قانوني وفقًا لما يحدده القانون والدستور ويجب ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فورا عن التشريع وتتم مراجعة كافة القوانين التي صدرت عنه واعتبر استمرار عمله لحين انعقاد مجلس النواب، مجرد وضع مؤقت قضت به الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.
وحيث إن الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فإن الفقه والقضاء قد أجازا استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله معدوماً حيث جاءت الأسباب التي أقيمت عليها دعوى البطلان الماثلة وهماً وسراباً لا تقوى على حملها الأمر الذي تضحى معه هذه الدعوى في حقيقتها طعناً على الحكم قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجدداً على المحكمة وهو أمر غير جائز قانوناً لما لأحكام هذه المحكمة في الدعوى الدستورية من حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة - ومن بينها المحكمة الدستورية العليا
أكدت رئاسة الجمهورية أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة. وأشارت رئاسة الجمهورية - في بيان لها اليوم الأحد - إلى أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد. وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسئوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور.
أن بطلان تشكيل التأسيسية معناه أن الدستور الحالي "لقيط" والحكم أن لم يغير شيء فورًا على أرض الواقع فهو انتصار ورد اعتبار لكل من دافع عن حق الوطن بجمعية تأسيسية ودستور يليق بالثورة. على مجلس الشورى أن يفهم ويعي أنه باطل وفقا لحكم المحكمة الدستورية وأن حصار المحكمة الدستورية من قبل الإخوان لتمرير المادة 230 من الدستور هي التي تبقيه على قيد الحياة وعلى نوابه أن يستقيلوا احترامًا للشعب. نص حكم المحكمة الدستورية
***تولى الرئيس فرانكلن روزفلت رئاسة الولايات المتحدة في ظروف الانهيار الاقتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. أتى روزفلت بوعد ما أطلق عليه العقد الجديد. كانت أمريكا تعيش في ظروف قحطه حيث كانت جماعات كبيره من السكان بدون عمل أو مأوى أو طعام و تعيش فقط على ما يجود به الكرام، و ما زالت ذكريات تلك الفترة حيه لدى كبار السن في أمريكا. وعد روزفلت الشعب الأمريكي بسياسة تعتمد 3 محاور: المعونة العاجلة للفقراء، التشغيل حتى في مشاريع بدون عائد اقتصادي و لكن فقط من اجل التشغيل، و إصلاح النظام المالي الأمريكي حتى لا يتكرر انهيار البورصة و توابعه. اقر الكونجرس الكثير من القوانين التي عكست سياسة الرئيس الجديدة كما اصدر روزفلت قرارات رئاسية عديدة لتنفيذ العقد الجديد. مثال ذلك قوانين الضمان الاجتماعي و قانون تحديد حد ادني للأجور. اصدر روزفلت كذلك قرارات عديدة بعضها أقال مسئولين حكوميين لتعارض آرائهم مع سياسات الرئيس الجديد. واجه روزفلت مشكله مع قضاه المحكمة العليا في أمريكا حيث كان كل القضاة التسعة معينين بواسطة رؤساء جمهوريون معادين لسياساته. بالفعل مع حلول 1936 أقرت المحكمة العليا الامريكيه بعدم دستوريه كثير من قوانين و قرارات العقد الجديد مما شكل صدمه للرئيس و سياساته. توجه روزفلت للشعب الأمريكي مباشره في حواراته المذاعة علي الراديو و التي عُرفت بحديث المدفأة، و هاجم قضاه المحكمة العليا مباشره. قال روزفلت إن القضاة الغير منتخبين يعملون على هدم أراده الشعب الأمريكي و مسئوليه المنتخبين. طالب روزفلت الكونجرس بالموافقة علي مشروع أعاده تنظيم السلطة القضائية، و الذي أعطى الرئيس إمكانية تعيين قاض جديد في المحكمة العليا لدى وصول إي قاض لسن السبعين (التشابه واضح طبعا مع مشروع السلطة القضائية المطروح حاليا في مصر). ضغط الرئيس روزفلت بقوه لتمرير القانون. بطبيعة الحال لم تستطع المحكمة العليا التعليق على مشروع القانون لكونه تدخل في عمل السلطة التشريعية، و لكن خرج رئيس المحكمة تشارلز هيوز مصرحا إن سبب عدم دستوريه القوانين هو ركاكة صياغة قوانين العقد الجديد (أو سلقها بالعامية المصرية). في الواقع كانت المحكمة العليا فعلا متحيزة ضد روزفلت و سياساته و ضمت المحكمة 4 قضاه أطلق عليهم راكبي الاحصنه الاربعه لمعارضتهم الفجة لروزفلت كما أنهم استطاعوا إقناع قاض خامس و هو أوين روبرتس بالتصويت معهم مما أعطاهم اغلبيه مضمونه داخل المحكمة لتعويق سياسات روزفلت. في البداية تعاطف الرأي العام الأمريكي مع روزفلت لكن مع مضي الوقت ازدادت المعارضة لقانون أعاده تنظيم القضاء و اعتبره الرأي العام هجوم على الدستور ذاته، لا بل رفضه نائب الرئيس ذاته و عبر عن ذلك عندما حضر مشاورات مجلس الشيوخ حول القانون في سابقه لا مثيل لها في السياسة الامريكيه. في النهاية فشل مشروع قانون أعاده تنظيم القضاء في المرور في الكونجرس خاصة بعد إن توفي أقوى مؤيدي الرئيس بسكتة قلبيه مفاجئه بعد يوم طويل محاولا إقناع زملائه بتأييد المشروع. و لكن في ذات الوقت و تحت ضغط مشروع القانون عدل القاضي أوين روبرتس عن موقفه المؤيد دوما لراكبي الاحصنه الاربعه و صوت لصالح دستوريه قوانين العقد الجديد. أطلق المؤرخون علي ذلك التغيير في المواقف "عكس المواقف الذي أنقذ التسعة" في اشاره انه أنقذ 9 قضاه من الاطاحه. بعد ذلك تقاعد احد القضاة المناوئين لروزفلت بعد إقرار قانون يتيح للقضاة التمتع بنفس امتيازاتهم بعد التقاعد (و في ذلك درس لمجلس الشورى المصري في كيفيه التعامل مع الازمه). مكن ذلك التقاعد الرئيس روزفلت من تعيين قاض جديد موال له و بذلك تشكلت في المحكمة اغلبيه مواليه له دون الحاجة لأعاده تنظيم السلطة القضائية. في الواقع مكث الرئيس روزفلت 4 مدد كأمله ليصبح أطول الرؤساء حكما في تاريخ أمريكا مما مكنه من تعيين 8 من قضاه المحكمة العليا التسعة و تشكيل اغلبيه مواليه لسياساته استمرت في المحكمة حتى السبعينيات، و هو كذلك بطل النصر في الحرب العالمية الثانية و صاحب قوانين الضمان الاجتماعي و التأمين علي الودائع البنكية و قانون تشكيل النقابات العمالية و غيرهم من القوانين التي تعتبر حجر الزاوية للنظام الأمريكي، و هو كذلك من شكل عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي استمر حتى التسعينيات من القرن الماضي. علق القاضي راينكويست على تلك الحلقة من الصراع بين السلطات أنها أثبتت إن السلطتين السياسيين (يعني المنتخبتين التنفيذية و التشريعية) في أمريكا لهما اليد العليا على القضاء الغير منتخب و لكن مع مرور الوقت. إن الحادث في مصر الآن هو صراع سياسي طبيعي بين السلطات و إن لم يعتده الشعب المصري، و هو كأي صراع سياسي لا يوجد فيه حق مطلق برغم من ادعاء كل الأطراف بغير ذلك. المهم هو شكل التسوية و طريقه تنفيذها لأنها ستكون كاشفه لشكل العلاقة بين السلطات في العقود القادمة
وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبنى في المادة (231) منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن " تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردي ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/9/2011 . وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني " وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية . إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستوري وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأي حزب ن الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستوري ، ويتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص . وانتهى الحكم في أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنة 2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها . واستدركت المحكمة في قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين في الدستور " كما نصت المادة (225) منه على أن " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمي ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ، معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون. وأكدت المحكمة الالنواب،في حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 ، والذي نص في المادة (230) من على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب " . بما مفاده أن مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر انعقاد مجلس النواب الجديد يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . ولا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقى نافذاً ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار في الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات في هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى في خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها . أن حكم الدستورية العليا ينفذ بقوة القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يحتاج إلي آلية لتنفيذه وأن ما قيل عن حكم الإدارية العليا بأنه سيصدر لصالح عدم حل مجلس الشعب إنما هو كلام فارغ من المضمون ويمس سمعة القضاء لأنه لا تجرؤ أي محكمة علي إصدار حكم بالمخالفة لحكم الدستورية العليا لأن ذلك يعد خطئا جسيمًا في تطبيق القانون قد يترتب عليه أشد الجزاء وهو الإحالة لعدم الصلاحية لأن إصدار حكم مخالف للدستورية العليا معناه عدم الاعتراف بالشرعية القانونية والدستورية وتخبط الدولة والإساءة لسمعة القضاء المصري في الخارج والداخل والتشكيك في نزاهته وهو الأمر الذي أدي بنا إلي أن نتوقع بكل ثقة صدور حكم الإدارية العليا علي النحو السالف ذكره وهو عدم قبول الدعوي.
" الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة و ليست منشئة ، إذ هي لا تستحدث جديداً و لا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات المطروحة على القضاء و ترده إلى مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره، الأمر الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ، بياناً لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون عليه منذ صدوره ، و ما إذا كان النص قد جاء موافقاً للدستور و في حدوده المقررة شكلاً و موضوعاً ، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية و يستمر نفاذه ، أم أنه صدر متعارضاً مع الدستور فينسلخ عنه وصفه و تنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره ، و فضلاُ عن ذلك فإن المشرع حين أجاز في قانون المحكمة الدستورية العليا إثارة المسألة الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى أمام أي من جهات القضاء ، إما من تلقاء نفسها أو بطريق الدفع من أحد الخصوم ، و أوجب على الجهة القضائية – عند الشك في عدم الدستورية – وقف الدعوى أو تأجيلها انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المسألة المثارة ، إنما كان يبغي بذلك تحقيق فائدة للخصم في المنازعات الموضوعية التي أثير فيها الدفع الدستوري فيما لو قضي بعدم الدستورية ، و هي منازعات تدور كلها حول علاقات وأوضاع سابقة بالضرورة على الحكم بعدم الدستورية ، فإذا لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي ، لأصبح لزاماً على قاضي الموضوع – الذي أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك في عدم دستوريته – أن يطبق ذات القانون بعد القضاء بعدم دستوريته ، مما يأباه المنطق القانوني السليم و يتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع بعدم الدستورية و لا يحقق لمبدي الدفع أية فائدة عملية، مما يجعل الحق في التقاضي – و هو من الحقوق العامة التي كفلها الدستور في المادة 68 منه للناس كافة – بالنسبة للمسألة الدستورية غير مجد و مجرداً من مضمونه ، الأمر الذي ينبغي تنزيه المشرع عن قصد التردي فيه ، و بالإضافة إلى ذلك فإن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية هو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة و للكافة للعمل بمقتضاه ، و لما كان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي فإنه يكون متعيناً عليه عملاً بهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته على المنازعات المطروحة عليه من قبل ، و ذلك يؤكد قصد المشرع في ترتيب الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية و يؤكد انسحابه على ما سبقه من علاقات و أوضاع نشأت في ظل القانون الذي قضي بعدم دستوريته ، و قد أعملت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي لتعلقها بالإدانة في أمور تمس الحريات الشخصية ..، أما في المسائل الأخرى غير الجنائية فيسري عليها كذلك الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ما لم يكن للعلاقات و الأوضاع السابقة عليه أساس قانوني آخر ترتكن إليه و يحد من إطلاق الرجعية عليه ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا في تعليقها على نص المادة 49منه ، حيث جاء بها أن القانون تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، و هو نص ورد في بعض القوانين المقارنة ، و استقر الفقه و القضاء على أن مؤداه عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب ، وإنما بالنسبة إلى الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ..... و هو ما جري عليه قضاء هذه المحكمة بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 16 لسنة 3 ق بتاريخ 5/6/1982 و حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 3 ق بتاريخ11/6/1983". حكمها الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 9 ق دستورية – جلسة 19/5/1990 .
قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصى ، وعبد الوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وكان المدعيان قد أقاما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلباً للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون فيه . وإذا تراءى لتلك المحكمة أن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية لا يعتبر من الأعمال البرلمانية ، كما لا يعد تشريعا بالمعنى الموضوعي فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه ، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة في مشروعيته ، ومن ثم فإن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه يكون مخالفاً لحكم المادة (48) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 التي ناطت بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية ، كما يخالف المادة (21) من الإعلان الدستوري ذاته التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وبجلسة 23/10/2012 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما تضمنه النص المطعون عليه من أن قرارات الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستوري جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. وأوضحت المحكمة الدستورية في صدر حكمها في الطعن المحال إليها أنه – وأياً كان مضمون النص التشريعي المحال – فقد تمت الإحالة في نطاق الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين. وحددت المحكمة الدستورية – بموجب اختصاصها – نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية الاسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها المتقدم أن قضاءها قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوّها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأياً كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. وأشارت المحكمة إلى أن الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 – والذي تباشر هذه المحكمة رقابتها في ضوء أحكامه – اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص في المادة (115) منه – على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة..." وهو لا يخولها بذلك التدخل في أعمال غيرها من السلطات، ومن ثم فلا يكون لها- من باب أولى – التدخل في أعمال السلطة التأسيسية التي تضع دستور البلاد، وهي التي تملك وحدها وضع الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية أدائها للمهمة المنوطة بها. واستطردت المحكمة – بأن التعديلات الدستورية التي أجريت على مواد دستور 1971 عهدت إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، على أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور. وقد وافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي تم بتاريخ 19/3/2011، وبتاريخ 30مارس من العام ذاته أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير – إعلاناً دستورياً ضمنه القواعد الدستورية الحاكمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي بانتخاب المجلسين التشريعيين – الشعب والشورى- وانتخاب رئيس الجمهورية، كما ضمنه النصوص الدستورية المعدلة التي حظيت بموافقة الشعب عليها في ذلك الاستفتاء، ورددت المادة : (60) من إعلان 30 مارس سنة 2011 الأحكام التي احتواها نص المادتين (189، 189 مكرراً) من دستور 1971 ومقتضاها أصبح انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معقوداً للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى خلال المواعيد والإجراءات التي تضمنها ذلك النص، والذي خلا من أية أحكام أخرى يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد، وهذا المسلك يؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن – يُخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التي عهد إليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية والتي تتمثل في الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التي يضعونها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى تمام هذه المهمة لوضع المشروع، إذ أن السلطة الاسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية، التي تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور بالتالي أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخرى. وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها على أن المشرع في القانون 79 لسنة 2012 قد تدخل – كما يشير عنوان القانون – لوضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أنه انصرف عن هذا الهدف – والذي لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس على ما سلف بيانه – ونظم أمراً آخر لا صلة لا بالعنوان الذي اتخذه لهذا القانون وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، إلى الجهة المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، مجاوزاً بذلك حدود ولايته التشريعية، مخالفاً بذلك نص المادة (115) من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بكامل نصوصه، إذ أن العوار الدستوري الذي لحق به، قد أحاط بالبنيان التشريعي للقانون المذكور برمته، لارتباط نصوصه ببعضها البعض، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ لا يتصور أن تقوم لبعض هذه النصوص قائمة بغير بعضها الآخر أو إمكان إعمال حكمها في غيبتها. وذكر حكم الدستورية أنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 ما نص عليه الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 في المادة (236) من أن "تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 20111 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة . ذلك – وأياً ما كان الرأي في مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية – فإن صريح نص المادة (236) من الدستور قد أبقى على الآثار التي ترتبت على هذه الإعلانات في الفترة السابقة، أما الآثار التي لم تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص، وترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر سنة 202 قد قرر انقضاء الدعاوي المتعلقة بالقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أية جهة قضائية،
فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك الإعلان لابد أن يصدر به حكم قضائي يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء، وهو ما لم يتم في الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجديد في 25/12/2012. كما لا ينال من هذا القضاء القول يتحقق الأثر اعتباراً من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه، ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة (236) من الدستور الحالي اعتباراً من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لا يسوغ معه إقرار الانقضاء الذي رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.