الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق.. في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء يجيب عنها المستشار محرم فؤاد رئيس محكمة سابق ورئيس مجلس إدارة مركز الفؤاد الدولي للقانون. حق المحامي في التنازل عن الوكالة فوجئت بجواب مسجل بداخله خطاب من المحامي الخاص بي يخبرني بأنه ألغي التوكيل, وأنا لم أطلب منه ذلك فهل من حقه إلغاء التوكيل؟ عثمان عدوي سوهاج * طبقا لنص المادة76 من القانون المدني فإنه يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك, ويتم التنازل بإعلانه للموكل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق إنذار رسمي علي يد محضر. وإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحق به من إجراء التنازل إذا أثبت أن النزول عن الوكالة قد جاء في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. غير إنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متي كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك, علي أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه. حقي الضائع في ميراث والدي: توفي والدي وترك لنا أرضا زراعية وفوجئت بأشقائي الذكور يتمسكون بعقد بيع صادر من والدي حال حياته بنصف قطعة الأرض الزراعية لصالحهم وإنني لن أرث إلا فقط في نصف قطعة الأرض الزراعية التي تركها والدي علما بأن والدي لم يذكر وجود مثل هذا العقد إطلاقا أثناء حياته فماذا أفعل للحصول علي حقوقي؟ عزيزة متولي قنا * الأصل أنه طبقا لنص المادة137 من القانون المدني أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا, ما لم يقم الدليل علي غير ذلك, ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتي يقوم الدليل علي ما يخالف ذلك, فإذا قام الدليل علي صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه. وعليه فإن عقد البيع الصادر من والدك لصالح أشقائك من المفترض صحته إلا إذا قام الدليل علي غير ذلك, ويقع علي من يتمسك بالطعن علي ذلك العقدعبء إثبات ما يدعيه, وعليه إذا تمسكتي ببطلان ذلك العقد لصوريته سيقع عليك عبء إثبات الصورية. وبالرغم من عدم جواز إثبات صورية العقد بالنسبة للخلف العام إلا بالكتابة إلا أنه يجوز لك في الحالة الماثلة أن تثبتي صوريته بكل طرق الاثبات ومن ضمنها شهادة الشهود لأن الوارث لايستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة علي أساس ان التصرف قد صدر اضرار بحقه في الإرث فيكون تحايلا علي القانون. وعليه يجب أن تقومي برفع دعوي ببطلان هذا العقد لصوريته ومن خلال تلك الدعوي سوف تستطيعين تحديد طبيعة هذا العقد والنية الحقيقية للمتعاقدين فيه وعما إذا كان العقد صوريا من عدمه فإذا ثبت صوريته فإنه يكون باطلا مهما كان التاريخ الثابت به إذا أن بطلان العقد لصوريته واقعة قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم, ولا يمكن بحال ان ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن. قانونية العقود الإيجارية: قام والدي رحمة الله بتأجير إحدي الشقق بالعمارة ملكه عام1989 وقد توقف المستأجر عن سداد الإيجار منذ أربعة أشهر فهل أستطيع طرده من الشقة؟ علي مصطفي القاهرة تنص المادة18/ ب من القانون رقم136 لسنة1981 علي أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر, ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف وتكاليف فعلية. وعليه يشترط لإعمال هذا النص توافر شروط أربعة: وجود عقد إيجار مبرم بين المالك والمستأجر. وجود أجرة مستحقة خالية من النزاع. التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة بخطاب مسجل بعلم الوصول دون مظروف أو بإنذار رسمي علي يد محضر. مرور خمسة عشر يوما من تاريخ التكليف بسداد الأجرة. ويستوي في ذلك أن تكون الأجرة محل التأخير معدة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن. فإذا توافرت هذه الشروط فمن حقك أن تقيم دعوي إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية ضد المستأجر, فإذ لم يتوق المستأجر الحكم ضده بالإخلاء بقيامه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي سيحكم ضده بإخلائه من العين المستأجرة وتسليمك الشقة المستأجرة.