* بم ينعقد الإحرام بالحج هل بالنية فقط أم بالتلبية؟ ** أجمع العلماء علي أن الإحرام فرض عين علي من مر بالمواقيت يريد الحج أو العمرة, فإن تركه بطل نسكه واتفقوا علي أن الإحرام لايكون إلا بالنية, ولاخلاف في أن الحج يجب بخمسة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة, واتفقوا علي أن الحج فرض علي المسلم الحر العاقل البالغ الصحيح المستطيع, والمرأة كذلك ويحج معها ذو محرم أو زوج أو رفقة صالحة واختلفوا في أي شيء ينعقد به إحرامه؟ هل بالنية فقط أم بالنية مع التلبية أم سوق الهدي مع التلبية؟ والراجح أن إجرامه ينعقد بالنية فقط علي ماقاله جمهور الفقهاء عدا الحنفية, واستدلوا بأدلة منها قوله صلي الله عليه وسلم( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوي, فالنية أصل الأعمال القولية والفعلية, وأن النية عبادة ليس في آخرها نطق واجب فلم يكن في أولها كالصيام ونية الدخول في حرمات الحج أو العمرة المنسحبة حكما لأخر النسك أما غير النية كاجتناب محظورات الإحرام من الترفه والمباشرة الجنسية والعلاقة الزوجية والصيد البري, فهو واجب علي حدة, وكذلك التلبية فهي واجبة بمفردها, وعلي هذا فالإحرام ينعقد بالنية وحدها دون إرتباطها بشيء أخر, مع العناية باخلاصها لله عز وجل, فيكون القصد والامتثال لأمر الشارع بأداء شعيرة من شعائر الله تعالي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوي القلوب فاعبد الله مخلصا له الدين وليس لغرض دنيوي يؤثر في القبول والمثوبة والقول بانعقاد الإحرام للحج أو العمرة بالنية فقط فيه يسر وماجعل عليكم في الدين من حرج. * العشر الأول من ذي الحجة ماذا يستحب ان يفعل فيها من قربات؟ ** قال الله عز وجل والفجر وليال عشر يري جمهور المفسرين أن المقصود من الأية هي عشر ذي الحجة, وهي أفضل أيام السنة حيث قرر الفقهاء أن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة, يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها, وزيادة عمل الخير والبر وبشتي أنواعه فيها, قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مامن أيام العمل الصالح فيها أحب الي الله تعالي من هذه الأيام, يعني أيام العشر قالوا يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله, إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري وأبو داود وروي( مامن أيام أحب الي الله تعالي أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.. ويستجب الصوم فيها عدا العاشر منه وهو يوم النحر الذي هو عيد الأضحي المبارك, أما صوم يوم عرفه وفضله فقد اتفق الفقهاء علي استحبابه الا للحاج, جاء في الحديث الشريف سئل الله صلي الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة, فقال: يكفر السنة الماضية والباقية أخرجه مسلم ومعني التكفير للسنتين قيل يغفر له ذنوب السنة الماضية, ويحفظه عن الذنوب في السنة المستقبلة, وذهب جمهور الفقهاء الي أن مايغفر من الذنوب بصيام يوم عرفة صغائر الذنوب دون الكبائر الصلوات الخمس والجمعة الي الجمعة ورمضان الي رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا أجتنبت الكبائر أخرجه مسلم وقال آخرون: أن هذا لفظ عام وفضل الله واسع لايحجر, فيرجي أن يغفر الله له ذنوبه صغيرها وكبيرها. * نظرا لتكاليف السفر وإجراءاته أريد عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة لي ولغيري, فما الحكم؟ ** اختلف أهل العلم في تكرار العمرة والإكثار منها علي أقوال تدور بين الاستحباب والكراهية, فذهب الي استحبابها جمهور الفقهاء عدا المالكية واستدلوا بأدلة نصية وعقلية منها: أولا ماروي أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت فأمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت فصارت قارنة أي بين حج وعمرة ووقفت المواقف, فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك, فطلبت من النبي صلي الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخري فأذن لها فاعتمرت التنعيم عمرة أخري قال الشافعي: وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم أعمرها العمرة الأخري في ذي الحجة,فكانت لها عمرتان في ذي الحجة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت في سنة مرتين بعد وفاة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية ثلاث عمرات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين من كل عام ويستأنس لمشروعية تكرار العمرة في سفرة واحدة بعموم حديث العمرة الي العمرة كفارة لما بينهما وقال به جمهرة من السلف الصالح رضي الله عنهم منهم علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة ومن التابعين طاوس وعكرمة وعطاء, فقد روي عن علي في كل شهر مرة, وكان أنس إذ حم رأسه خرج فاعتمر, وقال عكرمة يعتمر إذا امكن الموس من شعره ويري الحنابلة: يستحب الاكثار من العمرة وبهذا وضحت مشروعية تكرار العمرة واستحبابها له وعن غيره في سفرة واحدة مع واعادة الاحرام من التنعيم: أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر