وافق مجلس النواب نهائيا أمس, علي تعديل بعض أحكام القانون رقم415 لسنة1954 بشأن مزاولة مهنة الطب, عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون, التي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب, سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها. ووافق المجلس علي تعديل آخر تقدمت به الحكومة يحدد فترة سريان القانون علي خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر2019, بعدما أكدت د. هالة زايد, وزيرة الصحة, ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب, بناء علي خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي, واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي. وأوضحت أنه بعد دراسة ملاحظة مجلس النواب علي مشروع القانون قدمت الحكومة إعادة صياغة له بما يضع إطارا زمنيا لبدء تطبيق القانون. وقال د. علي عبد العال: إنه التقي د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي, للوصول إلي صيغة للمادة الثانية من القانون, بعدما تم تأجيل حسم مشروع القانون, بسبب الخلاف علي مسألة امتحان خريج الطب مرة أخري بعد حصوله علي شهادة البكالوريوس والتدريب لكي يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة. ويقضي مشروع القانون بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب5 سنوات بدلا من6 سنوات, ليطبق علي الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات, علي أن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة. ووافق البرلمان نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء نهائيا بأغلبية الثلثين, ليكون مقابل التصالح علي مخالفات البناء بقيمة50 جنيها بحد أدني وألفي جنيه بحد أقصي للمتر المسطح, بحسب تقسيم المناطق التي تضعها اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات, طبقا للمستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. وأجازت التعديلات التي أقرها البرلمان تسديد هذه الأموال علي شكل أقساط بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون, علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية, وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين, وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية. ونص مشروع القانون علي أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم119 لسنة2008, بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدني ألف جنيه, وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. واختص القانون لجنة التصالح بالبت في الطلبات المقدمة من المواطنين, وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف, وغيرها من المستندات اللازمة للبت في الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات.