سادت حالة من الجدل الشديد خلال الأيام الماضية في الأوساط الدينية بسبب تقدم احدي النائبات بمجلس النواب بمشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات بسبب أن هناك فروقا في تطبيق العقوبة علي الرجل والمرأة رغم أن الجريمة متساوية, حيث تنص مواد قانون العقوبات أنه لا يعاقب الزوج حال ارتكاب الجريمة خارج فراش الزوجية. وفي المادة273 لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي غير انه إذا زني الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة277 لا تسمع دعواه عليها. والمادة274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين, مادة275 ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. في المقابل في المادة277 كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر. يقول الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن العقوبة في الشريعة الاسلامية بالنسبة للطرفين متساوية, بالنسبة لغير المحصن وهي الجلد قال تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهنا مساوة واضحة بين الرجل والمرأة في العقوبة. وأوضح مهني أن العقوبة للمحصن تكون الرجم سواء للرجل والمرأة والدليل علي ذلك قول سيدنا عمر رضي الله عنه رجم رسول الله, ورجمنا مشيرا الي أن القانون الوضعي لاينفذ العقوبة كما هو منصوص عليها ولكن التشريع الاسلامي لم يفرق بين رجل وامرأة في العقوبة لافتا الي أن الزنا يثبت بثلاثة أشياء الاقرار والحمل والشهود الأربعة. وحول اللعان شدد علي أن الاسلام طالب الرجل والمرأة فيهما بالشهادة. بينما ذكرت الدكتورة مهجة غالب عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب والأستاذة بجامعة الأزهر أن الشريعة الاسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في العقوبات وكذلك الدستور ساوي بينهما في الحقوق والواجبات لذا لابد من تغيير القانون للمساواة بين الطرفين في العقوبة. وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن عقوبة الزنا الحقيقية غير مطبقة في الواقع, مشيرا الي أنه بالنسبة للعقوبات في التشريع الجنائي الاسلامي فلافرق بين الرجل والمرأة إلا في أشياء بسيطة قائلا انه لايفضل القوانين الوضعية لأن كل شيء واضح. وقالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب أن الزنا جريمة للرجل والمرأة وفي حالات الزنا لايعني وجود طرف شريف وآخر مشين مؤكدة أن الجريمة واحدة ولا تختلف بين رجل وامرأة ولافرق بينهما في تطبيق العقوبة. وأكد عدد من القانونيين أن هناك تمييزا في عقوبة الزنا في القانون ففي المادة273 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه إذا أمسك الرجل زوجته متلبسة بالخيانة وقتلها في الحال, يعاقب بالحبس ويعتبر القتل في هذه الحالة مجرد جنحة أي لا تزيد العقوبة في أقصي الحالات عن ثلاث سنوات وحد العقوبة الأدني حبس لمدة24 ساعة وقد كان مبرر القانون هو التعاطف مع حالة الغضب العارمة التي تنتاب الزوج من هول ما رأي وإن قتل الزوج زوجته في حالة التلبس بالخيانة فإنه يعاقب علي فعلته وكأنها جنحة. أما في حالة ضبط الزوجة زوجها أثناء الخيانة وفقدانها أعصابها وقتله, فهنا تطبق عليها أحكام المادة234 من قانون العقوبات ويعتبر القتل جناية وعقوبتها القصوي هي السجن المؤبد أو السجن المشدد والذي يتجاوز15 سنة.