* يشترط للفطر في السفر: أن يكون سفرا مسافة أو عرفا( علي الخلاف المعروف بين أهل العلم), وأن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء وقد منع الجمهور من الإفطار قبل مغادرة البلد وقالوا إن السفر لم يتحقق بعد بل هو مقيم وشاهد وقد قال تعالي( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ولا يوصف بكونه مسافرا حتي يخرج من البلد. أما إذا كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة., والا يكون سفره سفر معصية( عند الجمهور), والا يكون قاصد بسفره التحيل علي الفطر., يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا علي الصيام أم عاجزا وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق, بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر مجموع الفتاوي210/25* من عزم علي السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتي يسافر لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره تفسير القرطبي278/2 ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة) المأهولة( فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر, وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان, وإذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه, أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يفطر فيه لأنه لا يزال في البلد.