طلاب الصف الثاني الإعدادي بالقاهرة: امتحان الدراسات سهل    الخشت يؤكد اهتمام جامعة القاهرة بالاعتماد الدولي لكلياتها وبرامجها المختلفة    بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطري العام القادم بجامعة بنها الأهلية    رحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس ... لزيارة الإتحاد العام للكشافة والمرشدات    حملة نظافة مكثفة بقرى قنا    محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح    وزير الإسكان العُماني يزور مشروعات العاصمة الإدارية    حماية المستهلك: تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وتركيا لنقل الخبرات المصرية    الصحة تكشف مستهدفات الموازنة الجديدة، الأولوية للمستشفيات ذات الكثافة العالية    قافلة زراعية وندوة إرشادية لمزارعي القطن والأرز بكفر الشيخ    مكاسب البورصة تتجاوز 12 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم    إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: وقف العملية العسكرية الواسعة في رفح    بايدن يسلم نتنياهو للجنائية الدولية.. يعلن تكاتفه مع الدول العربية لإعمار غزة.. الرئيس الأمريكي يظهر الوجه الآخر للابن العاق.. شهادة مورد السلاح لإسرائيل تضع الكلابش في يد مسئولين بحكومة الاحتلال    عاجل| مصدر أمنى رفيع المستوى يكشف تطورات جديدة في مفاوضات غزة    بالفيديو.. رئيس حزب الشعب الديمقراطي: مصر هي أيقونة السلام في العالم    "طلب رابط لمشاهدة مباراة ثم كتب التاريخ".. خوسيلو صانع معجزة مدريد الأخيرة    نادي توت يوجه الشكر ل بيراميدز لاستضافة نهائي كأس مصر    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    جنايات الإسكندرية تؤجل قضية ضابط سيدي براني إلى يونيو المقبل    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 21 مليون جنيه    متهم داخل القفص وأسرة مكلوبة في انتظار بدء جلسة الطفلة السودانة جانيت    ضبط طنيين أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    الآثار تعلن عرض 5807 قطع أثرية بمتحف جامعة الزقازيق    الليلة.. فرقة السلام تقدم عرض حزام ناسف على مسرح قصر ثقافة روض الفرج    حسين فهمي ضيف شرف اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم    حقيقة عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: رد فعل الجمهور وتصريحات رشا سامي العدل    مفاجآت سارة ل5 أبراج خلال شهر مايو.. فرص لتحقيق مكاسب مالية    مسلسل البيت بيتي الحلقة 5، كراكيري يخسر منزله وينتقل إلى بيت المزرعة    إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص يوضح حكم حج الرجل عن أخته المريضة    الكشف على 278 مواطنا في قافلة طبية لجامعة بنها    السكري- ما أعراض مرحلة ما قبل الإصابة؟    ضبط 5736 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24ساعة    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    بوتين يحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية    الحوثيون يستهدفون 3 سفن إسرائيلية في خليج عدن وبحر العرب    طلب إحاطة بتعديل مكافآت طلاب الامتياز ورفع مستوى تدريبهم    البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في مستهل أخر جلسات الأسبوع    تعرف على إيرادات فيلم "السرب" بعد أسبوع من طرحه بالسينمات    مصدر عسكري: يجب على إسرائيل أن تعيد النظر في خططها العسكرية برفح بعد تصريحات بايدن    قبل امتحانات نهاية العام 2024.. احرص على ترديد هذه الأدعية    دعاء الامتحانات مستجاب ومستحب.. «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري»    12 صورة بالمواعيد.. تشغيل قطارات المصيف إلى الإسكندرية ومرسى مطروح    مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بسوهاج    فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد.. المتعافين من الفيروس ليسوا بمأمن    تعرف علي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالرمد الربيعي    الرئاسة الفلسطينية: وحدة الأراضي خط أحمر ونلتزم بالقانون الدولي ومبادرة السلام العربية    بعد العاصفة الأخيرة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم    موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم الخميس بالدوري    علي جمعة: القلب له بابان.. وعلى كل مسلم بدء صفحة جديدة مع الله    الأهلي يخطف صفقة الزمالك.. والحسم بعد موقعة الترجي (تفاصيل)    أحمد عيد عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    إبراهيم عيسى: السلفيين عكروا العقل المصري لدرجة منع تهنئة المسيحيين في أعيادهم    قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يلتقي شيوخ وعواقل «حلايب وشلاتين»    بعد غياب 10 سنوات.. رئيس «المحاسبات» يشارك فى الجلسة العامة ل«النواب»    «أسترازينيكا» تبدأ سحب لقاح كورونا عالميًا    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية (2/2)

لم يستقر الفقه الدستوري علي أمر مثل استقراره علي حتمية تقسيم الدولة الي دوائر انتخابية لتحقيق المنظومة الديموقراطية سواء أجريت الانتخابات بالنظام الفردي أو بالقائمة أو بالجمع بينهما وقد أجمعت علي هذا الأمر غالبية الدساتير الحديثة .
والدائرة الانتخابية لا تخرج عن كونها وحدة انتخابية يتيح فيها المشرع للأفراد المقيدين بجدولها الانتخابي بانتخاب ممثل لها أو أكثر في المجلس النيابي وينبغي علي سلطات الدولة المعنية بالتقسيم مراعاة مبدأ المساواة في التصويت . فلا يكون الغرض من هذا التقسيم الانتقاص من أصوات أي مجموعة سكانية أو جغرافية لأسباب سياسية أو لأغراض حزبية أو عرقية أو طائفية .
فقد تعمد سلطات الدولة التي يهيمن علي مقدراتها أحد الأحزاب علي تمزيق أو تقسيم أو هندسة هذه الدوائر لمصلحة هذا الحزب أو لتيار بعينه ولكن يؤدي ذلك الي تفريغ مبدأي المساواة في الاقتراع والعدالة في التصويت من مضمونها ومما يذكر أن أساليب التلاعب في تقسيم الدوائر يرجع الي بداية القرن التاسع عشر عندما ابتدع حاكم ولاية ما تسوستش في الولايات المتحدة الأمريكية نظام التقسيم التفضيلي للدوائر عام 1812 فقد أعاد تقسيم دوائر مقاطعة التي كانت تشبه حيوان السلمندر بصورة تسمح للحزب الحاكم بتحقيق ما يصبو اليه من أغلبية برلمانية
في الانتخابات المزمع اجراؤها في ذلك الحين وتمزيق الدوائر له صورة واضحة ونموذجها أن تكون الدوائر ممثلة مثلا بنائبين وعدد سكانها مائة ألف صوت، بينما دائرة أخري عدد سكانها خمسون ألفا وممثلة أيضا بنائبين فصوت نائب الدائرة الثانية يزن صوتين من ناخب الدائرة الأولي وهو ما يعرف بانخفاض أو ارتفاع مستوي التمثيل.. وهذا الأمر يتنافي مع مبدأي العدالة في التصويت و المساوا الحسابية .. وهذا المبدأ يمثل العنصر الكمي لتقسيم الدوائر ومؤداه أن يكون هناك توازن وتناسب تقريبي بين عدد سكان كل دائرة والمقاعد النيابية المخصصة لها بيد أن بعض الأنظمة غير الديموقراطية انتهكت هذا المبدأ بأن استخدمت أسلوب أطلق عليه هندسة الدوائر الانتخابية الأمر الذي مكنها من تشتيت أصوات مؤيدي خصومها ، وقد اتبعت هذا النظام في الماضي دولة الاتحاد الأمريكي فقد دأب مشرعو الولايات وهم بصدد عملية تقسيم الدوائر الي رسم تلك الدوائر بصورة تعسفية لمصلحة البيض علي حساب مصلحة سكان المدن الملونين لدرجة أن القوة التصويتية لأحد المناطق الريفية كان تعادل 33 مرة لسكان مدينة يقطنها السود وحدث ذلك في ولاية شيكاغو .. وقد تصدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لهذا الأمر وحكمت بعدم دستوريته ولكن في عام 64 خرجت المحكمة العليا عن ذلك المبدأ لحماية أهداف مشروعة تتعلق بالمحافظة علي وحدة سلامة بعض الأقسام السياسية أو دمج بعض الأقسام المتلاصقة جغرافيا ولكنها علي الجانب الاخر رفضت الخروج عن مبدأ المساواة لأسباب تاريخية أو اقتصادية .. ولكن هناك مبدأ اخر يعد أكثر أهمية وهو مبدأ التمثيل العادل والفعال لكل المواطنين .. وهذا يمثل العنصر الكيفي لعملية تقسيم الدوائر ومقتضي هذا المبدأ أن يحظر التقسيم الجغرافي بصورة تؤدي الي اهدار أو تشتيت أو اضعاف القوة التصويتية لقوي سياسية معينة سواء انصبت علي جماعة أو فرد أو دائرة أو دوائر معينة ولكن هناك صورة أخري نطلق عليها التمييز الشخصي ويندرج تحت مظلتها التمييز الفئوي أو الديني أو الحزبي والصورة الأولي توصف بالتقسيم التفصيلي الذي ابتدعه وتؤدي الي تمزيق أغلبية سكانية لمنطقة معينة تصوت عادة لأحد القوي السياسية بين أكثر من دائرة مما يفقد هذه القوي ثقلها التصويتي أو ضم أحد المناطق الريفية الي أحد المناطق الحضرية وهذه الصورة هي الأكثر شيوعا ودهاء وتهدف الي تشتيت المعارضة أو اهدار تصويت بعض الأقليات لأهداف عنصرية أو لتحقيق مصلحة حزب أو تيار بعينه .
أما الصورة الأخري فموضوعها النظام الانتخابي وهي ترتبط ارتباط جد وثيق بعملية تقسيم الدوائر فقد ينصب ذلك علي تحديد نسبة لفئة معينة كالعمال والفلاحين أو كوتة للمرأة أو لأقلية دينية أو التفرقة بين الحزبيين والمستقلين أو اتباع نظام انتخابي يقصد الانتقاص من القوة التصويتية للأقليات العنصرية والسياسية فقد تلجأ بعض الأنظمة الي نظام الدوائر المتعددة .. ومما يشار اليه في هذا الصدد أن نظام حساب الأصوات بالأغلبية النسبية يختلف عن نظام القوائم بالتمثيل النسبي وهذا النظام الأخيرالسائد حاليا في الديموقراطيات الحديثة يسمح بحصول أحزاب الأقلية أو القوائم المستقلة علي مقاعد برلمانية تتفق مع أغلبيتهم في هذه الدوائر وقد أكد الفقه والقضاء علي ضرورة التزام المشرع بمبدأين اخرين:
أولهما : مبدأ معقولية تقسيم الدوائر
ويوجب هذا الأمر ألا تكون الدوائر صغيرة جدا الأمر الذي يزيد من عدد النواب وبالتالي يعرقل العمل البرلماني ، أو تكون الدوائر كبيرة الأمر الذي يؤدي الي عدم التمثيل الفعال لاتجاهات الأمة المتباينة ويصعب من مهمة المرشحين أو الناخبين علي حد سواء ولا سيما اذا اختلطت المناطق الحضرية بالريفية أو اتسع نطاقها وبات الناخب يجهل المرشح أو يجهل الأخير المنطقة التي يمثلها بالاضافة الي عبء تكاليف الدعاية الانتخابية.
ثانيهما : مبدأ المراجعة الدورية
ومؤدي هذا أن يتم مراجعة توزيع المقاعد النيابية مع عدد السكان كل فترة زمنية ويكفي هنا المساواة التقريبية وليست المطلقة وهذا أمر يحقق العدالة والانصاف ولا سيما أن هناك مناطق أو مدن جديدة تجمع كثيرا من الكتل السكانية اذا تم اغفالها يؤدي ذلك الي عدم وجود ممثلين نيابين لهذه المناطق
فقد تمسك مجلس الدولة الفرنسي بمعيار السكان واتجهت الدساتير الحديثة لذلك،كما التفتت أيضا عن معيار عدد الناخبين لضمان تحقيق المشاركة العامة
في مصر أثيرت مشكلة دستورية تقسيم الدوائر لأول مرة في ظل دستور 1971 عندما عدل من نظام الانتخاب الفردي الذي كان مطبقا بمصر طيلة عهدها بالنظام البرلماني وأخذ بنظام القوائم الحزبية بموجب القانون 120/1980 ، 68، 881 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الشعب والقانون رقم 43/79 المعدل بالقانون رقم 50/81 الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية ونظرا لاخلال هذه القوانين بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور بين المستقلين والحزبيين فقد تم الطعن علي هذه القوانين أمام المحكمة الدستورية .. وقد أعملت محكمتنا العليا رقابتها اللاحقة وفقا لأحكام دستور 71 وعلقت بعبارات صريحة لا لبس فيها ولا غموض تأكيدها علي اختصاصها بفحص دستورية أنظمة تقسيم الدوائر ورفضت دفع الحكومة التي زعم محاميها أنها شأن سياسي لا تخضع للرقابة الدستورية وأكدت أن النصوص محل الطعن صدرت في شأن يتعلق بحقوق دستورية وينبغي علي سلطة التشريع ألا تنال منها والا وقعت أعمالها مخالفة لأحكام الدستور وأصدرت أحكاما بعدم دستورية القوانين الأربعة سالفة الذكر
ولا شك أن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة علي أساس تكافؤ الفرص للجميع ومنع أي تمييز يستند الي الصفة الحزبية اذ يعد هذا التمييز قائما علي أساس اختلاف الاراء السياسية وهو الأمر المحظور دستوريا .. وقد أرست محكمتنا العليا المبادئ السالف الاشارة اليها ولكنها لم تتطرق لاستثناء بعض المحافظات من التحديد العددي للمقاعد وفقا لعدد المواطنين في حكمها الصادر 91/5/0991 بعدم دستورية القانون رقم 188/86 لأسباب موضوعية متعلقة بالصالح العام مثل الرغبة في المحافظة علي المقاعد المخصصة للمحافظات الحدودية .
بيد أن محكمتنا العليا لم تدن الانتخاب بالقائمة في حد ذاته ولكنها أدانت الاخلال بمبدأ المساواة بين المرشح المستقل والمرشح الحزبي ومن ثم لم تتعرض محكمتنا العليا لمدي دستورية نظام الانتخاب بالقائمة ذاته ومن ثم كان للمشرع أن يأخذ بأي نظام انتخابي يراه ملائما لظروفنا السياسية والاجتماعية والثقافية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.